پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص106

البلوغ وكذا المجنون عند الافاقة الرابع في كيفية الاخذ البلوغ وكذا المجنون عند الافاقة الرابع في كيفية الاخذ لا ريب في استحقاق الشفيع بعد العقد وانقضاء الخيار وهل يستحق بمجرد العقد فيه قولان اقربهما ذلك ولو كان الخيار للمشتري فهو كذلك قولا واحدا وليس للشفيع تبعيض حقه بل يأخذه الجميع أو يترك ويأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد وان كان مخالفا للقيمة ولا يلزم غير الثمن مما يغرمه المشتري (ولو زاد المشتري صح) في الثمن بعد العقد وانقضاء الخيار لم يلزم الشفيع ولو كانت الزيادة في مدة الخيار ففيه قولان ولعل الاقرب انه لم يلزم الشفيع والمشهور بين المتأخرين انه لا يلزم المشتري دفع الشقص ما لم يبذل الشفيع الثمن الذي وقع عليه العقد وهل يتم الملك بمجرد الاخذ القولي بدون تسليم الثمن ام يتوقف على التقابض فيه قولان (وعلى الاول هل يكون دفع الثمن جزءا من السبب المملك ام كاشفا عن حصول الملك بالاخذ القولي فيه وجهان صح) ويظهرالفائدة في النماء المتخلل قالوا ولو اشترى ما فيه الشفعة وما ليس فيه الشفعة فانه يثبت الشفعة في الشفوع دون الاخر وان تتبعض الصفقة على المشتري ولا يثبت للمشتري خيار تبعض الصفقة وهو غير بعيد ويدفع الشفيع مثل الثمن ان كان مثليا كالذهب والفضة وان لم يكن مثليا كالحيوان والجوهر والثوب قيل يسقط الشفعة وهو قول الشيخ في الخلاف مدعيا فيه الاجماع والعلامة في المختلف وقيل ياخذ بالقيمة وهو قول الاكثر منهم الشيخ والعلامة في الخلاف والمختلف ويدل على الاول موثقة علي بن رياب عن أبي عبد الله (ع) في رجل اشترى دارا برقبق ومتاع وبز وجوهر قال ليس لاحد فيها شفعة ولعل هذا القول اقرب وعلى الثاني هل يأخذ بالقيمة وقت العقد أو وقت الاخذ أو يعتبر الاعلى من وقت العقد إلى وقت الاخذ فيه اقوال والشفيع إذا علم الشراء فله المطالبة بالشفعة في الحال وهل المبادرة إليها بالمباشرة على وجه العادة والمرجع فيه إلى العرف لا المبادرة على كل وجه يمكن فيكفي مشيه إلى المشتري على الوجه المعتاد وان قدر على الزيادة وانتظار الصبح والصلوة عند حضور وقتها ومقدماتها ومتعلقاتها الواجبة والمندوبة التي يعتادها على الوجه المعتاد وانتظار الجماعة والوفقة مع الحاجة وزوال الحر والبرد المفرطين ولبس الثياب وامثال ذلك وما يعد في العرف تأخيرا وتوانيا في الطلب يسقط به الشفعة ولو علم بالشفعة مسافرا فان قدر على السعي أو التوكيل فاهمل بطلت شفعته قالوا ولو عجز عنهما لم تسقط وان لم يشهد على المطالبة ولا يسقط الشفعة بتقايل المتبايعين لثبوت الحق بالعقد وتصرفات المشتري في الشقص بالبيع والهبة والوقف وغيرها صحيحة لوقوعه في ملكه لكن لا يبطل شئ من ذلك حق الشفعة فلو باع المشتري كان للشفيع الاخذ بالشفعة فلو فسخ البيع فالاخذ من المشتري الاول وله ان يأخذ من الثاني ولو وقفه المشتري أو جعله مسجدا فللشفيع اخذه بالشفعة وازالة ذلك كله قالوا والشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه ولا يأخذ من البايع ولو طالب والشقص في يد البايع فله اخذه من البايع والمشهور انه لا يكلف المشتري القبض من البايع مع امتناعه وان التمس ذلك الشفيع وليس للشفيع فسخ البيع ولو نوى الفسخ والاخذ من البايع لم يصح ولو انهدم المبيع أو فات فان كان ذلك بفعل المشتري قبل مطالبة الشفيع بالشفعة ولا يحصل معه تلف شئ من العين فالمشهور ان الشفيع بالخيار بين الاخذ بكل الثمن وبين الترك والات البناء المنفصلة بالانهدام للشفيع ولاضمان على المشتري وقيل بضمانه على المشتري ولو كان ذلك بعد مطالبة الشفيع (بالشفعة) ففي ضمان المشتري للبعض بمعنى سقوط ما قابله من الثمن قولان اشهرهما الضمان وعن ظاهر كلام الشيخ في المبسوط عدم الضمان ولو كان ذلك بغير فعل المشتري سواء كان قد طالب الشفيع ام لا فانه لا شئ على المشتري على المشهور بل يتخير الشفيع بين الاخذ بمجموع الثمن والترك والات البناء المنفصلة للشفيع هذا كله إذا لم يتلف من الشقص شئ تقابل بشئ من الثمن والاضمن بحصته من الثمن على الاشهر مسائل الاولى قالوا إذا بلغه البيع فقال اخذت بالشفعة صح ان كان عالما بالثمن دون ما إذا كان جاهلا به قفيصا من الغرر الثانية التاخير لغرض صحيح أو عذر لا يخل بالفورية على القول باعتبارها فلو بلغه ان المشتري اثنان فترك بان واحدا أو انعكس الامر أو بلغه انه اشترى لنفسه فبان لغيره أو بالعكس لم يبطل الشفعة لاختلاف الاغراض في هذه الاشياء الثالثة لو تعذر انتفاع الشفيع للشغل بالزرع فهل له تأخير المطالبة إلى وقت الحصاد فيه قولان الرابعة إذا اشترى بثمن مؤجل قيل للشفيع اخذه بالثمن عاجلا وله التاخير واخذه بالثمن وقتالحلول وقيل ياخذه بالثمن عاجلا الخامسة أكثر الاصحاب منهم الشيخ في الخلاف والمفيد والمرتضى وابن الجنيد وجمهور المتأخرين على ان الشفعة تورث وللشيخ قول بانه لا تورث واليه ذهب ابن البراج ولعل الترجيح للاول للآية ومستند الثاني رواية ضعيفة ويقسم بين الورثة على قدر

مهامهم خلافا لبعضهم ولو عفي بعض الورثة عن نصيبه فالمشهور انه لا يسقط حق غيره ولمن لم يعف ان يأخذ الجميع وفيه احتمال السقوط السادسة لو صالح الشفيع على ترك الشفعة فالظاهر صحة الصلح وبطلان الشفعة ولو ضمن الشفيع الدرك عن البايع أو عن المشتري أو شرط المتبايعين الخيار للشفيع أو كان وكيلا لاحدهما ففي سقوط الشفعة في الصور الثلثة قولان السابعة إذا اشترى شقصا بالف ودفع إليه متاعا تساوي عشرة لزم الشفيع تسليم ما وقع عليه العقد أو الترك الثامنة إذا عفى الشفيع عن حق الشفعة واسقط قبل البيع ففي السقوط بذلك بعد البيع قولان اقربهما العدم وكذا الخلاف لو شهد على البيع أو بارك للمشتري أو للبايع أو اذن للمشتري في الابتياع والاقرب عدم السقوط ولو بلغه البيع بالتواتر فلم يطالب وقال لم اصدق بطلت شفعته على القول باعتبار الفورية قالوا وكذا لو اخبره عدلين فلم يطالب ولو اخبره عدل واحد فلم يطالب لم تبطل شفعته ولو كان المبيع في بلد ناء فلم يطالب توقعا للوصول إلى المبيع بطلت الشفعة على القول بالفورية وليس هذا عذر بل عليه ان يأخذه ويدفع الثمن ثم يسعى في تحصيل الشقص التاسعة لو بان الثمن المعين مستحقا بطلت الشفعة لتبين بطلان البيع وكذا لو تصادف المتبايعان على كون الثمن المعين مستحقا ولو اقر الشفيع بكون الثمن المعين مستحقا بطلت شفعته لانه ماخوذ باقراره العاشرة يجوز الحيلة في اسقاط الشفعة أو عدم رغبة الشفيع في المطالبة منها ان يبيع بثمن زايد ويدفع