پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص146

عموم الاية المعتضدة بعموم الاخبار ولو اوصى ثم قتل نفسه قبلت الثالث في الموصى به وهو اما عين واما منفعة يملكه الموصى ويتقدر بقدر الثلث لما رواه الصدوق عن ابي بصير في الصحيح وما رواه الكليني والشيخ عن يعقوب بن شعيب في الصحيح وما رواه الكليني عن مرازم في الصحيح عن بعض اصحابنا عن الصادق (ع) فلا يمضي في الزايد بغير اجازة الوارث على الاشهر الاقرب لما رواه المشايخ الثلثة عن احمد بن محمد في الصحيح وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الموثق ورواية علي بن عقبة و رواية الحسين بن محمد الرازي ورواية ابي بصير وصحيحة العباس بن معروف وصحيحة اخرى له ومرسلة العباس ورواية الحسين بن مالك وموثقة عمار وغيرها على الاشهر الاقوى وخالف فيه علي ابن بابويه ويدل على قوله موثقة عمار وهي لا تقاوم الاخبار السابقة ولو اجاز الورثة بعد الموت نفذت لا اعرف في ذلك خلافا بينهم ويدل عليه عموم الاية وغيرها خرج من العموم ما إذا لم يجز الورثة ويبقى الباقي ولو اجاز بعضهم نفذت في حصته خاصة ولو اجازوا جميعا أو بعضهم بعض الزايد اتبع وهل تعتبر الاجازة قبل الوفاة فيه قولان والاشهر الاقوى انها تلزم الوارث لرواية محمد بن مسلم في الصحيح والحسن وصحيحة منصور بن حازم ورواية اخرى لمنصور والاجازة قبل الوفاة تنفيذ لا ابتداء عطية ولا اعرف خلافا في انها كذلك إذا كانت بعد الوفاة فلا يفتقر صحتها إلى قبض من الموصى له ولا إلى صيغة الهبة ولا إلى قبول الموصى له بعد الاجازة إذا تقدم قبول قبلها وليس للمجيز الرجوع قبل القبض ولو اوصى بالعتق فاجاز الورثة فالولاء للموصى ولو كان الوارث المجيز مريضا فالاقرب (انه) لم يتوقف صحة اجازته على الخروج من الثلث خلافا للعلامة ويجب بما رسمه الموصى ما لم يخالف الشرع ويعتبر الثلث بعد الوفاة لا وقت الوصاة لظاهر صحيحة أحمد بن محمد وغيرها ولو نقص المال قبل القبض لم يبعد اعتبار ذلك ولو اوصى ثم قتل أو جرح كان الوصية من ثلث التركة والدية وارش الجراحة على المعروف بين الاصحاب بلا خلاف (ظاهر) ويدل عليه ما رواه المشايخ الثلثة عن محمد بن قيس في الصحيح ورواية (السكوني) لكن الروايتين مختصتان بقتل الخطا ويشكل الحكم في دية العمد على المشهور من ان الموجب القصاص وانما تثبت الدية صلحا وروى الشيخ عن محمد بن قيس في الصحيح قال قضى امير المؤمنين (ع) في رجل اوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو اربعا أو اقل من ذلك أو اكثر ثم قتل بعد ذلك الموصى فودى فقضى في وصيته انها تنفذ من مالهومن ديته كما اوصى وفي قوله ثم قتل فودى وان كان اللفظ عاما لكن يمكن ان يكون الواقعة خاصة ففي التعميم اشكال ولو اوصى إلى انسان بالمضاربة بتركته أو ببعضها على ان الربح بينه وبين اولاده الصغار نصفان صح لما رواه الصدوق عن ابن ابي عمير في الصحيح والحلبي والشيخ في الحسن عن عبد الرحمن الحجاج الثقة عن خالد وهو مجهول و رواية محمد بن مسلم والظاهر انه يكفي ذلك مع الشهرة وفي المشهور لم يعتبر كون الولد صغارا وفيه اشكال وذهب ابن ادريس إلى ان الصحة مشروطة بكون المال قدر الثلث فما دون وبعض المتأخرين إلى ان المحاباة في الحصة من الربح بالنسبة إلى اجرة المثل محسوبة من الثلث ايضا وفيها نظر والوصية بالواجب للمال نافذة من اصل المال عند الاصحاب وكذا لو لم يوص وجب اخراجه من اصل المال عندهم سواء كان ماليا محضا كالزكوة والكفارة ونذر المال أو ماليا مثوبا بالبدن كالحج والحكم ثابت في الزكوة والحج الواجبين والحجة في غيرهما غير واضحة ولو كان الواجب بدنيا محضا كالصلوة والصوم فانه يخرج من الثلث مع الوصية بها وهل يجب الوصية بها على المريض ان لم يكن له ولي يقضيه عنه فيه قولان اقربهما العدم وإذا اجتمع حقوق واجبة مالية وبدنية ومتبرع بها اوصى بها وعجز المال عن الجميع ولم يجز الورثة بدا بالمالية مطلقا من الاصل عندهم وقطع بعضهم بتقديم البدنية على المتبرع بها من ثلث (الباقي) الاول فالاول وحجته غير واضحة ولو حصر الموصى الجميع في الثلث بدا بالواجب المالي وان زاد عن الثلث مطلقا عند الاصحاب ولو كان الجميع غير واجب واتى بالوصية مرتبة اما باداة الترتيب كثم والفاء أو صرح بتقديم البعض ولو كان مؤخرا في الذكر بدأ بالمقدم حتى يستوفى الثلث وكذا لو كانت مرتبة في الذكر فقط بالعطف بالواو أو بدونه لا فرق بين العتق وغيره ولا بين ان يقع المرتب متصلا في وقت واحد عرفي أو في زمانين متباعدين كغدوة وعشية على المشهور خلافا للشيخ وابن الجنيد حيث ذهبا إلى تقديم العتق وان تأخر ولابن حمزة حيث جعل الثاني في الزمان (المتباع؟) رجوعا عن الاول الا ان يسهما الثلث وعلل الاول بان الوصية الصادرة اولا نافذة لصدورها من اهلها في محلها بخلاف الصادر بعد استيفاء الثلث وفيه ان القدر المسلم ليس الا ان الوصايا الزايدة على الثلث لا يمضي منها الا الثلث لا مضى المرتب إلى الثلث ويمكن

الاستدلال عليه بما رواه أبو بصير في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يموت ماله من ماله فقال له ثلث ماله والمرأة أيضا وقريب منه صحيحة علي بن يقطين وفي حسنة محمد بن قيس ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ وفي نسخة بلغ الغاية ونحوه في رواية جماعة من الاصحاب عن الصادق (ع) (في الحسن) ويؤيده ما رواه المشايخ الثلثة عن الحسن محبوب وفي الصحيح عن أبي جميلة وهو ضعيف عن حمران عن أبي جعفر (ع) في رجل اوصى عند موته وقال اعتق فلانا وفلانا حتى ذكر خمسة فنظر في الثلثة فلم يبلغ ثلثة اثمان قيمة المماليك الخمسة الذين امر بعتقهم قال تنظر إلى الذين سماهم وبدا عتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثة فيعتق منه اول شئ ذكر ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس فان عجز الثلث كان في الذين سمى اخيرا لانه اعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك لكن في رواية الحسين بن مالك وهو مجهول قال كتبت إلى أبي الحسن اعلم يا سيدي ان ابن اخ لي توفي واوصى بضيعة لسيده واوصى ان يدفع كل ما في داره حتى الاوتاد يباع ويحمل الثمن إلى سيدي واوصى بحج واوصى للفقراء من اهل بيته واوصى لعمته واخيه ينال فنظر فإذا ما اوصى به اكثر من الثلث ولو له يقارب النصف مما ترك وخلف ابنا لثلث سنين وترك دينا فراي سيدي (ع) فوقع (ع) يقتصر من وصيته على الثلث من ماله ويقسم ذلك بين من اوصى له على قدر سهامهم ان شاء الله وفي رواية علي بن سالم في الضعيف قال سألت أبا الحسن موسى (ع) فقلت له ان ابي اوصى بثلث وصايا فبايهناخذ فقال خذ باخريهن قلت فانها اقل فقال وان قلت ويحمل على كون المقصود عدم الجمع ولعل في الكلام اشعارا ولعل الاقرب القول المشهور ولو اوصى لشخص بثلث ولاخر بربع ولاخر بسدس اعطى الاول وبطل الباقي ان لم يجز الورثة على الاشهر الاقوى وقيل ان الاخر رجوع عن الاول لو اوصى لزيد بثلث المال ولعمرو بثلث (اخر أو لزيد بثلث ولعمرو بثلث) فالاقرب انه ليس الاخر رجوعا عن الاول ولو اوصى لزيد بثلثه ولعمرو بثلثه أو لزيد بثلثه الذي يمضي وصيته فيه ولعمرو بثلثه كذلك أو الثلث المتعلق به فالظاهر ان الثاني رجوع عن الاول وفي كلام الشيخ في هذا المقام اختلاف شديد ولو دلت القرينة في بعض الاخبار أو الافراد على خلاف ما ذكرنا اتبع ولو جمع بان ذكر شيئا ثم اوصى بمجموعها أو قال اعطوا فلانا وفلانا مأة أو قال لا تقدموا بعضها على بعض أو قال لكل واحد من اخوتي عشرة ونقص الثلث عن الجميع