پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص118

كما لا يمنع لو كان وضعه في ملكه خلافا للتذكرة وفيها وانما يمنع من الاشراف لا من التعلية المقتضية لامكانه والمشهور انه لا يشترط في جواز اخراج الرواشن والاجنحة عدم معارضة مسلم وفيه خلاف للشيخ والاول اقرب للاصل وعدم حجة صالحة للاشتراط ولو كانت مضرة وجب ازالتها ولا يختص الوجوب بالواضع بل يعم لوجوب دفع المنكر ولو اظلم بها الطريق بحيث يذهب الضياء بالكلية منع بلا خلاف اعرف ونقل في المسالك الاجماع عليه والا فعن الشيخ انه لا يجب ازالتها والاقرب البناء على تضرر المارة ولو لضعيف البصر ولا فرق في التضرر بين وقوعه ليلا ونهارا ويجوز فتح الابواب المتجددة في الطرق النافذة اما الطرق المرفوعة فلا يجوز احداث باب فيها ولا جناح ولا غيره الا باذن اربابها ولا يصح لاحد من اربابها التصرف الا باذن الباقين ولا فرق بين الضرر بالمارة وعدمه والمراد باربابها من له باب نافذ إليها دون من يلاصق داره ويكون حايطه إليها قالوا وكذا لو اراد فتح باب لا يستطرق فيها رفعا للشبهة ويجوز فتح الروازن والشبابيك قالوا وكما يجوز فتحها إلى الدروب المرفوعة يجوز إلى غيرها من الاملاك والدور وان استلزم الاشراف على الجار لان المحرم هو التطلع لا التصرف في الملك وهو غير بعيد لتسلط الناس على اموالهم ولو صالحه على احداث روشن جاز على الاقرب وفيه خلاف للشيخ ولو كان له داران باب كل واحد منهما إلى زقاق غير نافذ جاز ان يفتح بينهما بابا ولو كان في زقاق بابان احدهما داخل من الارض فصاحب الاول يشارك الاخر ويختص الادخل بما بين البابين على الاشهر وقيل يشترك الجميع في الجميع حتى في الفضلة الداخلة في صدرها لاحتياجهم عند إلى ذلك عند ازدحام الاحمال ووضع الاثقال ولو اخرج بعض اهل الدرب النافذ روشنا لم يكن لمقابله معارضته ولو استوعب عرض الدرب ما لم يوضع شيئا على جدار مقابله ولو انهدم ذلك الروشن فسبق جاره إلى عمل روشن لم يكن للاول منعه وإذا التمس وضع جذع على حايط جاره لم يجب على الجار اجابته نعم يستحب ذلك استحبابا مؤكدا فو اذن فله الرجوع قبل الوضع وهل يجوز الرجوع بعد الوضع فيه قولان ولعل الاقرب الجواز وهل ينقض مجانا أو مع الارش فيه وجهان والاحوط الثاني ولو انهدم لم يعد الوضع الا باذن جديد على الاقرب وإذا تداعيا جدارا مطلقا اعني غير مقيد بوجه يوجب كونهلاحدهما مثل اتصال ببناء احدهما وما في حكمه مما سيجئ ولا بينة لاحدهما فمن حلف عليه مع نكول صاحبه فهو له وان حلفا اونكلا قضى به بينهما ولو كان متصلا ببناء احدهما اتصال ترصيف وهو تداخل الاحجار واللبن على وجه يبعد كونه محدثا كان القول قوله مع يمينه وكذا لو كان لاحدهما عليه قبة أو غرفة أو سترة لانه يصير بجميع ذلك صاحب يد ولو اتصل بها كذلك وكان البناء لهما أو اختص احدهما نصفه والاخر باخرى فاليد لهما ولو كان لاحدهما عليه جذوع أو جذع فالاشهر انه يقضى له مع اليمين خلافا للشيخ ولا ترجح دعوى احدهما بالخوارج التي في الحيطان والمراد بالخوارج كلما خرج عن وجه الحايط من نقش ووتد ودف ونحو ذلك مما يجوز احداثه من جهته من غير شعور صاحب الجدار به وكذا الداخل كالطاقات غير النافذة والروازن النافذة ولو انهدم الجدار لم يجر شريكه على المشاركة في عمارته وكذا لو كانت الشركة دولاب أو بئر أو نهر وكذا لايجر صاحب العلو ولا السفل على بناء الجدار الذي يحمل العلو ولو هدمه بغير اذن شريكه اطلق الشيخ والمحقق بوجوب اعادته واختار في القواعد القيمة وهو الارش وفصل الشهيد فاوجب اعادته ان امكنت المماثلة والا فالارش وكذا الكلام فيما لو اهدمه باذنه مع شرط الاعادة وإذا خرجت اغصان شجرة إلى ملك الجار وجب عطفها مع الامكان أو قطعها ان لم ياذن الجار وان لم يكن له العطف فللجار ان يطلب القطع من حد ملكه وان امتنع فله القطع ولا يتوقف على اذن الحاكم وربما قيل بجواز ازالة مالك الارض لها من دون مراجعة المالك لان ازالة العدوان عليه امر ثابت له وتوقفه على اذن الغير ضرر ويشهد له جواز اخراج البهيمة بدون اذنه وهو غير بعيد ولو قطعها مالك الارض مع امكان العطف ضمن.

كتاب الشركة ولها معنيان احدهما اجتماع حقوق الملاك في الشئ الواحد على سبيل الشياع وثانيهما عقد ثمرته جواز تصرف الملاك للشئ الواحد على سبيل الشياع فيه ثم المشترك بالمعنى الاول قد يكون عينا وقد يكون منفعة وقد يكون حقا وسببها قد يكون عقدا وقد يكون ارثا وقد يكون مزجا وقد يكون حيازة والمالان المتماثلان في الجنس والصفة إذا امتزجا اختيارا أو اتفاقا تحققت الشركة فيهما وما لامثل له لا يتحقق الشركة فيه بالمزج وقد يحصل الشركة فيه بالارث والابتياع والاتهاب ونحوها ولا يجوز التصرف لاحد الشركاء بدون الاذن من الباقين ولا خلاف بين المسلمين في صحة الشركة بالاموال بالمعنى الثاني وهو المعبر عنها بشركة العنان وفي التذكرة الشركة (على أربعة أقسام شركة العنان وشركة الابدان وشركة المفاوضة وشركة الوجوه فاما شركة العنان فهي ان يخرج كل مالا ويمزجاه ويشترطا العمل) فيه بابدانهما قال واما شركة الابدان فهو ان يشترط اثنان أو أكثر فيما يكتسبون بايديهما كالصناع يشتركون على ان يعملوا في صناعهم وما رزق الله تعالى فهو بينهم على التساوي أو التفاوت وأما شركة المفاوضة فهو ان يشتركا ليكون بينهما ما يكتسبان ويربحان ويلتزمان من غرم ويحصل لهما من غنم فيلزم كل واحد منهما ما يلزم الاخر من ارش جناية وضمان غصب وقيمة متلف وغرامة لضمان أو كفالة ويقاسمه في ما يحصل له من ميراث أو يجده من ركان أو لقطة أو يكتسبه في تجارتهما له المختص به قال صاحب اصلاح المنطق شركة المعاوضة ان يكون مالهما من كل شئ يملكانه بينهما واما شركة الوجوه فقد فسرت بمعان اشهرها ان صورتها ان يشترك اثنان وجهان عند الناس لا مال لهما ليبتاعا في الذمة إلى أجل على ان ما يبتاعه كل واحد منهما يكون بينهما فيبيعا ويؤديا الاثمان فما فضل فهو بينهما وقيل ان يبتاع وجيه في الذمة ويفوض بيعه إلى خامل ويشترطا ان يكون الربح بينهما وقيل ان يشترك وجيه لامالله وخامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه والمال من الخامل ويكون المال في يده لا يسلمه إلى الوجيه والربح بينهما وقيل ان يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون الربح له قال ولا يصح شئ من انواع الشركة سوى شركة العنان وقد بينا ان شركة العنان جايزة وعليه اجماع العلماء في جميع الاعصار (انتهى والاخبار الدلالة على جواز الشركة مستفيضة والمعروف بين الاصحاب انه لا يصح ما عدا شركة العنان وان ثبت كونه اجماعا فذاك والا كان صح)