کفایة الاحکام-ج1-ص143
غيرها فيشتمل الكفارة والمنظورة وغيرهما ظاهر اطلاق الاكثر الثاني وقيل بالاول ولعله أقرب ولا بأس بالصدقة المندوبة عليهم والمشهور جواز الصدقة على الذمي ومن الاصحاب من منع من الصدقة على غير المؤمن مطلق وفي الروايات اختلاف وصدقة السر افضل من العلانية الا ان يتهم فيظهر دفعا للتهمة وكذا لو قصد بالاظهار متابعة الناس له هذا في المندوبة واما المفروضة فجزم في الدروس ان اظهارها اولى وقيل ان الاخفاء أفضل مطلقا.
غيرها فيشتمل الكفارة والمنظورة وغيرهما ظاهر اطلاق الاكثر الثاني وقيل بالاول ولعله أقرب ولا بأس بالصدقة المندوبة عليهم والمشهور جواز الصدقة على الذمي ومن الاصحاب من منع من الصدقة على غير المؤمن مطلق وفي الروايات اختلاف وصدقة السر افضل من العلانية الا ان يتهم فيظهر دفعا للتهمة وكذا لو قصد بالاظهار متابعة الناس له هذا في المندوبة واما المفروضة فجزم في الدروس ان اظهارها اولى وقيل ان الاخفاء أفضل مطلقا.
الطرف الخامس في السكنى وتوابعها ويتحقق اسمائها بما اضيف إليها فإذا نسب إلى الاسكان قيل سكنى وإذا قيد بعمر احدهما قيل عمرى وإذا قيد بمدة قيل رقبى سواء كان في المسكن أو غيره على المشهور وقيل يعتبر في كل من العمرى والرقبى ان لا يشتمل عقدها على السكنى وقد قيل فيها ايضا غير هذا ويفتقر إلى الايجاب والقبول عند الاقتران بمدة أو عمر وهل يفتقر إليها مع الاطلاق فيه وجهان وهل يشترط القربة فيه قولان اصحهما العدم وعبارة العقد ان يقول اسكنتك أو اعمرتك أو ارقبتك هذه الدار وهذه الارض أو هذه المسكن عمرك أو عمري أو مدة معينة أو ما جرى مجرى ذلك كقوله هذه الدار لك عمرك أو هي لك مدة حيوتك ولا يلزم قبل القبض عند الاصحاب والمشهور انه يلزم بالقبض وقيل لا يلزم وقيل يلزم ان قصد به القربة والاول أقرب لعموم ما يدل على عموم مراعاة العقود والشروط ورواية ابي البختري المنقولة في قرب الاسناد على خلافه ضعيفة لا تصلح للتعويل والظاهر انه لو قال لك سكنى هذه الدار ما بقيت أو ما حييت جاز ويرجع إلى المسكن بعد الساكن ويفهم من كلام بعضهم ان فيه خلافا والظاهر ان الخلاف العامة اما لو قال إذا مت رجعت الي فانها ترجع بلا خلاف ولو قال اعمرتك هذه الدار لك ولعقبك جاز ولم ينتقل إلى المعمر بل يرجع إلى المالك بعد العقب كما لو لم يذكر من العقب على الاشهر الاقوى لحسنة الحلبي ورواية ابي الصلاح ورواية حمران وكلام الشيخ في المبسوط يشعر بالخلاف وكذا لو جعلها لبعض من العقب أو جعلها له مدة عمره ولعقبه مدة مخصوصة ويكون العقد مركبا من العمرى والرقبى وإذا عين السكنى مدة لزمت بالقبض لا يجوز الرجوع فيها الا بعد انقضائها وانكان عمر احدهما لزم كذلك فلو قرنت بموت المالك (فمات المعمر انتقل إلى وارثه مدة حيوة المالك لا اعرف في ذلك خلافا بينهم ولو قرنت بموت المعمر فمات المالك صح) قبله فالمشهور انه وليس لورثة المالك (زعاجة) العموم الشروط ويؤيده الاظهر في معنى حسنة الحلبي ورواية الحسين بن نعيم ورواية حمران وفصل ابن الجنيد فقال ان كان قيمة الدار يحيط بها ثلث الميت لم يكن لهم اخراجه وان كانت تنقص عنها كان ذلك لهم استنادا إلى رواية خالد بن رافع عن الصادق (ع) وهذه رواية رواها المشايخ الثلثة عن الحسن بن محبوب في الصحيح عن خالد بن رافع وليس في شانه مدح ولا قدح فالرواية لا يخلو عن قوة وما ذكر من ان في متنها خللا واضطرابا محل تأمل والمسألة محل اشكال وهل يجوز ان يقرنها بغير عمر المالك والمعمر فيه وجهان ولو اطلق مدة السكنى ولم يعين كان العقد جايزا وللملك الرجوع متى شاء لحسنة الحلبي وموثقة احمد بن عمر الحلبي وفي التذكرة انه مع الاطلاق يلزم الاسكان في مسمى العقد ولو يوما والضابط ما يسمى اسكانا وبعده للمالك الرجوع متى شاء وكل ما يصح فيه الوقف يصح فيه العمرى والرقبى ولو كانت جارية يستباح استخدامها لقول ابي جعفر (ع) في صحيحة محمد بن مسلم قالوا لا يستباح وطيها لانه منوط بالفاظ مخصوصة والاحيتاط في ذلك وهل يصح بيعه فيه قولان اقربهما ذلك لصحيحة الحسين بن نعيم وحينئذ لا يبطل بالبيع بل يجب الوفاء بما شرط والمشتري يصبر حيت ينقضي المدة أو العمر ثم ينتقل إليه المنفعة للصحيحة المذكورة وله قبل ذلك ما لا يتعلق (بالمنفعة) المستحقة كالبيع والهبة والعتق وغيرها وان كان جاهلا تخير بين الصبر مجانا والفسخ ولو كان السكنى مثلا جايزا صح البيع وبطلت السكنى كما هو شان العقود الجايزة إذا طرأ عليها لازم واطلاق السكنى يقتضي جواز ان يسكن بنفسه واهله واولاده والحق بعضهم من جرت العادة باسكانه معه كالعبيد والاماء والخدم ومرضعة الولد والضعيف وغيرها ولا يجوز ان يسكن غيرهم الا مع الشرط على المشهور وكذا اجارة المسكن وخالف فيه ابن ادريس ولعل الاول أقرب والمعروف من مذهب الاصحاب لا اعلم فيه خلافا انه إذا حبس فرسه في سبيل الله أو غلامه في خدمة المسجد أو البيت لزم ذلك ولم يجز تغييره ما دامت العين باقية لصحيحة عمر بن اذينة ورواية عبد الرحمن الجعفي وصرح بعضهم بانه يعتبر فيه القبض وبعضهم باعتبار القربة والظاهر ان مورده مورد الوقف ويصح على جميع القرب ولو حبس على رجل ولم يعين وقتا ثم مات الحابس كان ميراثا وكذا لو عين مدة ثم انقضت والظاهر انه يصح له الرجوع مع الاطلاق الطرف السادس في الهبة وقد يعبر عنها بالنحلة والعطية ويطلق كل منهما على مطلق الاعطاء المتبرع به
فيشمل الوقف والصدقة والهبة (والهدية والهبة صح) اعم من الصدقة لاشتراط الصدقة بالقربة دون الهبة ويستفاد ذلك من صحيحة زرارة وصحيحة محمد بن مسلم والهدية اخص من الهبة إذ يعتبر في الهدية ان يحمل الموهوب من مكان الواهب إلى مكان الموهوب منه اكراما له ولهذا لا يطلق الهدية على العقارات الممتنع نقلها وعن الشيخ ان الهبة والصدقة والهدية بمعنى واحد والظاهر ان خلاف التحقيق ويفتقر الهبة إلى الايجاب والقبول عند الاصحاب والايجاب كل لفظ (قصد به التمليك المذكور والقبول كل لفظ يدل على قبوله وهل يقع مابين الناس على وجه الهدية من غير لفظ صح) يدل على الايجاب والقبول يفيد الملك أو بمجرد الاباحة حتى لو كان جارية لم يحل له الاستمتاع ففي المبسوط من اراد الهدية ولزومها وانتقال الملك منه إلى المهدى إليه (الغايب فليوكل رسوله في عقد الهدية معه فإذا مضى واوجب له وقبل المهدى إليه صح) واقبضه اياها لزمه العقد وملك المهدى إليه الهدية واحتمل في الدروس عدم اشتراط الايجاب والقبول في الهدية ويلوح ذلك من كلام العلامة كلام العلامة في التذكرة واستحسنه بعضهم وهو جيد لكن لا يبعد ان يكون كالمعاطاة تفيد الملك المتزلزل ويبيح التصرف والوطي لكن يجوز الرجوع قبله ولا يصح عقد الايجاب والقبول الا من بالغ عاقل جايز التصرف وفيمن بلغ عشرا تردد وان وهب ما في الذمة لغير من عليه الحق ففي صحته قولان اشهرهما العدم ولم اجد ما يناسب هذا الباب الا صحيحة صفوان قال سألت الرضا (ع) عن رجل له على رجل مال فوهبه لمولده فذكر له الرجل المال بالذي له عليه فقال انه ليس عليك منه شئ في الدنيا والاخرة فيطيب ذلك له وقد كان وهبه لولد له قال نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله لهذا والظاهر ان هذا مبني على عدم القبض ولا ينافي جواز الهبة للغير بل يؤكدها ويصح لمن عليه الحق ويصرف إلى الابراء لصحيحة معوية بن عمار واخرى له معتبرة وفي اشتراط القبول في الابراء قولان اشهرهما العدم ولعله اقرب والقبض معتبر في الهبة لموثقة داود بن حصين ومرسلة ابان ورواية ابراهيم بن عبد الحميد ورواية ابي بصير ورواية محمد بن عيسى من عبيد وهل هو شرط للصحة بمعنى ترتب الاثر من حين القبض أو هو اللزوم فيه قولان اجودهما الثاني لصحيحة ابي مريم ورواية عبد الرحمن بن سنان (وصحيحة ابي بصير) وصحيحة ابي المعزا وياول ما يعارضها كمرسلة أبان وموثقة داود بن الحصين ورواية ابي بصير جمعا بين الاخبار ويظهر الفايدة في النماء المتخلل بين العقد والقبض فيكون للواهب على الاول دون الثاني وفيما لو مات الواهب قبل الاقباض فيبطل على الاول ويتخير الوارث في الاقباض وعدمه على الثاني وفي فطرة