کفایة الاحکام-ج1-ص153
ومن في امانتك اخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فان قضيت في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان قلت وكيف يكون شرك شيطان (قال ص) فقال لي ان الرجل إذا دنا من المرأة وجلس مجلسه حضر الشيطان فان هو ذكر اسم الله تنحى الشيطان عنه وان فعل ولم يسم ادخل الشيطان ذكره فكان الفعل منهما جميعا والنطفة واحدة ويستحب ان يكون الدخول ليلا ويستحب اضافة الستر المكاني والقولي إلى الستر الزماني والتسمية عند الدخول مطلقا ويستحب مؤكدا الوليمة عند الزفاف يوما أو يومين وان يدعى المؤمنين ويستحب لهم الاجابة و تجب خلافا لجماعة من العامة ويشترط في استحباب الاجابة كون الداعي مسلما وان لا يكون في الدعوة مناكير وملاهي الا ان يعلم زوالها بحضوره من غير ضرر فيجب لذلك وان يشمل الدعوة الفقراء فان خص بها الاغنياء لا يستحب الاجابة بل تكره وان يدعى في اليوم الاول والثاني ولو اولم في الثالث كرهت الاجابة وإذا حضر فالاكل مستحب وان كان صايما ندبا سواء شق الامساك على صاحب الدعوة ام لا خلافا للتذكرة في الثاني ويجوز نثر المال في الاعراس من ماكول وغيره ويجوز الاكل منه ولا يجوز الاخذ منه بغير الاكل الا باذن اربابه صريحا أو يشاهد الحال وفي التذكرة جواز اخذه ما لم يعلم الكراهة والاول اجود وهل يملكه الاخذ بمجرد الاخذ قيل نعم وهو اشهر وقيل لا يملك بذلك وانما يفيد مجرد الاباحة ولعله اجود ويظهر الفايدة في جواز رجوع المالك ما دامت العين باقية في يد الاخذ فلو تلفت فلا رجوع ولو اخرجه الاخذ عن ملكه ببيع ونحوه فالاقوى انه لا رجوع ويكره الجماع في الليلة التي يخسف فيها القمر واليوم الذي ينكسف فيه الشمس وفيما بين غروب الشمس إلى ان يغيب الشفق ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وفى الريح السوداء والصفراء والزلزلة وفى المحاق وفى اول ليلة من كل شهر الا شهر رمضان وفى اخر ليلة من كل شهر وفى ليلة النصف وفى السفر مع عدم الماء للغسل لرواية اسحق من عمار في الصحيح أو الموثق و الرواية دالة على الجواز مع استحباب الترك والجماع عاريا وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ولا بأس بالجماع بعد الجماع من غير تخلل الغسل ويكره الجماع وينظر إليه غيره والنظر إلى فرج المرأة في حال الجماع وحرمه ابن حمزة والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وفى السفينة والكلام في وقته بغير ذكر الله تعالى وفى موثقة عبيد بن زرارة وأبي العباس قال قال أبو عبد الله (ع) ليس للرجل ان يدخل بامراة ليلة الاربعاء.
الطرف الثاني في
الاولى لا اعلم خلافا في ان من اراد نكاح امرأة يجوز له النظر إليها في الجملة وذهب جماعة إلى استحباب ذلك ولا اعلم خلافا في جواز النظر إلى وجهها وكفيها ظاهرها وباطنها من مفصل الزند واختلفوا فيما عداذلك كشعرها ومحاسنها وقد ورد بجواز ذلك روايات متعددة يتجه العمل بها فالقول بالجواز اوجه ويشترط في جواز النظر إليها العلم بصلاحيتها للتزويج بخلوها من البعل والعدة والتحريم واحتمال اجابتها وان لا يكون لربية والمراد بها خوف الوقوع في محرم قيل ولا لتلذذ وفى بعض الروايات لا بأس ما لم يكن متلذذا وشرط بعضهم ايضا ان يستفيد بالنظر فايدة فلو كان عالما بحالها قبله لم يصح والنص مطلق وكما يجوز النظر للرجل كذلك يجوز للمرأة ويجوز النظر إلى امة يريد شرائها والى شعرها ومحاسنها وهل يجوز الزيادة على ذلك من باقي جسدها ما عدا العورة قيل نعم وقطع به في التذكرة لدعاء الحاجة إليها للتطلع إليها لئلا يكون بها عيب وقيده في الدروس بتحليل المولى وفى بعض الروايات تصريح بجواز اللمس وهو حسن مع توقف الغرض عليه الثانية المشهور جواز النظر إلى اهل الذمة وشعورهن ما لم يكن لتلذذ أو ريبة (والمراد بالريبة خوف الوقوع في المحرم وهو المعبر عنه بخوف الفتنة وفي النظر إلى امة الغير وشعرها بدون التحليل من المولى صح) ومنعه ابن ادريس والعلامة في المختلف والاول اقرب للاصل ورواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا حرمة لنساء اهل الذمة ان ينظر إلى شعورهن وايديهن وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن الحسن ابن محبوب عن عباد بن صهيب قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لا بأس بالنظر إلى اهل تهامة والاعراب واهل البوادي من اهل الذمة والعلوج لانهن لا ينتهين إذا نهين واستدلال المانع بقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ضعيف لعدم الدلالة على العموم خلاف ونسب الجواز إلى المشهور الثالثة يجوز للرجل ان ينظر إلى مثله ما خلا عورته شيخا كان أو شابا حسنا أو قبيحا بلا فرق بين الامرد وغيره عندنا ما لم يكن لتذذ أو ريبة وكذا المرأة ولا فرق بين المسلمة والكافرة على الاشهر خلافا للشيخ حيث ذهب في احد قوليه إلى ان الذمية لا تنظر إلى المسلمة حتى الوجه والكفين وعلى قوله ليس للمسلمة ان تدخل مع الذمية إلى الحمام ولعل الاول اقرب وللرجل ان ينظر إلى جسد امرأته حتى العورة وكذا المرأة والمملوكة في حكم المرأة مع جواز نكاحها فلو كانت مزوجة فالمعروف ان حكمها حكم امة الغير وكذا المكاتبة والمشتركة ولو كانت مرهونة أو موجرة أو مستبرأة أو معتدة عن وطي شبهة جاز على الاقوى ويجوز النظر إلى المحارم ما عدا العورة وكذا المرأة ولا اعلم خلافا في تحريم النظر إلى المرأة الاجنبية فيما عدا الوجه والكفين من غير ضرورة سواء كان بتلذذ أو ريبة ام لا ولا في تحريم النظر إلى الوجه والكفين إذا كان بتلذذ أو ريبة اما بدون ذلك ففيه اقوال ثلثة.
الاول الجواز على (كراهة وهو مختار الشيخ.
الثاني التحريم مطلقا وهو مختار التذكرة صح).
الثالث الجواز مرة واحدة وتحريم المعاودة وهو مذهب المحقق والعلامة في اكثر كتبه والاول اقرب للاصل ولقوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وهو مفسر بالوجه والكفين ولرواية مروك بن عبيد عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال له ما يحل للرجل ان يرى من المرأة إذا لم يكن محرما قال الوجه والكفان والقدمان وفي الصحيح عن علي بن سويد قال قلت لابي الحسن (ع) اني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها فقال يا علي لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق واياك والزنا الحديث وروى عبد اللهبن جعفر في قرب الاسناد عن سعدة بن زياد في الصحيح قال سمعت جعفرا عليه السلام وقد سئل عما تظهر المرأة من زينتها قال الوجه والكفين وباسناد