پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص110

كانت منفصلة كالثمرة والولد أو يقبل الانفصال كالشعر والثمرة قبل الجذاذ ففي كونها تابعا للاصل في الرهن قولان والمشهور ذلك ونقل المرتضى وابن ادريس الاجماع عليه وذهب الشيخ إلى عدم التبعية وتبعه جماعة من الاصحاب منهم العلامة وهو اقوى للاصل وعموم الناس مسلطون على اموالهم ولو شرط الراهن خروجها أو المرتهن دخولها لزم الشرط وارتفع الاشكال واستثنى في التذكرة من ذلك ما يتجدد من المنافع بالاختيار كاكتساب العبد فلا يصح اشتراط دخوله وإذا رهن النخل لم يدخل الثمرة وان لم يؤبر وان رهن الارض لم يدخل الزرع والشجر وكذا ما ينبت في الارض بعد الرهن سواء انبته الله أو الراهن أو اجنبي وهل يجبر الراهن على ازالته فيه خلاف الحادية عشر لو اتلف الرهن متلف كان عليه المثل أو القيمة وكان رهنا مثل الاصل وكذا الارش لكن لو كان المرتهن أو غيره وكيلا في بيع الاصل لم يكن وكيلا في العوض لاختلاف الاغراض مسائل متعلقة بالنزاع مسائل الاولى إذا كان الرهن مشتركا ورهن بعض الشركاء مشاعا فتنازع الشريك والمرتهن في القبض فالحاكم ينصب امينا للقبض باذن الراهن ثم ان كان ذا اجارة اجرة الحاكم أو من نصبه مرتد لا يزيد عن اجل الحق فيبطل مع الزيادة ان يجبر؟ المرتهن إلى فان قلنا بدخول النماء المتجدد في الرهن تعلق الرهن بحصة الراهن من الاجرة.

الثانية إذا مات المرتهن انتقل حق الرهانة إلى وارثه دون الوكالة وللراهن ان يمتنع من استيمان الوارث وحينئذ فان اتفقا على امين والا رجع الامر إلى الحاكم.

الثالثة إذا فرط في الرهن فتلف قيل لزم قيمته يوم قبضه وقيل يوم التلف وهو قول الاكثر ومنهم المحقق في النافع ولعل هذا القول اقوى وهذا إذا كان الاختلاف بسبب السوق أو بسبب نقص في العين غير مضمون اما لو فرط فنقصت العين بهزال ونحوه ثم هلك اعتبر اعلى القيم من حين الاخذ في التفريط إلى حين التلف كالغاصب ويحتمل الا على من حين التلف إلى الحكم عليه بالقيمة وهو قول ابن الجنيد والاعلى من حين القبض إلى يوم التلف مساواة بينه وبين الغاصب حكاه في الناصب رفع ونسب إلى الشيخ في المبسوط وعن جماعة منهم اطلاق القول بالاعلى ولعل الاحتمال الاول اقوى ويضعف الثاني بان المطالبة لا دخل لها في الضمان والثالث بان الضمان غير ثابت قبل التفريط.

الرابعة إذا اختلفا فقال الراهن انه بمائة وقال المرتهن انه بالف فالمشهور ان البينة على المرتهن والقول قول الراهن مع يمنيه عند عدم البينة وفيه خلاف لابن الجنيد والاول اقوى لاصالة عدم الزايد وبراءة ذمة الراهن ولانه منكر فالقول قوله ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (ع)وصحيحة أبان عن أبي عبد الله (ع) وموثقة عبيد بن زرارة عنه (ع) ورواية أبي عبد الله أبي يعفور عنه (ع) وهي لا يقصر عن الموثقات ومستند قول ابن الجنيد ورواية السكوني وهي ضعيفة لا يصلح لمعارضة ما ذكرنا.

الخامسة لو اختلفا في متاع فقال المالك هو وديعة وقال الذي هو عنده رهن فالاكثر على ان القول قول المالك وذهب الصدوق والشيخ في الاستبصار إلى ان القول قول الذي عنده حجة الاول وكون المالك منكرا وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن ارتهنه عندي بكذا وكذا (وقال الاخر انما هو عندك وديعة فقال البينة على الذي عنده الرهن انه بكذا وكذا صح) فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين ويدل على قول الشيخ اخبار ثلثة احدها صحيحة أبان أوردها الصدوق في الفقيه وثانيها رواية عبد الله بن أبي يعفور وهي لا يقصر عن الموثقات وثالثها ما رواه الشيخ في الصحيح الي الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب وليس في طريقها من يتوقف فيه الا عباد ووثقه النجاشي وضعفه الشيخ وجمع الشيخ بين الاخبار بحمل صحيحة محمد بن مسلم على ان المراد ان البينة على من عنده الرهن على مقدار ما على الرهن لا على اصل الرهانة وهو متجه فقول الشيخ والصدوق متجه وترجيح صاحب المسالك للقول الاول محل تأمل.

السادسة لو كان له دينان احدهما رهن فدفع إليه مالا واختلفا فقال الدافع دفعت بنية الدين الذي له رهن وقال الاخر دفعت بنية الدين الاخر فالقول قول الدافع لانه أبصر بنيته وهل يلزمه يمين يحتمل العدم لان الدعوى غير صحيحة إذ لا اطلاع على ما في نفس الغير ولعل الاقرب ثبوته لامكان الاطلاع عليه باقراره ولو قال قلت دفعت عن الدين الاخر فالقول قول المنكر مع يمينه.

السابعة لو اختلفا في رد الرهن فالقول قول الراهن لاصالة عدم الرد.

كتاب المفلس

وهو من عليه ديون وليس له مال يفئ بها وهو عند الاصحاب وهو يستحق الحجر من الحاكم إذا كانت ديونه ثابتة عند الحاكم وامواله قاصرة عن الديون المذكورة وديونه حالة والتمس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه بشرط ان يكون ديون الملتمس بقدر يجوز الحجر عليه ثم لا يختص الحجر بهم واستقرب في التذكرة جواز الحجر بالتماس بعض ارباب الديون الحالة وان لم يكن دين الملتمس زايدا عن امواله ولو كانت الديون لغياب لم يكن زايد للغايب الحجر عليه بشرط ان يكون ديون الملتمس بقدر يجوز الحجر عليه ثم لا يختص الحجر بهم واستقرب في التذكرة جواز الحجر بالتماس بعض ارباب الديون الحالة وان لم يكن دين الملتمس زايدا عن امواله ولو كانت الديون لغايب لم يكن (إلى) للحاكم الحجر عليه لان الحاكم لا يستوفي مال الغايب في الذمم بل يحفظ اعيان امواله ولو ظهر امارات الفلس لم يتبرع الحاكم بالحجر عليه الا ان يكون الديون لمن له عليه ولاية كاليتيم والمجنون والسفيه وكذا لو كان بعضها كذلك مع التماس الباقين والمشهور انه لو سال هو الحجر عليه لم يكن للحاكم ذلك واستقرب في التذكرة ذلك محتجا بحجة اعتبارية مضافا إلى انه قد روى ان النبي صلى الله عليه وآله حجر على معاذ بالتماسه خاصة قالوا وإذا حجر تعلق به احكام ثلثة الاول منع التصرف قالوا وانما يمنع من التصرف المبتدأ في المال فلا يمنع من الفسخ بالخيار والعيب ولا يمنع من التصرف في غير المال كالنكاح والطلاق واستيفاء القصاص والعفو عنه ونحوها ولا يمنع مما يفيد تحصيل المال كالاحتطاب وقبول الهبة والوصية ونحوها ولو اقر بدين سابق صح وهل يشارك المقر له الغرماء فيه خلاف فذهب الشيخ والمحقق والعلامة في المبسوط والشرايع والتذكرة والتحرير إلى ذلك وقيل بعدم المشاركة وقواه في المسالك والتذكرة والمسألة محل تردد ولو اقر بعين فهل يدفع إلى المقر له فيه تردد والديون المؤجلة تحل بالموت ولا تحل بالحجر على الاشهر الاقرب خلافا لابن الجنيد ويدل على حلول الديون المؤجلة بالموت صحيحة الحسين بن سعيد ورواية السكوني ورواية أبي بصير و