کفایة الاحکام-ج1-ص124
المتخلفة عن المقلوع قال ولم يفرق الاصحاب في اطلاق كلامه بين العالم بالبطلان والجاهل بل تعليلهم يؤذن بالتعميم ولا يبعد الفرق بينهما وان لا اجرة لصاحب الارض مع علمه والارش لصاحب الغرس مع علمه اما الاول فللاذن في التصرف فيها بالحصة مع علمه بعدم استحقاقها واما الثاني فلظلمة؟ بالغرس مع علمه بعدم استحقاقه ويمكن دفعه بان الامر لما كان منحصرا في الحصة أو الاجرة لم يكن الارض من المالك (تبرعا فله الاجرة لفساد المعاملة والغرس لما كان باذن المالك) وان لم يكن بحصة فعرفه ليس بظالم فيكون مستحقا للارش انتهى ولو دفع صاحب الارض القيمة ليكون الغرس له لم يجبر الغارس (على ذلك ولو دفع الغارس) اجرة الارض لم يجبر صاحب الارض على التبقية
الاول الاجارة عقد ثمرته تمليك المنفعة بعوض معلوم وهي من العقود اللازمة عند الاصحاب لا اعرف فيه خلافا بينهم ويدل عليه عموم ما يدل على لزوم الوفاء بالعقود والشروط والكلام في الضيعة والايجاب والقبول كما مر في نظايره من العقود وفي المسالك لما كانت الاجارة من العقود اللازمة وجب انحصار لفظها في الالفاظ المنقولة شرعا المعهودة لغة وفيه تأمل بل الظاهر جواز الاكتفاء بما دل على التراضي من الجانبين ولا تبطل الاجارة (الا بالتقايل أو ببعض الاسباب الموجبة للفسخ ولا تبطل بالبيع لكن ان كان المشتري عالما بالاجارة تعين عليه الصبر إلى انقضاء مدة الاجارة) وان كان جاهلا تخير بين فسخ البيع وبين امضائه مجانا إلى اخر المدة ولا تبطل الاجارة بالعذر مهما كان الانتفاع الذي تضمنه عقد الاجارة بالاطلاق أو التعيين ممكنا بوجه وفي المسالك لا عبرة بامكان الانتفاع بغير المعين كما لو استاجر الارض للزراعة فغرقت وامكن الانتفاع بها بغيرها فان ذلك كتلف العين قال وعدم منع العذر الانتفاع اعم من بقاء جميع المنفعة المشروطة وبعضها وعدم البطلان حاصل على التقديرين لكن مع حصول الانتفاع ناقصا يتخير المستاجر بين الفسخ والامساك بتمام الاجارة وهل يبطل الاجارة بالموت فيه اقوال الاول انه تبطل بموت كل من الموجود والمستاجروجعله في الشرايع المشهور بين الاصحاب الثاني لا تبطل بموت المؤجر ويبطل بموت المستاجر ونسب القولان إلى الشيخ (ره) والمشهور بين المتأخرين انه لا تبطل بموت احدهما ولعل الاقرب ترجيح هذا القول لظاهر صحيحة علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يكرى السفينة أو اكثر قال الكرى لازم إلى الوقت الذي اكتراه والخيار في اخذ الكرى إلى ربها ان شاء اخذها وان شاء ترك ومثله رواية محمد بن سهل عن أبيه عن أبي الحسن (ع) ونحوه صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ويدل عليه ايضا ما رواه علي بن مهزيار ومحمد بن عيسى العبيدي جميعا في الصحيح إلى ابراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت إلى أبي الحسن (ع) وسألته عن امرأة اجرت ضيعتها عشر سنين على ان تعطى الاجارة في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها اجارة ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها انفاذ الاجارة إلى الوقت ام تكون الاجارة منتقضة بموت المرأة فكتب (ع) ان كان لها وقت مسمى لم تبلغه فماتت فلورثتها تلك الاجارة وان لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت انشاء ومثله رواية احمد بن اسحق الابهري عن ابي الحسن (ع) ويؤيده ان الظاهر المنفعة صارت ملكا للمستأجر والاجرة للموجر فينتقل إلى الورثة لادلة الارث وانه لا ينتقل عن احدهما أو ورثته إلى الغير الا بدليل واستثنى من حكم المذكور مواضع أحدها ما لو شرط على المستاجر استيفاء المنفعة بنفسه فانها تبطل بموته وثانيها ان.
؟ موقوفا عليه فيوجر ثم يموت هل انقضاء المدة فانها.
؟ بموته ايضا قالوا الا ان يكون ناظرا على الوقف.
؟ لمصلحة بالنسبة إلى الباقون؟ أو إلى الجميع فلا تبطل بموته) وثالثها الموصى له بالمنفعة مدة حيوته لو اجرها مدة ومات في اثنائها فانها تبطل لانقضاء مدة الاستحقاق وكل ما يصح اعارته من الاعيان للانتفاع بالمنفعة التي لا يكون عينا يصح اجارته والمشاع والمستاجر امين لا يضمن الا بتفريط بترك ما يجب عليه فعله مثل سقي الدابة وعلفها وحفظها بما جرت العادة به أو يتعدى بفعل ما لا يجوز له مثل ان يحملها اكثر مما يطيق أو اكثر مما استاجرها له أو تجاوز عن المسافة المشترطة أو ضربها فوق العادة ونحوها وفي ضمانه بالتضمين وجهان اشهرهما المنع لانه شرط مخالف لما ثبت شرعا وعلى هذا يحتمل بطلان (عقد المشروط ايضا ويحتمل بطلان) الشرط حسب ولعل الترجيح للاحتمال الاول إذ الرضا لم يقع الا بالشرط وعلى الاحتمال الثاني يثبت عدم الضمان وكذا على الاحتمال الاول للاصل وقد تقرر عندهم ان كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ويمكن ان يقال ادلة صحة العقود والشروط يقتضي صحة هذا العقد والشرط وكونه مخالفا لما ثبت شرعا ممنوع لان الثابت عدم الضمان عند عدم الشرط لا مطلقا وروى موسى بن بكر عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن رجل استاجر بنفسه من ملاح فحملها طعاما واشترط عليه ان نقص الطعام فعليه قال جايز قلت انه ربما زاد الطعام قال فقال يدعى الملاح انه زاد فيه شيئا قلت لا قال هو لصاحب الطعام الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك ولا فرق في عدم ضمان المستاجر بينمدة الاجارة وبعدها قبل طلب المالك لها إذ لا يجب على المستاجر رد العين إلى المؤجر ولا مؤنة ذلك وانما يجب عليه التخلية بين المالك وبينها على الاقرب الاشهر لاصالة براءته من الزائد على ذلك وفيه خلاف لجماعة منهم الشيخ وابن الجنيد حيث اوجبوا الضمان فيما بعد المدة واوجبوا عليه مؤنة الرد وتردد العلامة في المختلف وليس في الاجارة خيار المجلس ولو شرط الخيار لهما أو لاحدهما جاز
اكمال المتعاقدين ولا ينعقد بالصبي أو المجنون وفي المميز باذن الولي وجهان الثاني كون الاجرة معلومة بوجه وهل يشترط الوزن أو الكيل في الموزون أو المكيل قيل نعم وقيل يكفي المشاهدة وهو اختيار جماعة منهم المرتضى والشيخ ولعله الاقرب لعموم الادلة ومثله القول في المعدود ويملك الاجرة بنفس العقد لان المعاوضة اللازمة يقتضي نقل الملك في كل من العوضين اما الاخر قال في المسالك لكن لا يجب تسليم الاجرة الا بتسليم العين المؤجرة أو بالعمل ان كانت الاجارة على عمل قالوا يجب تسليم الاجرة مع الاطلاق وهو متجه فيما تقتضي العادة ذلك ولعل المراد اول وقت وجوب الدفع وفي المسالك انه وقت تمام العمل وتسليم العين المؤجرة ولو شرط التعجيل تعين والظاهر انه يتسلط المؤجر على الفسخ لو شرط التعجيل في مدة مضبوطة فاخل به ولو شرط القبض قبل العمل أو قبل تسليم العين المؤجرة صح ووجب الوفاء بالشرط ولو شرطا التاجيل صح بشرط انضباط مدة التاجيل ولا فرق بين المتحدد و المتعدد بان يقسطها في نجوم معينة ولو كانت الاجرة مضمونة فوقف الموجود على عيب سابق على القبض في الاجرة المدفوعة إليه كان له الرد والمطالبة بالعوض فان تعذر العوض كان له الفسخ والظاهر ان له حينئذ الرضا بالمعيب ومطالبة الارش وان كانت الاجرة معينة فظهر العيب السابق كان له الرد أو الارش والظاهر عدم الخلاف في جواز اتجار الدار التي استوجرت إذا لم يشترط استيفاء المنفعة بنفسه ونقل في التذكرة اجماع علمائنا عليه قيل ولكن لا يسلم إ