پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص170

والقبول والايجاب اللفظ الدال على الرضا به كقوله زوجتك وانكحتك ومتعتك فايها حصل وقع الايجاب وجوز أبو الصلاح وابن البراج في الايجاب ان يقع من الرجل بقول متعيني (نفسك صح) بكذا فتقول المرأة قبلت أو رضيت والمرتضى جعل تحليل الامة عقد متعة فيكون منعقدا بلفظ ابحت والاحتياط في الاقتصار على ما ذكرنا ولو قال الرجل تزوجت فقال زوجتك صح ولابد من ذكر جميع ما يعتبر في العقد من المتقدم والقبول هو اللفظ الدال على الرضا بذلك الايجابوالمشهور بينهم انه لابد ان يكون الايجاب والقبول بلفظ الماضي وخالف جماعة منهم فاكتفوا فيها بصيغة المستقبل بان يقول اتزوجك مدة كذا بمهر كذا وقصد الانشاء فتقول زوجتك وكذا لو قالت نعم استنادا إلى روايات كثيرة ولعله الاقرب ويشترط ان يكون الزوجة للمسلم مسلمة أو كتابية كاليهود والنصارى على الاقوى ويدل على جواز التمتع باليهودية والنصرانية صحيحة اسماعيل بن سعد الاشعري ومرسلة الحسن بن علي بن فضال (ورواية محمد بن سنان صح) ورواية زرارة والعمومات وفي المجوسية نوع تردد لاختلاف الاخبار ومراعاة الاحتياط فيها اولى ويمنعها من شرب الخمر وارتكاب المحرمات الموجبة للاستقذار المانعة من الاستمتاع والمسلمة لا تستمتع الا بالمسلم خاصة وفي اعتبار الايمان قولان ولا يجوز التمتع بالوثنية والناصبية والمملوكة وعنده حرة الا باذنها لصحيحة محمد بين اسماعيل عن ابي الحسن (ع) وفيه قول بالمنع من التمتع بالامة على الحرة مطلقا وهو ضعيف ولعل مستنده صحيحة يعقوب بن يقطين وهي غير واضحة الدلالة على التحريم والحمل على الكراهية طريقه الجمع ولا فرق بين ان يكون الحرة منكوحة بالعقد الدائم أو المنقطع ولا يدخل عليها بنت اخيها ولا بنت اختها الا باذنها على ما ذكره الاصحاب ولو بادر إلى ذلك ففى بطلان العقد أو توقفه على اجازتهما قولان يستحب اختيار المؤمنة العفيفة وان يسال عن حالها مع التهمة لصحيحة ابي مريم وليس شرطا في الصحة بل هي مصدقة على نفسها لرواية ميسر وأبان بن تغلب الدالتين على انها مصدقة في عدم الزوج وصحيحة يونس بن عبد الرحمن عن الرضا (ع) في حديث قال قلت له المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها ويتزوج رجلا اخر قبل ان ينقضي عدتها قال وما عليك انما اثم ذلك عليها ورواية فضيل مولى علي بن راشد ومرسلة مهران بن محمد ورواية محمد بن عبد الله الاشعري ويكره الزانية لصحيحة محمد بن اسماعيل وحسنة عبد الله بن أبي يعفور ورواية محمد بن العيص (القيس صح) وغيرها فان فعل فليمنعها من الفجور وليس ذلك شرطا ومنع الصدوق من التمتع بها مطلقا وابن البراج إذا لم يمنعها من الفجور والجواز اقرب لموثقة اسحق بن عمار المعتضدة برواية علي بن يقطين ورواية زرارة ورواية الحسن بن ظريف المذكورة في كشف الغمة والاجود اعتبار اذن الاب في التمتع بالبكر واطلاق الرواية يقتضي كراهة التمتع بالبكر مطلقا وفي كلامهم التقييد بمن ليس لها أب فان فعل فلا يقتضيها (تقيضها صح) وليس بمحرم وإذا اسلم الكتابي عن مثله لم ينفسخ العقد ولو اسلمت هي دونه بعد الدخول اعتبرت العدة فان اسلم فيها ولم ينقض المدة فهو احق بها والا تبين الفسخ من حين الاسلام ولو اسلم احد الحربيين بعد الدخول اعتبرت العدة والمدة فان خرج احديهما قبل اسلام الاخر تبين الانفساخ ويثبت مهر المسمى مع الدخول مطلقا وبدونه ان كان المسلم الزوج والمهر شرط في صحة المتعة خاصة لصحيحة زرارة وصحيحة اسماعيل بن فضل الهاشمي وموثقة أبي بصير وغيرها ويشترط ان يكون مملوكا معلوما ولو بالمشاهدة أو الوصف في المكيل والموزون ولا تقدير فيه الا ما تراضيا عليه على المشهور الاقرب لعموم الادلة ورواية أبان بن تغلب وصحيحة محمد بن مسلم وفي حسنة محمد بن النعمان الاحول ان ادناه كفين من بر وفي رواية أبي بصير (ان ادناه طعام أو كف من دقيق أو سويق أو تمر وفي رواية الاحول ان ادناه كف من بر وقال ابن بابويه ما يجزي اقل من درهم وكانه نظر إلى صحيحة أبي بصير صح) إذ فيه يجزي فيه الدرهم فما فوقه ونحوه في صحيحة علي بن رياب المذكورة في قرب الاسناد ويلزم دفعه بمجرد العقد عند جماعة منهم ودليله غير واضح ويصح للمتمتع ان يهب الزوجة جميع المدة أو بعضها قبل الدخول وبعده لصحيحة علي بن ديابورواية يونس بن عبد الرحمن ورواية اسحق بن عمار ورواية أبان بن تغلب فلو وهبها المدة بعد الدخول صح ولا يسقط من المهر شئ وان كان قبل الدخول فلها النصف ويرجع به لو كان دفع لا أعرف خلافا فيه بينهم ونقل بعضهم الاجماع عليه ومستنده موثقة سماعة هذا إذا تعلقت الهبة بجميع المدة الباقية وقت الهبة اما لو وهبها بعض المدة خاصة وجوزناها وانقضت المدة ولم يدخل بها ففي سقوط نصف المهر وجهان وإذا دخل استقر المهر بشرط الوفاء بالمدة ولو اخلت بشئ منها كان له ان يضع من المهر بنسبتها لما رواه الكليني في الصحيح إلى عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (ع) ورواية اخرى صحيحة إلى عمر

بن حنظلة عنه (ع) وما رواه في الحسن إلى اسحق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام ورواية اخرى صحيحة إلى عمر بن حنظلة ويستثنى ايام الطمث لرواية عمر بن حنظلة واسحق وفي استثناء غيرها من ايام الاعذار كالمرض و الحبس وجهان واما الموت فلا يسقط بسببه شئ ولو بان فساد العقد بان ظهر لها زوج أو مانع من صحة التزويج بها من نسب أو مصاهرة أو غيرهما فان لم يكن دخل بها فلا مهر ولو قبضته كان له استعادته وان دخل بها فللاصحاب فيه اقوال الاول ان لها ما أخذت ولا يلزمه ان يعطيها ما بقي الثاني انها ان كانت عالمة فلا شئ لها وان كانت جاهلة فلها مجموع المسمى الثالث انها لا شئ لها مع العلم ومع الجهل مهر المثل وهل المراد مهر المثل لتلك المدة أو مهر المثل للنكاح الدائم فيه قولان الرابع انه لا شئ لها مع العلم ومع الجهل أقل الامرين من المسمى ومهر المثل باحد الاعتبارين وحسنة حفص بن البختري ورواية علي بن أحمد بن اثيم تدلان على القول الاول لكن العمل بمضمونهما على اطلاقهما سواء كانت عالمة أو جاهلة لا تخلوا عن اشكال واما الاجل فهو شرط في عقد المتعة لصحيحة زرارة وصحيحة اسماعيل بن الفضل وموثقة أبي بصير وغيرها فلو لم يذكر الاجل وقصد المتعة فقيل ينعقد دايما وقيل يبطل مطلقا وقيل ان كان الايجاب بلفظ التزويج والنكاح انقلب دايما وان كان بلفظ التمتع بطل العقد وقيل ان الاخلال بالاجل ان وقع على وجه النسيان والجهل بطل وان وقع عمدا انقلب دايما والقول الاول مذهب الاكثر ويدل على عليه موثقة عبد الله بن بكير ورواية أبان بن تغلب ورواية هشام بن سالم ويشكل بان صلاحية العبارة للعقد الدائم لا تكفي مع مخالفة القصد له مع ان المعتبر من الروايات المذكورة رواية ابن بكير وهي غير صريحة في المطلق لاحتمال ان يكون المراد بيان الفرق بين المتعة والدوام والمسألة محل اشكال ولا يتقدر الاجل بحد في القلة والكثرة بل ما تراضيا عليه وان بلغ في جانب القلة إلى حد لا يمكن الجماع فيه لعدم انحصار الغاية في الجماع لعموم الادلة وعن ابن حمزة انه قدر الاقل بما بين طلوع الشمس ونصف النهار ولا بد ان يكون مضبوطا محروسا عن الزيادة والنقصان كغيره من الاجال لصحيحة محمد بن اسمعيل بن بزيع ويجوز جعل المدة بعض يوم إذا كان محدودا بغاية معينة أو مضبوطا بمقدار معين كنصف يوم مثلا وهل يعتبر في المدة الاتصال بزمان العقد (ام يجوز انفصالها عنه فيه وجهان فان قلنا بالصحة فهل يحوز العقد صح) عليها في المدة المتخللة بين العقد