پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص151

النظر في تركة الميت من المؤمنين من يوثق به فيه قولان واكثر الاصحاب على الجواز ومنعه ابن ادريس والاول اقرب ويستثنى من موضع الخلاف ما يضطر إليه الاطفال والدواب من المونة وصيانة المال المشرف على التلف فان ذلك ونحوه واجب على المسلمين كفاية فضلا عن العدول كاطعام الجايعين المضطرين ونحو ذلك ولو كان الحاكم بعيدا وتمكن من المراجعة إليه اقتصر على ما لابد منه واخر ما يسع تأخيره وولاية الجد مقدمة على الاجنبي فان اوصى إليه مع وجود الجد فقيل يمضي تصرفه بعد الجد وقيل يمضي في الثلث مطلقا وقيل يبطل مطلقا ولو اوصى إليه على وجه العموم أو الخصوص اتبع ولو قال انت (وصيي صح) ولم يذكر شيئا ففى كلامهم انه لغو ولا يبعد كونه وصيا على الاطفال لانه المفهوم في المتعارف ولو قال انت وصيي على اولادي ففيه اوجه احدها ان له التصرف في مالهم بما فيه الغبطة وثانيها انه ينصرف إلى حفظ مالهم خاصة وثالثها عدم الصحة ما لم يبين ما فوض إليه والاول أقرب ويستحق المتولي لاموال اليتيم سواء كان وليا بالاصالة كالاب والجد ام لا كالوصي شيئا في ماله واختلف الاصحاب في قدره فقيل اجرة المثل وقيل قدر كفايته (وقيل اقل الامرين أجرة المثل بشرط الفقر صح) وقيل أقل الامرين بشرط الفقر ولا ريب في استحقاقه مع الفقر اقل الامرين وفي الزيادة على ذلك تردد السابع في

تصرفات المريض وفيه مسائل

النظر في تركة الميت من المؤمنين من يوثق به فيه قولان واكثر الاصحاب على الجواز ومنعه ابن ادريس والاول اقرب ويستثنى من موضع الخلاف ما يضطر إليه الاطفال والدواب من المونة وصيانة المال المشرف على التلف فان ذلك ونحوه واجب على المسلمين كفاية فضلا عن العدول كاطعام الجايعين المضطرين ونحو ذلك ولو كان الحاكم بعيدا وتمكن من المراجعة إليه اقتصر على ما لابد منه واخر ما يسع تأخيره وولاية الجد مقدمة على الاجنبي فان اوصى إليه مع وجود الجد فقيل يمضي تصرفه بعد الجد وقيل يمضي في الثلث مطلقا وقيل يبطل مطلقا ولو اوصى إليه على وجه العموم أو الخصوص اتبع ولو قال انت (وصيي صح) ولم يذكر شيئا ففى كلامهم انه لغو ولا يبعد كونه وصيا على الاطفال لانه المفهوم في المتعارف ولو قال انت وصيي على اولادي ففيه اوجه احدها ان له التصرف في مالهم بما فيه الغبطة وثانيها انه ينصرف إلى حفظ مالهم خاصة وثالثها عدم الصحة ما لم يبين ما فوض إليه والاول أقرب ويستحق المتولي لاموال اليتيم سواء كان وليا بالاصالة كالاب والجد ام لا كالوصي شيئا في ماله واختلف الاصحاب في قدره فقيل اجرة المثل وقيل قدر كفايته (وقيل اقل الامرين أجرة المثل بشرط الفقر صح) وقيل أقل الامرين بشرط الفقر ولا ريب في استحقاقه مع الفقر اقل الامرين وفي الزيادة على ذلك تردد السابع في

تصرفات المريض وفيه مسائل

الاولى اقرار المريض وفيه اقوال بين الاصحاب منها مضيه (من الاصل مطلقا ومنها مضيه من الاصل صح) مع العدالة وانتفاء التهمة مطلقا ومن الثلث مع عدم الشرطين مطلقا ومنها الفرق بين المضي من الاصل والثلث من مجرد التهمة وانتفائها ومنها جعل مناط الفرق المذكور العدالة ومنها تعميم الحكم للاجنبي بكونه من الاصل وتقييد ذلك في الوارث بعدم التهمة ومنها التفصيل بالتهمة وعدمها للاجنبي في المضي من الثلث والاصل وللوارث من الثلث مطلقا وفسرت التهمة بالظن المستند إلى القراين الحالية أو المقالية الدالة على ان المقر لم يقصد الاخبار بالحق وانما قصد تخصيص المقر له أو منع الوارث عن حقه أو عن بعضه والتبرع به للغير ولعل الاقرب القول الثالث وهو قول الاكثر لعموم صحيحة أبي ولاد ورواية الحلبي المنقولة في الصحيح والحسن وصحيحة أبي المعزا وغيرها ويدل على ان اقرار المتهم من الثلثمكاتبة محمد بن عبد الجبار واما صحيحة منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اوصى لبعض ورثته ان له عليه دينا فقال ان كانت الميت مرضيا فاعطه الذي اوصى له وفى ما معناها فلا يدل على الاشتراط كونه مرضيا إذ لا عموم في المفهوم الثانية التصرف المؤجل كالتدبير حكمه حكم الوصية فيمضى من الثلث ولا اعلم فيه خلافا ونقل فيه الاجماع ويدل على الحكم في خصوص المدبر اخبار متعددة الثالثة التصرف الذي لا يوجب تفويت مال على الوارث فمضى من الاصل كالبيع والاجارة بثمن المثل ووفاء بعض الديان شيئا من اعيان ماله وان كان قاصرا من الدين وما يدفعه اجرة عن منافع تصل إليه إذا لم يكن زائدا عن اجرة المثل وكذا تزويج نفسها باقل مهر المثل واجارة نفسه باقل من اجرة المثل فلا يتوقف على امضاء الورثة واما التبرعات المحضة كالهبات والصدقات وما في حكمها كالبيع باقل من ثمن المثل والشراء بازيد منه في القدر الزايد مما اخذه من العوض فاختلف الاصحاب في حكمها فقيل انها تمضي من الثلث وقيل من الاصل وهو اقرب مع قبول الاحاديث المعارضة للحمل على الوصية وعدم ابائها عن ذلك كما فعله مولانا للاصل ولقول النبي صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على اموالهم ولروايات كثيرة دالة عليه كرواية سماعة ورواية أبي بصير وفيها لصاحب المال ان يعمل بماله ما دام حيا ان شاء وهبه (وان شاء تصدق به) وان شاء تركه إلى ان ياتيه الموت فان اوصى به فليس له إلى الثلث الا ان الفضل في ان لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته ومرسلة ابراهيم بن ابي السماك (ورواية عمار بن موسى) ورواية اخرى لعمار ومرسلة مرازم الصحيحة إلى صفوان وهو ثقة عن بعض اصحابنا عن الصادق (ع) وصحيحة مرازم في الفقيه لكن لم يسندها إلى الامام وموثقة عمار الساباطي الصحيحة إلى ابن عمير ورواية أبي المحامد ورواية أبي شعيب المحاملي ورواية (موثقة خ ل) أبي بصير المنقولة في الفقيه وغيرها ويدل على القول الاخر صحيحة علي بن يقطين قال (سألت أبا الحسن (ع) ما للرجل من مال عند موته قال الثلث والثلث أكثر وصحيحة يعقوب بن شعيب صح) سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يموت ماله من ماله فقال له ثلث ماله وللمرأة ايضا ونحوه صحيحة أبي بصير وفي رواية عبد الله بن سنان باسناد فيه محمد بن عيسى عن أبي عبد الله (ع) قال للرجل عند موته ثلث (ماله وان لم يوص فليس على الورثة امضائه والوجه في الجمع بين الاخبار حمل هذه الاخبار على الوصية وفي الرواية الاخيرة اشعار به صح) وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال ان اعتق رجل خادما ثم اوصى

بوصية اخرى لعبت الوصيةواعتق الخادم من ثلثه الا ان يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية وقوله اعتق فيه معناه اوصى بالعتق وفي قوله (ع) ثم اوصى بوصية اخرى اشعار به وقد وقع اطلاق الاعتاق على الوصية به في صحيحة عبد الرحمن الطويلة ونحوه الكلام في رواية علي بن عقبة ورواية أبي ولاد الحسن بن الجهيم ورواية سماعة وغيرها والقايلون بمضيها من الثلث يقولون لو برء المريض من المرض لزم التصرف واختلفوا في المرض المقتضي لنفوذه من الثلث فقيل انه المرض المخوف وهو ما يتوقع به الموت قطعا أو غالبا دون غيره أو ان اتفق به الموت وقيل ما يحصل به الموت وان لم يكن مخوفا وفي القواعد المرض الذي اتفق معه الموت وفي التذكرة اتصل به الموت وفي ادلة الكل نظر والمشهور بينهم ان الامور المخوفة التي لا تسمى مرضا كوقت المرامات في الحروب والطلق للمرأة وتراجم الامواج في البحر لا ينسحب حكم المرض فيها وخالف فيه ابن الجنيد ولا اعرف خلافا بينهم في انه إذا وهب وحابى مثلا وقصر الثلث بدء بالاول فالاول حتى يستوفى الثلث والنقص على الاخير وإذا جمع بين منجزة ومؤجلة قدمت المنجزة قدمت المنجزة من الثلث وان تأخرت بالزمان ويعتبر في منجزة المريض الشروط المعتبرة في منجزة الصحيح وحكمها حكمها في الجواز واللزوم فليس له الرجوع بعد تحقق شرايط اللزوم بخلاف الوصية مسألة إذا باع في مرض الموت ربويا بربوى كما إذا باع كرا من بر قيمته ستة دنانير وله ليس سواه بكر من بر ردى قيمته ثلثه ولم تجز الورثة فالمحاباة هنا بنصف تركته فعلى ما اخترناه لا اشكال وعلى القول الاخر يمضي في قدر الثلث فلو رد السدس على الورثة كان ربوا فتصحيحه بان يرد المشتري على الورثة ثلث كر الجيد ويرد الورثة على المشترى ثلث كره الردى فيجتمع مع المشتري خمسة دنانير ثلثة بالمعلومة؟ واثنتان بالمحاباة وهي ثلث التركة فيجب ان يبقى مع الورثة ضعف ما صحت فيه المحاباة وطريقه ان يسقط قيمة كر المشتري من قيمة كر الورثة وينسب ثلث المبيع إلى الباقي فيصح البيع في تلك النسبة وإذا باع في مرض الموت غير الربوي كما إذا باع عبدا بمائة وقيمته مائتان وليس له سواه ولم يخبر الورثة فعلى المختار عندي لا اشكال واختلف اصحاب القول الاخر فمذهب جمع من الاصحاب ان حكمه حكم السابق وطريقه على ما بيناه في المسألة السابقة فيسقط الثمن مائة عن قيمة العبد وينسب الثلث وهو ستة وستون وثلثان (الباقي) القيمة وهو مأة يكون ثلثيه فيصح البيع في ثلثيه بثلثي الثمن ويرد ثلث الثمن إلى المشتري وذهب آخرون إلى صحة البيع في خمس اسداس المبيع بمجموع الثمن ويبطل في السدس فيرجع على الورثة ولا يبعد ترجيح القول الاول على القول باعتبار الثلث والمشتري بالخيار بين الاجازة والفسخ لتبعض الصفقة إذا لم يكن عالما بكونه مريضا ومن حكم المريض ما لا يجب (زكوته) على كل منهما بذل ماله للآخر بالعوض تمت الكتاب من شهر صفر المظفر 1270 كتب على يد اقل السادات علي الموسوي الخوانساري سنة 127