کفایة الاحکام-ج1-ص131
الدالة على مطلق الاذن فحكه حكم الاذن في التوكيل مطلقا الثالثة لو طالب الموكل وجب على الوكيل تسليم ما في يده من مال الموكل إليه مع عدم العذر فان امتع حينئذ ضمن ولو كان هناك عذر لم يضمن وليس المراد بالعذر عدم القدرة العقلية بل عدم الشرعية لمانع شرعي والعرفية لمانع يعد عذرا عرفا وصرح في التذكرة بان الفراغ من الحمام وأكل الطعام ونحو ذلك من الاعذار العرفية ولو ادعى بعد الامتناع تلف المال قبله أو الرد قبل المطالبة قيل لا يقبل دعواه وان اقام بينة وقيل يقبل والوجه تخصيص عدم القبول بصورة يكون دعواه كذبا للامتناع الاول كما لو قال اولا ما قبضت منك شيئا ثم ادعى الرد أو التلف الرابعة إذا تعدى الوكيل في مال الموكل ضمنه ولا تبطل وكالته ولو باع ما تعدى فيه وسلمه إلى المشتري برء من ضمانه لانه يجري مجرى قبض المالك وفي زوال الضمان بمجرد البيع وجهان وقوى في لك العدم ولو قبض ثمنه في موضع الجواز لم يكن الثمن مضمونا عليه وان كان اصله مضمونا الخامسة الاشهر ان كل من في يده مال لغيره أو في ذمته ذلك له ان يمنع من التسليم حتى يشهد صاحب الحق بالقبض ولا فرق بين ما يقبل قوله في الرد ومالا يقبلومنهم من فصل بين ما يقبل قوله في الرد وبين ما لا يقبل فاوجب التسليم في الاول واجاز الامتناع في الثاني الا مع الاشهاد وربما فصل الدالة على مطلق الاذن فحكه حكم الاذن في التوكيل مطلقا الثالثة لو طالب الموكل وجب على الوكيل تسليم ما في يده من مال الموكل إليه مع عدم العذر فان امتع حينئذ ضمن ولو كان هناك عذر لم يضمن وليس المراد بالعذر عدم القدرة العقلية بل عدم الشرعية لمانع شرعي والعرفية لمانع يعد عذرا عرفا وصرح في التذكرة بان الفراغ من الحمام وأكل الطعام ونحو ذلك من الاعذار العرفية ولو ادعى بعد الامتناع تلف المال قبله أو الرد قبل المطالبة قيل لا يقبل دعواه وان اقام بينة وقيل يقبل والوجه تخصيص عدم القبول بصورة يكون دعواه كذبا للامتناع الاول كما لو قال اولا ما قبضت منك شيئا ثم ادعى الرد أو التلف الرابعة إذا تعدى الوكيل في مال الموكل ضمنه ولا تبطل وكالته ولو باع ما تعدى فيه وسلمه إلى المشتري برء من ضمانه لانه يجري مجرى قبض المالك وفي زوال الضمان بمجرد البيع وجهان وقوى في لك العدم ولو قبض ثمنه في موضع الجواز لم يكن الثمن مضمونا عليه وان كان اصله مضمونا الخامسة الاشهر ان كل من في يده مال لغيره أو في ذمته ذلك له ان يمنع من التسليم حتى يشهد صاحب الحق بالقبض ولا فرق بين ما يقبل قوله في الرد ومالا يقبلومنهم من
فصل بين ما يقبل قوله في الرد وبين ما لا يقبل فاوجب التسليم في الاول واجاز الامتناع في الثاني الا مع الاشهاد وربما فصل بعضهم هذا القسم بانه ان كان بالحق بينة له الامتناع حتى يشهد والا فلا والظاهر انه ان كان في موضع الضرر وخيف منه فله الامتناع بدون الاشهاد الفصل الرابع في التنازع وفيه مسائل (الاولى؟) إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول المنكر للاصل ولو اختلفا في التلف فالقول قول الوكيل عند الاصحاب ونقل الاجماع عليه في لف والقواعد والتحرير والشرايع والقول قول منكر التفريط والقول قول منكر الزايد في قيمة ما تلف في يده مع التفريط ولو اختلفا في ايقاع الفعل فعند بعضهم ان القول قول الوكيل لانه امين قادر على الانشاء والتصرف إليه ويرجع الاصل اختلاف إلى فعله وقيل القول قول الموكل للاصل والظاهر ان القول قول الوكيل لو قال اشتريت لنفسي ولو قال اشتريت للموكل ففيه تأمل الثانية إذا اختلفا في رد المال إلى الموكل فالمشهور انه ان كان يجعل كلف البينة وان كان بغير جعل فالقول قوله وقيل القول قول المالك مطلقا وهو اقرب للاصل وعموم البينة على المدعى واليمين على من انكر وحجة التفصيل انه مع عدم الجمل امين محسن محض وفيه نظر (اما الوصي صح) فالقول قوله قي الانفاق دون تسليم المال إلى الموصى له وكذا القول في الاب والجد والحاكم وامينه مع اليتيم إذا انكر بعد بلوغه ورشده الثالثة لو باع الوكيل بثمن فانكر المالك الاذن في ذلك القدر كان القول قول المالك مع يمينه لانه منكر فإذا حلف على نفي ما ادعاه الوكيل بطل البيع بالنسبة إلى الوكيل واما المشتري فان صادق على الوكالة ثبت بطلان البيع فحقه والا يلزم اليمين على نفي العلم ان ادعى عليه ثم ان كانت لعين باقية ويثبت قول المالك بالنسبة إلى المشتري (استرجعها فان كان المشتري) دفع الثمن إلى الوكيل ولم يصدقه في دعواه رجع بالثمن (وان صدقه في دعواه وفي كونه وكيلا في اخذ الثمن رجع بالثمن) ان كان اقل من قيمة المبيع أو ساواه لان الثمن من مال البايع بزعم المشتري وهو ظالم في استرجاع المبيع فان كان الثمن اقل من قيمة المبيع أو ساواه كان له ان يأخذه من مال البايع مقاصة وان كان الثمن اكثر من القيمة لم يرجع بازيد من القيمة ويبقى الزايد في يد الوكيل مجهول المالك وان كانت العين تالفة تخير المالك في الرجوع على ايهما شاء لتلف المال في يد المشتري وعدوان الوكيل ظاهرا فان رجع على المشتري بالقيمة وكان المشتري مصدقا للوكيل فيما يدعيه والوكيل لم يقبض الثمن من المشتري على الوكيل؟ الموكل ظالم في رجوعه عليه وان قبض الوكيل الثمن من المشتري مع كون المشتري مصدقا للوكيل فيما يدعيه وفي كونه وكيلا في قبض الثمن وان كان الثمن لم يرجع اقل من القيمة أو ساواها يرجع على المشتري على الوكيل بالثمن واخذه مقاصة وان زاد على القيمة التي اغترمها رجع عليه بما اغترم ويبقى الزايد في يد الوكيل مخير لما لمالك وان لم يكن المشتري مصدقا على الوكالة فالظاهر انه يرجع على الوكيل بما غرمه ولو كان الثمن ازيد وقد دفعه رجع به عليه لفساد البيع ظاهرا وان رجع على الوكيل (رجع الوكيل صح) على المشتري بمثل الثمن إذا كان اقل مما اغترمه أو ساواه (ولا يستحق الزيادة) لان ثمنه ان كان اقل لا يستحق المالك سواه بزعمه فالزايد الذي اخذه كان ظلما على المشتري فلا يجوز اخذه منه وان كان الثمن ازيد مما اغترمه يرجع عليه بما اغرم ويبقى الزيادة عنده مجهول المالك لان الموكل لا يستحقه بزعمه والوكيلقد خرج من الوكالة بانكار الموكل فينتزعه الحاكم ويتوصل إلى تحصيل مالكه وما ذكرناه في المسألة على تقدير كون التوكيل ثابتا في الجملة والا لزم على
المدعى اثبات كون المبيع له ولا يكفي اقرار البايع بعد البيع وفي الحكم حينئذ تفصيل آخر الرابعة إذا اشترى انسان سلعة ثم ادعى انه وكيل الانسان فانكر كان القول قول المنكر مع يمينه فإذا احلف اندفع الشراء عنه وحكم به للمشتري ظاهرا والزم بالثمن بشرط عدم اعتراف البايع بكونه وكيلا في الاشتراء و كون العين التي اشترى بها ملكا للبايع أو قيام البينة بذلك والا بطل ولو قال الوكيل ابتعت لنفسي فقال الموكل ابتعت لي فالظاهر ان القول قول الوكيل مع يمينه لانه ابصر بنيته وكذا الحكم في العكس الخامسة إذا زوجه امراة فانكر الوكالة ولا بينة كان القول قول الموكل مع يمينه ويلزم الوكيل مهرها عند الشيخ في النهاية وقيل نصف المهر وهو المشهور بين الاصحاب واختاره الشيخ في المبسوط استنادا إلى رواية عمر بن حنظلة وقيل يحكم ببطلان العقد في الظاهر ويجب على الموكل ان يطلقها ان كان يعلم صدق الوكيل وان يسوق لها نصف المهر والاقرب عندي هذا القول السادسة لو قال ما اذنت الا في الشراء بعشرة وكان الشراء بازيد كان القول قوله مع يمينه ويلزم الوكيل الزايد ان انكر البايع الوكالة والا بطل الشراء السابعة قيل إذا اشترى لموكله كان البايع بالخيار ان شاء طالب الوكيل وان شاء طالب الموكل والصحيح اختصاص المطالبة بالموكل ان علم بالوكالة حين العقد وان جهل ذلك اختصت المطالبة بالوكيل والحكم المذكور فيما إذا لم يكن القيم معينا وان كان جاهلا وقت العقد بكونه وكيلا ثم علم ذلك ففيه وجهان الثامنة لو وكل بقبض دينه من غريم له فاقر الوكيل بالقبض وصدقه الغريم وانكر الموكل ففي كون القول قول الموكل أو الوكيل تردد ينشأ من ان الاختلاف في فعل الوكيل فيقدم قوله فيه ولانه امين ومن اصالة بقاء الحق ولو امره ببيع سلعة وتسلميها بعد قبض ثمنها وتلف من غير تفريط فاقر الوكيل بالقبض و صدقه المشتري وانكر الموكل فقيل القول قول الوكيل لان الدعوى هنا على الوكيل من حيث سلم المبيع ولم يقبض الثمن فكأنه يدعى ما يوجب الضمان وهو غير بعي