کفایة الاحکام-ج1-ص112
أو كان اصل الدعوى مالا بمعنى ان الدين الذي اثبته الغريم دفع إليه في مقابلته مالا كالقرض والبيع ونحوهما حبس حتى يثبت اعساره وفي التذكرة انه إذالم يكن له بينة بذلك يحلف الغرماء على عدم التلف فإذا حلفوا حبس وإذا شهدت البينة بتلف ماله قضى له بها وان لم يكن الشاهد مطلعا على باطن امره بخلاف مالو شهدت البينة على الاعسار المطلق وقيل يعتبر اليمين ايضا في الثاني دون الاول وفي التذكرة عكس الحكم فاثبت اليمين في الاول دون الثاني وافتى في موضع اخر منها بانه لا يمين في الموضعين وان لم يعلم له اصل مال وادعى الاعسار قبلت دعواه ولا يكلف البينة وللغرماء مطالبة باليمين وإذا قسم المال بين غرماء المفلس وجب اطلاقه وفي زوال الحجر بمجرد الاداء أو الحاجة إلى حكم الحاكم قولان ولعل الاقرب الاول
والمحجور شرعا هو الممنوع من التصرفات في ماله شرعا وههنا فصلان الاول في موجبات الحجر وهي في الاغلب ستة الصغر والجنون والرق والمرض والسفه والفلس ويحجر على الصبي في تصرفاته اجمع إلى البلوغ والرشد ويعلم بلوغ الذكر باحد ثلثة الاول خروج المني من الموضع المعتاد سواء كان في النوم أو اليقظة (للآيات وبعض الاخبار) مثل قوله تعالى وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم والذين لم يبلغوا والحكم منكم وحتى إذا بلغوا النكاح ويدل عليه صحيحة هشام ايضا ورواية حمران ورواية الحسين الخادم بياع اللؤلؤ ورواية ابي بصير ورواية داود بن سرجان وغيرها قال في التذكرة الاحتلام هو خروج المني وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد ويظهر من بعض كتب اللغة اختصاصه بالنوم لكن الظاهر ان النوم غير معتبر في البلوغ اتفاقا الثاني نبات الشعر الخشن على العانة قال في التذكرة بنبات هذا الشعر دليل البلوغ في حق المسلمين والكفار عند علمائنا اجمع ولعل مستندهم الاخبار من الخاصة والعامة ولا يضر ضعف الاسناد مع الشهرة التامة الثالث السن والمشهور بين الاصحاب انه اكمال خمس عشرة سنة وبعضهم إلى العشرة وروى الشيخ عن عبد الله بن سنان في الموثق بابقى؟ فضال عن ابي عبد الله (ع) قال ساله ابي وانا حاضر عن قول الله عزوجل حتى إذا بلغ اشده قال الاحتلام قال فقال يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها فقال إذا اتت عليه ثلث عشر سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز امره الا ان يكون سفيها أو ضعيفا فقال وما السفيه فقال الذي يشترى الدراهم باضعافه قال وما الضعيف قال الابله وعن عبد الله بن سنان في الحين ما لو شآء عن ابي عبد الله (ع) قال إذا بلغ اشده ثلث عشرة سنة ودخل في الاربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شئ الا ان يكون سفيها أو ضعيفا وعن عبد الله بن سنان في الموثق عن ابي عبد الله (ع) قال إذا بلغ الغلام ثلث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب فإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك انها تحيض لتسع سنين وهذه الروايات اخبار معتبرة ويؤيدها موثقة عمار الساباطي فالعمل بمقتضاها متجه وظاهر الشيخ في التهذيب و الاستبصار العمل بها ويدل اخبار كثيرة على ان الصبي إذا بلغ عشر سنين جازت وصيته وسيجئ ذلك في الوصايا إلى وبلوغ الانثى بخروج المني ونبات الشعر الخشن على العانة وبتسع على الاقرب المشهور بين الاصحاب ويدل عليه موثقة ابن سنان السابقة و (ويدل عليه بعض الاخبار الضعيفة وذهب بعضهم إلى الشروع في خمس عشرة وبعضهم إلى ثلث عشرة صح) رواية يزيد الكناسي وغيرهما وقد روى انه يحصل بعشر سنين وذهب ابن الجنيد إلى ان الحجر لا يرتفع عنها الا بالتزويج والحمل والحيض دليلان على سبق البلوغ عند الاصحاب والمشهور ان الرشد يعتبر فيه ثلثة اموركونه غير مفسد للمال بالتضيع وكونه مصلحا له على الوجه اللايق بحاله مما يعتبر عند العقلاء بالنمية؟ مثلا وان لا يصرفه في المصارف الذي لا يليق بحاله ويعتبر كون تلك الامور ملكة له راسخة ويدل على اعتبار الرشد قوله تعالى فان انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم اموالهم ويختبر باعتنائهم بالافعال اللايقة بحاله من الامور المذكورة على وجه يدل على كون ذلك ينشأ عن كيفية راسخة والمشهور انه لا يعتبر فيه العدالة خلافا للشيخ حيث ذهب إلى اعتبار ذلك في الرشد نظرا إلى قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم مع ما روى ان شارب الخمر سفيه وروى عن ابن ابي عباس في قوله تعالى فان انستم منهم رشدا هو ان يبلغ ذا وقار وحلم وعقل واكثر اهل العلم على عدم اعتبارها وهو اقرب لصدق مطلق الرشد على غير العادل ولقوله (ع) الناس مسلطون على اموالهم خرج عنه ما خرج بالدليل ويبقى الباقي تحت العموم وللزوم الحرج والضيق والضرر في الجملة قال في المسالك لو اعتبرت العدالة في الرشد لم يقم للمسلمين سوق ولم ينتظم للعالم حال لان الناس الا النادر منهم اما فسق أو مجهول الحال والجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط وما نقل في الروايات واقوال العلماء المعاصرين للائمة (ع) مع عموم البلوى بالايتام واموالهم المنع من معاملتهم ومناكحتهم وغير ذلك بدون العدالة وقد ورد في النصوص الامر بالمعاملة والمناكحة مطلقا من غير تقييد بالعدالة وفي الاخبار ما يدل على معاملة الفساق واخذ الجوايز العمال والظلمة وما يدل على جواز بيع الخشب لمن يعمل صنما والعنب لمن يعمل خمرا قالوا وانما يعتبر العدالة على القول باعتبارها في الابتداء الا في الاستدامة ونقل في التذكرة الاجماع عليه وذكر في التذكرة ايضا ان الفاسق ان كان ينفق ماله في المعاصي كشرب الخمور والات اللهو والقمار أو يتوسل به إلى الفساد فهو غير رشيد لا يدفع إليه امواله اجماعا لتبذيره ماله وتضييعه اياه في غير فايدة وان كان فسقه لغير ذلك كالكذب ومنع الزكوة واضاعة الصلوة مع حفظه لماله دفع إليه ماله لان الغرض من الحجر حفظ المال وهو يحصل بدون الحجر فلا حاجة إليه قال وكذا إذا طرأ الفسق الذي لا يتضمن لتضييع المال ولا تبذيره فانه لا يحجر عليه اجماعا ويثبت الرشد بالاختيار بما يلايم طبقته من الرجال في الرجال والنساء في النساء من الافعال التي يدل على انه حافظ للمال مصلح غير مضيع له ويثبت بشهادة عدلين مطلقا قالوا وبشهادة اربع نساء في النماء ويثبت رشدها بشهادة رجل وامراتين بطريق اولى واما السفيه فهو الذي يضيع المال أو لا يصلحه أو يصرفه في غير الاغراض الصحيحة اللايقة بحاله على وجه يكون شئ من ذلك عن ملكة راسخة في النفس ولا يوجب السفاهة الغلط والانخداع احيانا والمراد بغير الاغراض الصحيحة ما لا يلايم تصرفات اهل العقل غالبا مثل الانفاق في المحرمات على وجه التبذير وصرف المال في الاطعمة النفيسة التي لا يليق بحاله بحسب وقته وبلده وشرفه وضعته وكذلك شراء اللباس الفاخر والامتعة التي لا يليق بحاله واما صرف المال في وجوه الخير إذا لم يكن زايدا على اللايق بحاله فليس باسراف وإذا كان زايدا على اللاي