پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص140

جعفر (ع) انه قال في الرجل يتصدق على ولده وقد ادركوا إذا لم يقبضوا حتى يموتوا فهو ميراث فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جايز لان والده هو الذي يلي امره وروى جميل في الحسن بابراهيم قال قلت لابي عبد الله (ع) الرجل يتصدق على بعض ولده وهم صغار اله ان يرجع فيها قال لا الصدقة لله تعالى وروى المشايخ الثلثة عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن الرجل يقف الضيعة ثم يبدو له ان يحدث في ذلك قال ان كان وقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لهافيما لم يكن له ان يرجع فيها وان كانوا كبارا أو لم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله ان يرجع فيها لانهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا ويدل عليه ايضا رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) وفيما ورد على أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي واما ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه فكل ما لم يسلم فصالحه فيه بالخيار وكل ما سلم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج أو لم يحتج افتقر إليه أو استغنى عنه إلى ان قال (ما؟) سألت عنه من ان الرجل الذي جعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها من يقوم فيها ويعمرها ويودي من دخلها خراجها ومونتها ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا فان ذلك جايز لمن جعله صاحب الضيعة فمن علقها انما لا يجوز لذلك لغيره إلى غير ذلك من الاخبار والظاهر ان موت الموقوف عليه قبل القبض كموت الواقف واحتمل بعضهم قيام البطن الثاني مقامه في القبض وتوقف فيه بعضهم والاقوى عدم اشتراط الفورية للعقد واحتمل بعضهم اعتبار ذلك وصرح غير واحد منهم بانه يعتبر فيه ان يكون باذن الواقف وقبض الولي كقبض المولى عليه وفي حكمه الوصي على الاقرب ويدل عليه التعليل المذكور في صحيحة محمد بن مسلم فلو كان الواقف وليا كفى كونه في يده عن قبض جديد والاقرب انه لا يفتقر إلى نية القبض عن المولى عليه واحتمل بعضهم اعتبار ذلك وفي معناه مالو كان الموقوف تحت يد الموقوف عليه بوديعة أو عارية ونحوهما ولو كان القبض واقعا بغير اذن الواقف كالمقبوض بالغصب والشراء الفاسد ففى الاكتفاء به نظر والمعتبر قبض الموقوف عليه اولا فيسقط اعتباره في بقية الطبقات ولو وقف على الفقراء مثلا فلابد من قبض الحاكم أو قيم من قبله ولو نصب الواقف قيما للقبض فالظاهر الاجزاء ولو كان الوقف على مصلحة كان القبض إلى الناظر الشرعي المنصوب من قبل الواقف والى الحاكم مع عدمه ويتحقق قبض المسجد بالصلوة فيه والمقبرة بالدفن فيها باذن الواقف فيهما واعتبر جماعة نية القبض في الصلوة والدفن والاقوى انه يكفي قبض الواحد الشرعي أو منصوبه السادس التنجيز ولا اعلم فيه خلافا بين الاصحاب ولا اعلم فيه دليلا واضحا فلو علقه بما لابد من وقوعه كمحيي راس الشهر وهو المعبر عنه بالصفة أو بما يحتمل الوقوع وهو المعبر عنه بالشرط لم ينعقد ويستثنى مالو كان الشرط واقعا والواقف عالم بوقوعه كقوله وقفت ان كان اليوم الجمعة السابع الدوام عند جماعة من الاصحاب فلو قرن الواقف بمدة كسنة مثلا فقيل انه يبطل وقيل انه يصح ويصير حبسا وهو الاقوى لصحيحة علي بن مهزيار و صحيحة محمد بن الحسن الصفار وهذا يسمى منقطع الاخر ولو انقطع اوله أو وسطه أو طرفاه ففيه قولان ولا يبعد القول بالصحة ولو وقف على من ينقرض غالبا ولم يذكر المصرف بعده كما لو وقف على اولاده واقتصر أو على بطون تنقرض غالبا ففي صحته وقفا أو حبسا أو بطلانه اقوال والصحة اقرب لصحيحة علي بن مهزيار وصحيحة محمد بن الحسن الصفار فإذا انقرضوا قيل يرجع إلى ورثة الواقف وقيل إلى ورثة الموقوف عليهم وقيل يصرف في وجوه البر ولعل الترجيح للاول وهو قول الاكثر وهل المعتبر وارثه حين انقراض الموقوف عليه كالولاء أو وارثه عند موته مسترسلا إلى ان يصادف الانقراض فيه وجهان الثامن الاخراج عن نفسه فلو وقف على نفسه لم يصح يدل عليه ما رواه الشيخ عن اسمعيل بن الفضل في الصحيح على الظاهر قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حيوته في كل وجه من وجوه الخير وقال ان احتجت إلى شئ من مالي أو من غلته فانا احق به اله ذلك وقد جعله لله وكيف يكون له فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضى صدقة قال يرجع ميراثا وما رواه عن اسمعيل بن الفضل في الصحيح عن ابي عبد الله (ع) قال من أوقف ارضا ثم قال ان احتجت إليها فانا احق بها ثم مات الرجل فانها ترجع إلى الميراث ورواية علي بن سليمن بن رشيد قال كتبت إليه يعني ابا الحسن (ع) جعلت فداك لي ان اوقف بعضها على فقراء اخوان والمستضعفين أو ابيعهاواتصدق بثمنها عليهم في حيوتي فاني اتخوف ان لا ينفذ الوقف بعد موتي فان وقفتها في حيوتي فلي ان اكل منها ايام حيوتي ام لا فكتب (ع) فهمت كتابك في امر ضياعك فليس لك ان تأكل منها من الصدقة فان انت اكلت منها لم ينفذ ان كان لك ورثة فبع وتصدق ببعض ثمنها في حيوتك وان تصدقت امسكت لنفسك ما يفوتك مثل ما صنع امير المؤمنين (ع) وما رواه الشيخ

في الموثق إلى عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه عن رجل تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال الحسين (ع) اخرج منها ولو وقف على نفسه ثم على غيره كان منقطع الاول ولو وقف على (غيره ان ينقرض ثم على نفسه كان منقطع الاخر ولو عقب بعد نفسه باخر كان من قطع الوسط وقد مر احكامها ولو وقف على نفسه صح) وغيره جميعا ففي صحة الوقف على الغير في نصفه أو في كله أو بطلانه اوجه ولو وقف على نفسه والفقراء ففي صحة النصف أو الثلاثة ارباع أو الكل أو البطلان راسا اوجه وعلى القاعدة المذكورة لو وقف على غيره وشرط قضاء ديونه أو ادرار مؤنته لم يصح ولو وقف على الفقراء أو الفقهاء ثم صار فقيرا أو فقيها أو كان كذلك ابتداء صح له المشاركة على قول ومنعه ابن ادريس والعلامة في المختلف وفي بعض فتاوى الشهيد انه يشارك ما لم يقصد منع نفسه أو ادخالها واستحسنه في المسالك بناء على انه ان قصد ادخال نفسه فقد وقف على نفسه ولم يقصد الجهة وإذا قصد منع نفسه فقد خصص العام بالنية (بالنسبة خ ل) وهو جايز فيجب اتباع شرطه للخبر وعدم المشاركة في صورة نية الادخال إذ المنع متجه بناء على ما ذكره لكن المشاركة عند عدمها محل اشكال واحتجاجهم بان ذلك ليس وقفا على نفسه ولا على جماعة هو منهم بل على الجهة المخصوصة فهو صحيح غير نافع انما ينفع لو كان النص المانع ورد بلفظ الوقف على نفسه أو ثبت باجماع؟ على المشاركة في محل البحث وليس كذلك إذ الاخبار المذكورة ليس على هذا الوجه كما لا يخفى ولا اجماع على المشاركة ايضا ولو شرط اكله اهله منه صح الوقف كما فعله النبي صلى الله عليه وآله في صدقته و شرطته فاطمة (ع) ولو شرط ان يأكل الناظر منه أو يطعم غيره كان للواقف ذلك ان كان ناظرا على المشهور وفي اكل الناظر منه ان كان واقفا تأمل ولو شرط اكل زوجته منه فالظاهر الصحة وتنظر فيه بعض الاصحاب ولو شرط عوده إليه عند حاجته صح الشرط فيرجع إلى الحبس ويرجع إليه عند الحاجة على قول وقيل انه يبطل ولعله الاقرب لان حكم المجموع الذي قصده لا يجري عليه الصحة لصحيحتي اسماعيل السالفة وغيرهما والحبس في يده خاصة غير مقصود اصالة في العقد فيكون باطلا فلو لم يحتج حتى مات