کفایة الاحکام-ج1-ص108
واستقرب في التذكرة توجه اليمين له على المرتهن وان لم يظهر تأويلا معللا بان الغالب في الوثايق وقوع الشهادة قبل تحقق ما فيها ولو ادعى المواطات في الاشهاد اقامة لرسم الوثيقة فالمشهور انها مسموعة فيتوجه اليمين على المرتهن لجريان العادة بوقوع مثله ويحتمل عدم السماع لانه مكذب لاقراره الاول ولو شهدا على نفس الاقباض لم يسمع دعواه على ما ذكر ولو كان المرهون مشتركا بين الراهن وغيره بالاشاعة وكان مما لا يكفي في قبضه مجرد التخلية لا يجوز تسليمه الا برضاء الشريك وما يكفي فيه مجرد التخلية ففي اشتراط اذنه وجهان اقربهما العدم وحيث قلنا بالتحريم لو فعل محرما هل يتم القبض قيل لا وهو مختار الشارع وقيل نعم وهو مختار العلامة ولعله اقرب
واستقرب في التذكرة توجه اليمين له على المرتهن وان لم يظهر تأويلا معللا بان الغالب في الوثايق وقوع الشهادة قبل تحقق ما فيها ولو ادعى المواطات في الاشهاد اقامة لرسم الوثيقة فالمشهور انها مسموعة فيتوجه اليمين على المرتهن لجريان العادة بوقوع مثله ويحتمل عدم السماع لانه مكذب لاقراره الاول ولو شهدا على نفس الاقباض لم يسمع دعواه على ما ذكر ولو كان المرهون مشتركا بين الراهن وغيره بالاشاعة وكان مما لا يكفي في قبضه مجرد التخلية لا يجوز تسليمه الا برضاء الشريك وما يكفي فيه مجرد التخلية ففي اشتراط اذنه وجهان اقربهما العدم وحيث قلنا بالتحريم لو فعل محرما هل يتم القبض قيل لا وهو مختار الشارع وقيل نعم وهو مختار العلامة ولعله اقرب الفصل الثاني في شرايط الرهن والمشهور انه يشترط ان يكون عينا فلا يصح رهن ما في الذمة كالديون اما لعدم جواز بيعها ان قنا به أو لاشتراط القبض وعدم امكانه فيها وفيه نظر والعمومات يقتضي الجواز والمشهور انه لا يصح رهن المنافع ويشترط كونه مملوكا أو ماذونا فيه والمشهور انه يصح غير المملوك مع الاجازة وفي جواز رهن المدبر خلاف فقيل يصح وان رهن رقبة ابطال لتدبيره وقيل لا يصح وفي التدبير مراعى بفكه فيستقر أو ياخذه في الدين فيبطل وفي صحة رهن خدمة المدبر قولان ولو رهن ما يملك وما لا يملك صح فيما يملك والمشهور انه وقف مالا يملك على اجازة المالك وانه لا يصح رهن الخمر إذا كان الراهن مسلما ولو وضعه على يد ذمي ولا يصح رهن عين ما لا يمكن اقباضه عادة كالطيور في الهواء إذا لم يكن معتادة العود والسمك في الماء إذا لم يكن محصورا والاصح انه يجوز رهن ارض الخراج تبعا لاثار المتصرف من الابنية والاشجار (وغيرهما صح) ولو رهن عبدا مسلما أو مصحفا عند كافر قيل لا يصح وقيل يصح ويوضع على يد مسلم وهو غير بعيد ولا يصح رهن الوقف الفصل الثالث في الحق يجوز الرهن على كل دين ثابت في الذمة كالقرض وثمن المبيع وان كان في زمن الخيار قالوا ولا يصح فيما لا يحصل سبب وجوبه كالرهن على ما يستدينه وعلى ثمن ما يشتريه والمشهور انه لا يصح على ما حصل سبب وجوبه ولم يثبت كالدية قبل استقرار الجناية ولا يصح الرهن على الاعيان كالوديعة والعارية غير المضمونة عندهم وفي المسالك انه موضع وفاق فاما المضمونة كالمغصوبة والمقبوضة بالسوم والمستعارة مع الضمان فقد اطلق المحقق وجماعة من الاصحاب المنع وجوزهبعضهم والمسألة عندي محل اشكال وحيث جوزنا الرهن في الاعيان المضمونة فمعناه الاستيفاء منه إذا تلفت أو نقصت أو تعذر الرد وهل يلحق بالاعيان الرهن للمبيع وثمنه قيل نعم واختاره الشهيد (ره) وجماعة وقيل لا والمشهور انه لا يصح الرهن على مال الجعالة قبل تمام العمل وقيل يصح بعد الشروع في العمل ولا يصح على مالا يمكن استيفائه من الرهن كالاجارة المتعلقة بعين معين ويصح (فيما ثبت في الذمة صح) كالعمل المطلق ولو رهن على رهنا ثم استدان وجعل ذلك الرهن عليهما جاز الفصل الرابع في الراهن والمرتهن يشترط في الراهن كمال العقل وجواز التصرف والاختيار ويجوز لولي الطفل (رهن ماله إذا وقعت الحاجة إلى الاستدانة لمصلحة الطفل ويشترط في المرتهن كمال العقل وجواز التصرف ويجوز لولي الطفل صح) اخذ الرهن له ولا يجوز ان يسلف ماله الا مع ظهور الغبطة وحينئذ يعتبر كون المديون ثقة مليا ويرتهن على الحق ما يفي بقيمته كل ذلك مع الامكان ولا يجوز اقراض مال الطفل من غيره الا مع اقتضاء المصلحة وحينئذ فالاحوط ان يقرضه من الثقة الملي ويرهن عليه ويشهد مع الامكان واما اقراضه من نفسه فيتحمل ان يكون كذلك ويحتمل الجواز مع عدم الضرر على الطفل مطلقا لاطلاق رواية ابي الربيع عن الصادق وشرط في التذكرة في جواز اقراضه الولاية والملائة ومصلحة الطفل واطلاق الرهن لا يقتضي كون المرتهن وكيلا في البيع لكن يجوز اشتراط كونه وكيلا في عقد الرهن وكذا يجوز اشتراط ذلك لوارثه أو وصيه والوصية اليهما بذلك بعد الموت وكذا اشتراط ذلك لغيرهم فإذا شرط ذلك فهل للراهن فسخ الوكالة فيما بعد فيه قولان اقربهما العدم والظاهر انه يجوز للمرتهن الفسخ ويبطل الوكالة بموت الراهن أو الوكيل ولو مات المرتهن الوكيل لم ينتقل الوكالة إلى وارثه ولو كان وكيلا في بيع الرهن جاز له بيعه من نفسه على الاشهر الاقرب وربما قيل بالمنع وإذا شرط وضع الرهن على يد عدل لزم والمشهور ان المرتهن احق باستيفاء دينه من غرماء الميت لان هذا مقتضى الرهانة والمسألة محل خلاف ويدل على خلاف المشهور والتسوية بينه وبين ساير الغرماء رواية سليمان بن حفص وراية عبد الله بن الحكم وكذا الاشهر جريان الحكم في الحي وفي المسالك يتحقق التعارض في الحي إذا كان مفلسا محجورا عليه وبدونه يتخير في الوفاء والخلاف في تقديم المرتهن على غرماء الميت ويظهر من كلام بعض المتأخرين ان الحكم المذكور في الحي اجماعي ولو اعوز ضرب مع الغرماء والمعروف
من مذهبهم ان الرهن امانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف ولا يسقط من حقه شئ ما لم يكن التلف بتفريط ونقل الشيخ الاجماع عليه ويدل عليه صحيحة جميل بن دراج وحسنة الحلبي ورواية عبيد الله بن زرارة التي لا تقصر عن الصحاح وصحيحة اسحق بن عمار ومرسلة ابان بن المغيرة وغيرها وبازائها اخبار يخالفها مثل صحيحة ابي حمزة وموثقة ابن بكير وحملتا على تفريط المرتهن ويدل على هذا التفصيل مرسلة ابان ويشعر به صحيحة اسحق بن عمار وعليه يحمل رواية سليمان بن خالد ولو تصرف فيه تصرفا بغير اذن الراهن كالركوب والسكنى ضمن وعليه اجرة المثل فحسنة ابن سنان دالة على ان غلة الرهن للراهن وحسنة محمد بن قيس دالة على ان المرتهن إذا زرع الارض المرهون كان عليه اجرة الارض يحسبها من المال الذي ارتهن به وموثقة اسحق بن عمار دالة على ان غلة الدار المرهون لصاحب الدار وموثقة ابي العباس دالة على ان غلة الرهن يحسب لصاحبه مما له عليه وحسنة محمد بن قيس دالة على ان ثمرة المرهون تحسب من حساب المال وفي معناها رواية ابراهيم الكرخي والمشهور انه ليس للمرتهن التصرف في الرهن مطلقا الا باذن الراهن فان تصرف لزمته الاجرة فيما له اجرة والمثل أو القيمة فيما يضمن كذلك كاللبن واما النفقة فان امرهالراهن بها رجع عليه بما غرم والا استاذنه فان امتنع أو غاب رفع امره إلى الحاكم فان تعذر انفق هو بنية الرجوع واشهد عليه ليثبت له استحقاقه فان تصرف في شئ بغير الاذن ضمن مع الاثم وتقاصا وقيل إذا انفق عليها كان له ركوبها أو يرجع على الراهن بما انفق وهذا القول منسوب إلى الشيخ ومستنده صحيحة ابي ولاد قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل ياخذ الدابة والبعير رهنا بماله له ان يركبها فقال ان كان يعلفها فله ان يركبها وان كان الذي يرهنها عنده يعلفها فليس له ان يركبها والرواية صحيحة فقول الشيخ قوي ويؤيده رواية السكوني ولو اجره المرتهن ومضى زمان يقابله اجرة