کفایة الاحکام-ج1-ص145
أو غيره حتى من المتهب وفي حكم تلف الكل تلف البعض وكذا ان عوض عنها قولا واحدا وان كان العوض يسيرا وفي لزوم الهبة بالتصرف اقوال ثالثها لزومها مع خروجه عن ملكه أو تغير صورته كقصارة الثوب ونجارة الخشب أو كون التصرف بالوطي وعدم اللزوم بدون ذلك كالركوب والسكنى ونحوهما من الاستعمال ولعل هذا القول اجود نظرا إلى الاستفصال في الخبر بقيام العين بعينها وعدمه لكن في كون الوطي ملزما مطلقا تأمل اما مع الاستيلاء فالظاهر انه ملزم وفي جواز الرجوع عند موت الولد وجهان ولو ادخل الخشب في البناء مع بقاء العين وعدم تبدل الصورة وكون الاخراج مستلزما للهدم والاضرار فهل يكون ذلك ملزما الاقرب ذلك ولو اخرجه عن ملكه ثم عاد إليه بشراء أو اقالة أو نحوهما ففي بقاء اللزوم وجهان وكذا لو كان العود بخيار أو فسخ بعيب ونحوهما ولو كان التصرف بالاجارة انتظر الواهب انقضاء المدة وجاز الفسخ معجلا ولو كان بالرهن روعي انفكاكه في صحة الرجوع ويجب العطية لذي الرحم إذا كان محتاجا لا يتحقق صلة الرحم بدونها عينا وكفاية ان تحققت الصلة بدونها ويستحب في غير ما ذكر ويتاكد في الوالد والولد فروع الاول لو وهب واقبض ثم باع من اخر فان كانت الهبة لازمة لا يجوز الرجوع فيها بنى على الخلاف في العقد الفضولي فتقف على الاجارة أو تبطل وان كانت جايزة ففي صحة البيع قولان ولعل الاقرب الصحة وان كانت الهبة فاسدة وكان عالما به صح العقد (البيع خ ل) وان كان جاهلا فالمشهور الصحة وكذا القول فيمن باع مال مورثه وهو يعتقد حيوته ومثله مالو باع مال غيره فظهر ان وكيله ابتاعه له قبل البيع الثاني لو قال وهبت ولم اقبض كان القول قوله وان ادعى المقر له الاقباض كان له احلافه وكذا لو قال وهبته وملكته ثم انكر القبض وقال ان مرداي بالتمليك العقد الدال عليه أو قال اعتقدت ان التمليك يتحقق بمجرد الصيغة وكذا لو قال ملكته مجردا الثالث إذا كانت الهبة مطلقة فرجع الواهب وقد عابت ان قلنا بجواز الرجوع حينئذ لم يرجع بالارش سواء كان العيب بفعله ام لا فان كانت الهبة مشروطة بالثواب فتلفت قبل الرجوع وقبل دفع العوض ففي ضمانالمتهب وعدمه قولان اقربهما الاول وهل الواجب مثل الموهوب أو قيمته أو اقل الامرين من ذلك ومن العوض أو العوض اوجه ولو عابت والحال هذه فالاقرب الضمان وفي تعيين ما يجب عليه اشكال الرابع إذا رجع الواهب حيث يجوز الرجوع فالزيادة المتصلة له والمنفصلة للمتهب كتاب الوصية وفيه اطراف الاول الوصية تمليك عين أو منفعة أو فك ملك بعد الوفاة أو تسليط على تصرف بعدها ويفتقر إلى الايجاب وهو كل لفظ يدل على القصد كقوله اعطوا فلانا بعد وفاتي (أو له كذا بعد وفاتي) أو اوصيت به والقبول ان كان الموصى له معينا وان كان غير معين كالفقراء فالحاكم يقبل لهم والاقوى عدم اشتراط القبول في الثاني ولا يشترط مقارنة القبول للايجاب وقيل انه موضع وفاق والظاهر انه يكفي القبول الفعلي وهل القبول جزء من السبب فينتقل إلى الموصى له بعده أو هو كاشف فيحصل الانتقال بعد موت الموصي أو لا يعتبر اصلا بل ينتقل إليه الملك بعد الموت على وجه القهر لا بمعنى الاستقرار بل بمعنى حصوله متزلزلا فيستقر بالقبول ويبطل استمراره بالرد فينتقل به عنه إلى ورثة الموصى فيه اقوال ثلثة والاية تدافع القول الاول ويبقى التردد بين القولين الاخيرين ومختار الاكثر كونه كاشفا وهو غير بعيد ويظهر ثمرة الخلاف في مواضع منها كسب العبد وثمرة الشجرة ومثل ذلك من النماء المتجدد فيما بين الموت والقبول فعلى القول بانه يملك بالموت يكون للموصى له مطلقا ويحتمل ارتدادها على الورثة إذا رد تبعا وعلى القول بانه يملك بالقبول لم يكن له وان قلنا بالوقف فهي موقوفة فان قبل فهي له والا فلا وعلى تقدير الارتداد ففي مستحقها من الموصى أو الورثة وجهان ومنها فطرة العبد الموصى به إذا وقع وقت وجوبها بين الموت والقبول وكذلك النفقة والمؤن المحتاج إليها فيما بينهما ومنها إذا زوج امته حرا واوصى له بها ثم رد الوصية أو قبل ومنها ما لو كان زوجها وارثه ثم اوصى بها لغيره والتفاريع المتعلقة بالخلاف المذكور كثيرة ولو تأخر القبول عن الموت لم يضر ولو تقدم عليه ففيه قولان اقربهما الصحة وهل يعتبر في التملك القبض فيه قولان اقربهما العدم فلو رد بعد الموت والقبول قبل القبض لم تبطل ولو رد بعد الموت قبل القبول فعند الاصحاب انه تبطل ولو رد قبل الموت لم تبطل فله القبول بعده ولو قبل البعض خاصة صح فيه ولو مات قبل القبول قام وارثه مقامه في قبول الوصية على الاشهر الاقوى لحسنة محمد بن قيس وهي لا تقصر عن الصحاح ورواية مثنى ورواية محمد بن عمر الساباطي وذهب جماعة إلى بطلان الوصية بموت الموصى له قبل القبول ومنهم من فصل فخص البطلان بما إذا مات الموصى له قبل الموصى ومستندهم صحيحة ابي بصير ومحمد وموثقة منصور بن حازم ودلالة الروايتين على مطلوبهم غير واضحة فلابد من حملها على معنى لا يخالف الاخبار المذكورة جمعا ويجوز للموصى الرجوع في الوصية ويتحقق بفعل أو قول يدل على الرجوع صريحا أو بانضمام قرينة دالة على ذلك فلو باع الموصى به أو وهبه أو رهنه كان رجوعا والظاهر انه يرجع في مثل العوض على البيع أو على غيره من التصرف الموجب للخروج عن الملك إلى القرينة ولو تصرف فيه تصرفا اخرجه عن مسماه كما لو اوصى له بحنطة معينة فحنطها (فعجنها) أو بدقيق فعجنه أو بقطن فغزله أو بدار فهدمها فالظاهر انه رجوع الا ان تدل القرينة على خلافه وكذا لو خلط مثل الزيت بغير جنسه ولو خلطه بجنسه فالاقرب انه كذلك ويفهم من بعضهم الفرق بين الخلط بالاجود وغيره واختصاص الحكم بالاول وهذه الاحكام مختصة بصورة تعيين الموصى به فلو اوصى بحنطة مطلقا ثم طحن ما عنده لم يكن ذلك رجوعا ومن الاصحاب من اطلق الحكم ومنهم من عكس وهو بعيد جدا ولو اوصى بخبز فدقه فتتا؟ أو جعل القطن محشوا في فراش أو جفف الرطب أو قدد اللحم ففي كونه رجوعا اشكال.
الثاني في الموصى ويشترط فيه العقل فلا يصح من المجنون وبلوغ عشر على الاشهر الاقوى فان بلغه مميزا جازت وصيته في وجوه المعروف لاقاربهوغيرهم وصحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله (ع) وصحيحة أبي بصير وموثقة منصور بن حازم وروى الشيخ عن أبي بصير وابي ايوب في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في المقام؟ ابن عشر سنين يوصى قال إذا اصاب موضع الوصية جازت وقريب منها رواية اوامره ويؤيده موثقة محمد بن مسلم وفي نفوذ وصيته للسفيه اقوال ثالثها النفوذ في البر والمعروف والحق بها الشيخ الصدقة والهبة والوقف والعتق وهو غير بعيد واكتفى ابن الجنيد ببلوغ الثماني في الذكر وسبع في الانثى وفيه اشكال وقال الحلبي يمضى لدون العشر في البر وابن ادريس اشترط البلوغ كغيرها وهو ضعيف وفي نفوذ وصية السفيه اقوال ثالثها النفوذ في البر والمعروف ويشترط فيه الحرية فلا يصح وصية العبد ولو عتق ففي نفوذها قولان ولو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم اوصى فالمشهور انه لا يقبل وصيته عملا بالخبر الصحيح وخالف ابن ادريس نظرا إلى