کفایة الاحکام-ج1-ص120
وينفق في السفر جميع نفقته من أصل المال على الاشهر الاقرب لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (ع) قال في المضارب ما انفق في سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلده فما انفق فهو من نصيبه ويؤيده رواية السكوني وقيل ينفق ما زاد على نفقة الحضر وقيل ان جميع نفقة السفر (على نفسه كالحضر والمراد بالسفر العرفي لا الشرعي فلو كان قصيرا أو اقام في الطويل وأتم لم يخرج بذلك عن حكم السفر) هيهنا ويجب الاقتصار منه على ما يحتاج إليه للتجارة فلو اقام زيادة عنه فنفقته عليه خاصة والمراد بالنفقة ما يحتاج إليه من ماكول وملبوس ومشروب ومركوب والات ذلك مراعيا ما يليق بحاله عادة على وجه الاقتصاد ولو شرط فيه عدم النفقة لزم الشرط ولو اذن له بعد ذلك فهو تبرع محض وانما ينفق في السفر المأذون لا مطلقا ولو كان مال غير مال القراض فالوجه تقسيط النفقة على المالين وهل التقسيط على نسبة المالين أو نسبة العملين فيه وجهان وربما قيل بعدم ثبوت الشئ على مال المضاربة هنا وهو ضعيف وللعامل ابتياع المعيب والرد بالعيب واخذ الارش كل ذلك مع المصلحة ويشترط ان يكون دافع المال مالكا أو مأذونا من قبله أو وليا أو وصيا والظاهر جواز دفع مال اليتيم للمضاربة مع المصلحة لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن وقوله تعالى وما على المحسنين من سبيل لكن في رواية بكر بن حبيب قال قلت لابي جعفر (ع) رجل دفع مال يتيم مضاربة فقال ان كان ربح فلليتيم وان كان وضيعة فالذي اعطى ضامن وسند الرواية غير نقي وفي التذكرة ويستحب له ذلك اي للولى دفع مال الطفل أو المجنون إلى مضارب سواء كان الولي ابا أو جدا أو وصيا أو حاكما أو امينه إلى قوله لا تعلم فيه خلافا الا من الحسن البصري قالوا ويقتضي الاطلاق الاذن في البيع نقد الانسية بثمن المثل وبناؤه على الحمل على المتعارف وفيه نظر لان المصلحة قد يقتضي غير ذلك ويكون المعاملة بالنسية شايعا حتى يكون النقد نادرا فالاطلاق يشمله وكذا الكلام في ثمن المثل وذكر الشيخ وجماعة منهم ان الاطلاق ينصرف إلى نقد البلد وقد يكون تحصيل الربح بغير نقد البلد كالعروض ولهذا قوى الشهيد الثاني جوازه بها مع الغبطة وهو متجه ولو اذن له في شئ من ذلك جاز قولا واحدا ولو خالف لم يقع التصرف باطلا بناء على صحة الفضولي وحينئذ فان اجاز المالك مضى فان قدر على تحصيل النسية والا ضمن الثمن لا القيمة لثبوت الثمن بالبيع الصحيح كذا ذكره بعض الاصحاب وفي الضمان تأمل وان لم يجز وجب الاسترداد مع الامكان والا ضمن القيمة قالوا ويجب ان يشترى بعين المال لا في الذمة وهو حسن لان الاسترجاع بالمال يتوقف عليه فلا يكون غيره ماذونا فيه ولو امره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها أو امره بابتياع شئ معين فابتاع غيره ضمن ولو ربح فالربح بينهما ويدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه قال هو ضامن والربح بينهما وما رواه جميل في الصحيح أو الموثق عن أبي عبد الله (ع) في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع فضاربه فذهب فاشترى به غير الذي امره قال هو ضامن والربح بينهما على ما شرط ويدل على حكم المخالفة في السفر صحيحة الحلبي وحسنته وصحيحة محمد بن مسلم وموثقة ابي بصير ورواية الكناني وفي رواية بانه متعددة الربح له وليس له عليه من الوضيعة شئ الا ان يخالف عن شئ مما امر بصاحب المال وموت كل واحد منهما تبطل المضاربة وكذا جنونه ومع الحجر عليه لسفه فان كان الميت المالك فكان المال ناضا لا ربح فيه استحق الوارث اخذه وان كان فيه ربح اقتسما ويقدم حصة العامل على غرماء الميت وان كان المال عرضا ورجى الربح قال في المسالك للعامل بيعه وفيه تأمل وفي المسالكللوارث الزامه بالانضاض ان شاء مطلقا وفيه تأمل وان كان الميت العامل فان كان المال ناضا ولا ربح فللمالك اخذه وان كان فيه ربح دفع إلى الورثة سهمهم ولو كان هناك متاع احتيج إلى التنضض واذن المالك للوارث جاز له ذلك وان نصب الحاكم امينا للبيع فان ظهر ربح اعطيه ورثة العامل حصته والا سلم الثمن إلى المالك وحيث حكم ببطلان المضاربة بالموت لو اريد التجديد مع احد الوارثين اشترط في الثانية شروط الاول من انضاض المال وغيره الثاني في مال المضاربة قالوا ومن شرطه ان يكون عينا وان يكون دراهم أو دنانير ونقل في التذكرة الاتفاق عليه قالوا لو كان له دين لم يجز ان يجعله مضاربة الا بعد قبضه والمشهور انه لابد ان يكون معلوم القدر ولا يكفي المشاهدة وقيل يصح مع الجهالة ويكون القول قول العامل مع التنازع في القدر الثالث في الربح يلزم الحصة بالشرط دون الاجرة على الاصح الاشهر بناء على ان المضاربة عقد صحيح شرعي والقول بكونها صحيحة يلزمه العامل ما شرط له من الحصة قول جميع العلماء الا قليلا من اصحابنا والاخبار الدالة عليه متظافرة وذهب جماعة منهم المفيد والشيخ في النهاية إلى ان
الربح كله للمالك وللعامل عليه الاجرة ولا بد ان يكون الربح مشاعا مشتركا بينهما فلو جعل لاحدهما شيئا معينا والباقي للاخر بطل عندهم ونقل الاتفاق على ذلك ولو قال خذه قراضا والربح لي لم يكن مضاربة صحيحة وهل يكون بضاعة بمعنى ان العامل لا يستحق على عمله اجرة ام يكون قراضا فاسدا المشهور الثاني ولو شرطا لغلامه حصة معهما صح وان لم يعمل الغلام وان شرط لاجنبي وعين له عملا مضبوطا صح والا قيل انه فاسد وفيه وجه اخر والعامل يملك حصته من الربح بظهوره ولا يتوقف على وجوده ناضا على الاقرب المشهور بين الاصحاب حتى قال في المسالك لا يكاد يتحقق فيه مخالف ولا نقل (في كتب) الخلاف من احد من اصحابنا ما يخالفه لكن نقل الشيخ فخر الدين عن والده ان في هذه المسألة اربعة أقوال ولكن لم يذكر القائل باحد منها وثالثها انه يملك بمجرد الظهور ورابعها ان يملك بالانضاض وخامسها انه انما يملك بالقسمة وسادسها ان القسمة كاشفة عن ملك العامل والاول اقرب لاطلاق النصوص بان الربح بينهما ولان سبب الاستحقاق هو الشرط الواقع في العقد ويؤيده ان الظاهر ان له مالكا وليس غير العامل ويؤيده صحيحة محمد بن قيس عن الصادق (ع) قال قلت له رجل دفع إلى رجل الف درهم مضاربة فاشترى أياه وهو لا يعلم قال يقوم فان زاد درهما واحدا عتق واستسعى في مال الرجل وعلى تقدير الملك بالظهور كما رجحناه ليس بملك تام ولا مستقر لان الربح وقاية لرأس المال فلا بد لاستقراره من انضاض جميع المال أو قدر رأس المال مع الفسخ أو القسمة أو لا معهما على قول وبدونه يجبر ما يقع في التجارة من تلف أو خسران وهو محل وفاق على ما قال في المسالك مسائل الاولى العامل امين لا يضمن الا مع التعدي أو التفريط ويقبل قوله في التلف وعدم التفريط والخسارة وقدر رأس المال وهل يقبل قوله في الرد فيه فيه قولان والاشهر انه لا يقبل وهو غير بعيد وفيه خلاف للشيخ والمشهور ان القول قول المالك مع