کفایة الاحکام-ج1-ص144
المملوك الموهوب قبل الهلال ولم يقبضه الا بعده وفي نفقة الحيوان مطلقا في المدة المتخللة الاقباض وعدمه على الثاني وفي فطرة المملوك الموهوب ولو اقر بالهبة والاقباض حكم عليه به وان كان في يد الواهب لجواز الاقباض والرد ولا يقبل انكاره بعد ذلك الا ان يعلم كذبه في اخباره لقصر الوقت عن القبض والرد عادة ولا يتوجه على المقر له اليمين على القبض ولو ادعى المواطاة على الاقرار للمتهب وان مخبره لم يكن واقعا فهل يتوجه له اليمين على المتهب المشهور بين المتأخرين نعم وهل اليمين على حصول القبض أو على عدم المواطاة أو على الاول خاصة فيه خلاف ولو مات المتهب قبل القبض بطلت ولو مات الواهب قبل القبض فهل يبطل أو يقوم الوارث مقامه فيه الخلاف المبني على ما سبق ولا يجوز للمتهب القبض بغير اذن الوارث ويشترط في صحة القبض اذن الواهب عند الاصحاب فالقبض بغير اذنه لم يؤثر في الانتقال إليه والمشهور انه يكفي القبض والاذن فيه مطلقا ولا يعتبر كونه بنية الهبة واعتبر بعض الاصحاب وقوعه للهبة والاذن فيه كذلك واستحسن بعضهم اعتبار عدم التصريح بكون القبض لا لها والاكتفاء به عند الاطلاق وهو غير بعيد ولو وهبه ما في يده لم يفتقر إلى قبض جديد ولا اذن ولا مضى زمان يمكن فيه القبض خلافا لبعض الاصحاب والظاهر انه لا فرق بين ان يكون تحت يده بايداع أو عارية أو غيرهما وهل يعتبر الفرق بين القبض المشروع وغيره كالغصب فيه نظر وإذا وهب الولي للطفل ما (في يده لم) يفتقر إلى تجديد القبض ولا قصد القبض عن الطفل على الاشهر الاقوى وقيل يحتاج إلى المقصد ولو لم يكن في يده كالمال الذي ورثه ولم يقبضه أو اشتراه كذلك أو اجره لغيره افتقر إلى القبض عنه اما الوديعة فلا يخرج بها عن يد المالك وفي العارية وجهان ولعل الاقرب انها خارجة عن يده وهل يعتبر قصد القبض عن الطفل فيه قولان اقربهما العدم نعم لا يبعد اعتبار عدم قصد القبض لغيره ولا يكفي قبض الوالد عن غير الصغير على المشهور وكلام ابن الجنيد يدل على الحاق الانثى مطلقا بالصغير ما دامت في حجره بالنسبة إلى هبة لها وإذا وهب غير الولي للطفل فلابد من القبض ويتولاه الولي أو الحاكم وفي الوصي تردد ولعل الاقربالحاقه بالولي ويجوز هبته المشاع وقبضه كما في البيع فيجري فيه القولان ولو وهب اثنين شيئا فقيل احدهما وقبض وامتنع الاخر صحة الهبة للقابض خاصة أو الهبة لا تقتضي الثواب على الاشهر الاقوى وعن الشيخ ان مطلق الهبة يقتضي الثواب ومقتضاه لزوم بذله وان يطلبه الواهب وهو غير بعيد عن أبي الصلاح ان هبة الادنى للاعلى يقتضي الثواب فيعوض عنها بمثلها ولا يجوز التصرف فيها ما لم يعوض والاظهر خلافه ثم لا يخلو اما ان يشترط الواهب على المتهب الثواب ان يشترط عدمه ام يطلق فان شرط عدمه كان العقد جايزا من جهة الواهب وان شرط الثواب اتبع فان عينه لزم فالمتهب ان بذل المشروط وقيل الواهب لزمت الهبة والاقوى ان له عدم القبول والفسخ وان بذل المتهب وان اطلق اشتراط الثواب فان اتفقا على شئ والا فالظاهر انه يلزم على المتهب على مثل الموهوب أو قيمته ان اراد اللزوم وهل المعتبر قيمة الموهوب عند القبض أو دفع الثواب فيه وجهان وهل يجب على المتهب الوفاء بالشرط أو له التخيير فيه وفي رد العين فيه قولان وان اطلق الهبة فالهبة جايزة من قبل الواهب الا ان يهب المتهب بما يتفقان عليه ولو لم يرض الواهب باليسير ابتداء أو بعد العقد لم يؤثر بذل المتهب في اللزوم ويستحب التسوية بين الاولاد في العطاء من غير فرق بين الذكر والانثى والمشهور جواز تفضيل بعض الاولاد على بعض في العطية على كراهية وحرمه ابن الجنيد الا مع المزية والاقوى الاول لحسنة محمد بن قيس وصحيحة محمد بن مسلم و غيرهما وروى الحميري باسناده عن علي بن جعفر (عن أخيه قال سئلته عن الرجل يحل ان يفضل بعض ولده على بعض قال قد فضلت فلانا على اهلي وولدي فلا بأس ورواه علي بن جعفر صح) في كتابه والمشهور بين الاصحاب الكراهية قال في المسالك الوجه الكراهة المؤكدة لقوله (ع) سووا بين اولادكم في العطية فلو كنت مفضلا احدا لفضلت البنات إلى ان قال وقد روى ان النعمن بن بشير اتى ولده إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال اني نحلت ابني هذا فلانا فقال النبي صلى الله عليه وآله اكل ولدك نحلت بمثل هذا فقال لا فقال اردده وفي رواية اخرى ان النبي صلى الله عليه وآله قال له اتحب ان يكونوا في البر سواء فقال نعم قال فارجعه وفي حديث اخر عنه صلى الله عليه وآله انه قال لمن اعطى بعض اولاده شيئا اكل ولدك اعطيت مثله قال لا قال فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فرجع تلك العطية وفي رواية اخرى لا تشهدني على جور قال الاصحاب حملوها على تقدير سلامة السند على الكراهة جمعا والمشهور عدم الفرق في الكراهية بين العسر واليسر والصحة والمرض وخص في المختلف النهي بحالة العسر أو المرض والاقوى عموم الكراهية بجميع الاحوال وتاكدها مع
المرض والاعسار حملا لبعض الاخبار الدالة على تفصيل عليه واستثنى بعض الاصحاب ما لو اشتمل المفضل على مزية كحاجة واشتغال العلم أو المفضل عليه على نقص كفسق وبدعة واستعانة بالمال على معصيته وإذا قبضت الهبة فان كانت للوالدين أو للولد فالمعروف من مذهب الاصحاب انه لا يجوز الرجوع ونقل المحقق الاجماع فيما كانت (للوالدين واثبت الخلاف في غيره والعلامة نقل الاجماع فيما كانت ص) للولد من الوالد والمرتضى نقل الاجماع في جواز الرجوع مطلقا من غير استفصال والدليل يساعد هذا القول ويدل عليه موثقة داود بن الحصين بابن فضال عن أبي عبد الله (ع) قال سألته هل لاحد ان يرجع في صدقة أو هبة فقال اما تصدق به لله فلا واما الهبة والنحلة فانه يرجع فيها جازها أو لم يجزها وان كانت لذي قرابة وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله (ع) مثله وعن أبي بصير عن حماد في الصحيح عن المعلى بن خنيسوهو ضعيف عنه (ع) مثله مع زيادة وبازاء هذه الروايات ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله و عبد الله بن سليمن جميعا في الصحيح قالا سألنا أبا عبد الله عن الرجل يهب الهبة ان يرجع فيه ان شاء ام لا فقال يجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب من هبته ويرجع في غير ذلك ان شاء وصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة عبد الله بن سنان ويمكن الجمع بين الاخبار بحمل صحيحة عبد الرحمن وما في معناها على الكراهة الشديدة وهو اولى من اطراح الاخبار الثلثة المعتبرة ومع قطع النظر عن الاخبار الثلثة المذكورة وقد وقع التعارض بين خبر عبد الرحمن وما في معناه وصحيحة زرارة وما في معناها يدل على جواز الرجوع الرجوع مطلقا موثقة عبيد بن زرارة وصحيحة جميل والحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله ان يرجع والا فليس ويمكن الجمع بينهما بوجهين أحدهما حمل المطلق على المقيد وثانيهما حمل اخبار المنع على الكراهة والترجيح للثاني ويشهد له الاخبار الثلثة المذكورة وان لم يعمل بها في نفسها مرجحا ويعضدها ايضا رواية جميل وفي هبة الزوج للزوجة وعكسها قولان اقربهما عدم جواز الرجوع لصحيحة زرارة وان كانت الهبة لذي رحم غير الوالدين والولد ففيه قولان اقربهما جواز الرجوع كما ذهب إليه المرتضى والشيخ في عدة من كتبه وابن الجنيد وابن ادريس وقد مر دليله والمراد بالرحم المذكور في هذا الباب وغيره كالرحم الذي يجب صلته ويحرم قطعه مطلق القريب المعروف بالنسب وان بعدت النسبة ولو كان اجنبيا فله الرجوع مع بقاء العين وان تلفت فلا رجوع على الاصح لصحيحة جميل والحلبي وفيه خلاف للمرتضى (ره) ولا فرق كون التلف من قبل الله تعالى أو