کفایة الاحکام-ج1-ص139
الذي يحاذي رأسه صلوى السابق والصلوان هما العظمان النابتان عن يمين الذنب وشماله واسماء المتسابقين إذا ترتبا في الحلبة مختلفة وقد جرت العادة بتسميته عشرة من خيل الحلبة وهي المجتمعة للسابق فاول العشرة المجلى وهو السابق والثاني هو المصلى والتالي للمصلى هو الثالث ويليه الرابع والخامس هو المرقاح والسادس الحظي والسابع العاطف والثامن المؤمل والتاسع اللطيم والعاشر السكيت مصفرا مخففا ويجوز تشديده وليس لما بعد العاشر منها اسم الا الذي يجئ الاخر الخيل كلها فيقول لها الفسكل بكسر الفا والكاف وضمها الرابعة لو كانا اثنين فاخرج كل واحد سبقا وادخلا محللا وقالا اي الثلاثة سبق فله السبقان فالمسألة شعب الاول ان ينتهوا جميعا إلى الغاية على السواء فيجوز كل من المتسابقين مال نفسه ولا شئ للمحلل الثانية ان يصلى المستبقان معا إلى الغاية ويتاخر المحلل عنهما وحكمه كالسابق الخاسمة ان يسبق الحلل (ويأتي المستبقان بعد على السواء أو مرتين فيستحق المحلل السبقين السريعة؟ ان يسبق صح) احد المستبقين ثم ياتي بعده المحلل والمستبق الاخر على السواء فيجوز السابق السبقين جميعا السادسة ان يسبق المحلل واحد المستبقين بان ياتيا إلى الغاية معا سابقين على صاحبهما والمذكور في كلامهم ان حكمه ان يجوز السابق من المستبقين مال نفسه ويكون مال المستبق بين المستبق والمحلل وعلل الاول بان السابق من المستبقين لم يسبقه احد والثاني يتشارك المستبق السابق والمحلل في الاستحقاق والتعليلان ضعيفان ونقول ان كان المراد بالسابق في اصل المسألة هو الواحد منهم السابق على جميع ما عداه فهو غير متحقق ههنا فحكم هذا القسم (حكم القسم) الاول وان كان المراد السابق في الجملة لزم التشارك في السبقين وهو غير ما ذكر السابعة ان يسبق احد المستبقين المحلل فيكون المحلل مصليا والمستبق المسبوق اخير المال كله للسابق السابعة ان يسبق احد المستبقين المحلل ويكون المستبق المسبوق مصليا والمحلل ثالثا والمال كله للسابق الخامسة إذا تم النضال ملك الناضل السبق وله التصرف فيه كيف يشاء ولو شرط في العقد اطعامه لجماعة فالاقرب الصحة لعموم ما دل على وجوب الايفاء بالعقود وللشيخ قول ببطلان الشرط والعقد وله قول اخر ببطلان الشرط دون العقد السادسة إذا فسد عقد السبق ففي وجوب اجرة المثل وعدمه قولان والاقرب الثاني فيسقط المسمى لا إلى بدل ولو ظهر كون السبق مستحقا للغير ولم يرض المالك ففي ثبوت المثل أو القيمة أو ثبوت اجرة المثل قولان والمسألة محل اشكال كتاب الوقوف والصدقات والنظر في اطراف الاول العقد وهو كل لفظ يدل عليه صريحا ومن الصريح فيه وقفت وفي لغة شاذة اوفقت والحق به ما لو قال جعلته وقفا أو صدقة مؤيدة محرمة اما حرمت وتصدقت وابدت فلا ينعقد بها الا مع النية ولا يحكم بها ظاهرا الا بدعوى النية أو انضمام القرينة وفرق في التذكرة بين اضافة لفظة الصدقة إلى جهة عامة أو خاصة فالحقه بالصريح على الاول خاصة وفي حبست وسبلت قولان والاشبه افتقارهما إلى دعوى النية أو القرينة وهل يشترط القبول فيه اقوال ثالثها اشتراط ذلك ان كان الوقف على جهة خاصة كشخص معين أو اشخاص معينين وعدم اشتراطه ان كان على جهة عامة كالفقراء وظاهر الاكثر عدم اشتراك مطلقا وحيث يعتبر القبول فيه مطلقا أو على بعض الوجوه (يعتبر فيه) يعتبر في غيره من العقود اللازمة ويتولاه في المصالح العامة على القول باعتباره الناظر عليها كالناظر الشرعي والحاكم وعلى القولين لا يعتبر قبول البطن الثاني ويقبل الولي ان كان الموقوف عليه طفلا الطرف الثاني في الشرايط ويشترط فيه امور الاولاهلية الواقف فلا ينعقد من الصبي غير المميز ولا المجنون المطبق ولا الداير جنونه الا حال الاقامة وفيمن بلغ عشرا تردد والمروي جواز صدقته روى الصدوق والكليني في الصحيح إلى صفوان عن موسى بن بكر وهو واقفي غير موثق عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال إذا اتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له في ماله ما اعتق أو تصدق أو اوصى على حد معروف وحق فهو جايز ورواه الشيخ باسناد اخر عن موسى بن بكر وصحيحة جميل بن دراج عن احدهما (ع) قال يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته وصيته وان لم يحتلم والمسألة محل اشكال (تأمل) ولا ينعقد من السفيه والمفلس بعد الحجر والمكره ولو وقف في مرض الموت ولم تجز الورثة قيل يعتبر من الثلث كالهبة والمحابات وقيل من الاصل وسيجئ تحقيقه في باب الوصايا الثاني النية فلا ينعقد من الغافل والساهي والنائم والسكران ولو اخبر بعد الوقف والاقباض بعدم النية لم يسمع منه وهل يشترط نية القربة قيل نعم ويدل عليه ما رواه الكليني والشيخ عن حماد بن عثمان في الحسن بابرهيم عن أبي عبد الله (ع) قال لا صدقة ولا عتق الا ما اريد به وجه الله عزوجل ورواه الشيخ باسناد اخر في الموثق مثله ووجه الدلالة ان الظاهر شمول الصدقة للوقف وظاهر قوله (ع) لا صدقة نفي الصحة الثالث
الموقوف ويشترط ان يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها ويصح اقباضها ولا يصح وقف الدين والمبهم كما لو قال وقفت فرسا أو ناضحا أو احد هذين وكذا لا يصح وقف المنافع ويصح وقف العقار والثياب والاثاث والالات المباحة والحيوان والكبت وفي وقف الابق اشكال وفي صحة وقف الدراهم والدنانير قولان اوجههما الصحة لامكان الانتفاع بها بالتحلي ولو وقف ما لا يملك فاجاز المالك قيل يصح لانه كالوقف المستأنف وقيل لا والمسألة محل تردد ولا يبعد ترجيح الاول ويصح وقف المشاع وقبضه كقبضه في البيع الرابع الموقوف عليه ويشترط ان يكون موجودا معينا ممن يصح ان يملك فلو وقف على من سيولد أو على حمل لم ينفصل لم يصح ويصح الوقف على معدوم تبعا لموجود إذا امكن وجوده وكان قابلا للوقف ولو بدأ للمعدوم ثم بعده بالموجود أو بمن لا يملك ثم بعده على من يملك فالاكثر على ما فسره على فساده فالقول بالصحة للشيخ في الخلاف وموضع في المسالك ولعل الاول اشبه ولعل الاول بالصحة ففي مصرفه خلاف ولا يصح على المملوك بناء على انه لا يملك شيئا أو يملك ما لا يدخل فيه الوقف كفاضل الضريبة وان قلنا بملكه مطلقا صح الوقف عليه وان كان محجورا عليه إذا قبل مولاه ويصح الوقف على القناطر لانه في الحقيقة وقف على المسلمين لكنه صرف على بعض مصالحهم والمعروف بين الاصحاب جواز الوقف على المساجد وروى الصدوق ما يدل على المنع والاحوط ان يصرح بالمصالح ولو وقف في معونة الزناة أو قطاع الطريق مثلا لم يصح الخامس القبض وهو شرط في صحة الوقف بمعنى ان الانتقال مشروط بالقبض فقبله يكون العقد صحيحا في نفسه لكنه ليس بناقل فيجوز للواقف الفسخ ويبطل بموته والنماء التخلل بين العقد والقبض للواقف وبعضهم عبر بانه شرط اللزوم ولعل مراده ما ذكر وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي