کفایة الاحکام-ج1-ص104
عند موت المستقرض منه أو لورثته من الاجل ما للمستقرض في حيوته فقال إذا مات فقد حل مال القارض ولو شرط تأجيله في غير عقد القرضمن العقود اللازمة بان باعه شيئا وشرط عليه تأجيل قرضه إلى شهر مثلا فالاقوى لزمه ووجوب الوفاء به لما تقدم وقيل لا يلزم الوفاء بها بل يغلب العقد اللازم جايزا ولو امتنع من شرط عليه من الوفاء بالشرط ولم يمكن اجباره كان للمشروط له الفسخ ولو اجل الحال لم يتاجل كما هو المشهور بين الاصحاب ولا فرق بين ان يكون مهرا أو ثمن مبيع أو غير ذلك ولو اخر الاجل بزيادة فيه لم يثبت الزيادة ولا الاجل ويصح تعجيل المؤجل باسقاط بعض الدين مع تراضيهما بذلك وهل يكفي الرضا في الاسقاط أو يتوقف البراءة على لفظ يدل عليها كالبراءة والاسقاط والعفو ونحوها فيه وجهان الثالثة من كان عليه دين وجب ان ينوي القضاء قالوا ان غاب صاحبه غيبة منقطعة يجب ان يعزل ذلك عند وفاته ويوصى به ليوصل إلى اربابه وربما قيل بوجوب العزل عند الياس من الوصول إليه وان لم يحضر الوفاة ويظهر من المختلف انه لا خلاف في وجوب العزل عند الوفاة ولا اعرف نصا في هذا الباب ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه فإذا ياس منه قال الشيخ (ره) يتصدق به عنه وتبعه عليه جماعة من الاصحاب وتوقف فيه الفاضلان لعدم النص على الصدقة وذهب ابن ادريس إلى عدم جوازها والظاهر جواز الصدقة مع الضمان لانه احسان محض لانه ان ظهر المالك ضمن له عوضها ان لم يرض بها والا فالصدقة انفع من بقائها المعرض لتلفها واما الوجوب فلا دليل عليه بل ظاهر صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) وصحيحة معوية بن وهب عن ابي عبد الله (ع) عدم الوجوب
وفيه مسائل الاولى الدين لا يتعين ملكا لصاحبه الا بقبضه فلا يصح المضاربة به له قبل قبضه ويدل عليه رواية السكوني الثانية الذمي إذا باع ما لا يصح تملكه للمسلم كالخمر والخنزير جاز دفع الثمن إلى المسلم من حقه لاخبار متعددة دالة عليه قال بعضهم ولو كان البايع مسلما لم يجز وهو مناف لاطلاق اخبار كثيرة كصحيحة محمد بن مسلم وحسنته وحسنة زرارة ورواية أبي بصير ورواية محمد بن يحيى الخثعمي فالحكم به مشكل الا ان يكون المقصد المنع بالنسبة إلى البايع الثالثة المعروف بين الاصحاب انه إذا كان الاثنين مال في الذمم لم يصح قسمته فإذا تقاسما في الذمم فكل ما يحصل لهما وما يتوى منهما ويدل عليه رواية غياث قال في المسالك الحيلة في تصحيح ذلك ان يحيل كل منهما صاحبه بحصته التي يريد اعطاؤها صاحبه ويقبل الاخر بناء على صحة الحوالة ممن ليس في ذمته دين ولو فرض سبق دين له عليه فلا اشكال في الصحة ولو اصطلحا على ما في الذمم بعضها ببعض فقد قرب في الدروس صحته وهو حسن انتهى وهو جيد الرابعة ذهب الشيخ وابن البراج إلى انه إذا باع الدين باقل منه لم يلزم المدين ان يدفع إلى المشتري اكثر مما بذله ومستنده رواية محمد بن الفضيل عن الرضا (ع) ورواية ابي حمزة عن الباقر (ع) والمستند ضعيف مخالف لعموم الادلة من الكتاب والسنة والاقوى انه مع صحة البيع يلزمه دفع الجميع ولابد من رعاية السلامة من الربا وشروط الصرف فيما يعتبر فيه ذلك ولو دفع ذلك بصيغة الصلح صح ذلك أيضا الخامسة يجوز بيع الدين بعد حلوله على الذي هو عليه وعلى غيره وعلى الاشهر الاقرب ومنع ابن ادريس من بيع الدين على غير من هو عليه مطلقا وهو ضعيف واما قبل الحلول ففي الجواز قولان ولعل الاقرب الجواز كما هو خيرة التذكرة لكن لا يجوز المطالبة به قبل حلول الاجل فان باع الدين الحال بعين صح وان باعه بمضمون حال صح أيضا ولا اشكال فيه لانه ليس بيع الدين بالدين ولابيع الكالي (بالكالي صح) لان الظاهر ان المراد به بيع المضمونالمؤجل بمثله واما بيعه بمؤجل فقد ذهب إلى المنع منه نظرا إلى ان المؤجل يقع عليه اسم الدين والظاهر ان صدق الدين عليه بعد البيع والممنوع انما هو ما صدق عليه الاسم قبل العقد فالاقرب الجواز كما هو احد القولين في المسألة السادسة إذا دفع إلى صاحب الدين عروضا على انها قضاء ولم يساعره احتسب بقيمتها يوم القبض ولو كان الدين من غير النقد الغالب احتسب أيضا يوم دفع القرض قضاء والظاهر انه يدخل في ملك المدين بمجرد القبض وان لم يساعره عليه ولا اعرف في الحكم خلافا ويدل عليه مكاتبة محمد بن الحسن الصفار وهي صحيحة والعمل به متجه السابعة لا يجوز للمملوك ان يتصرف في نفسه باجارة ولا استدانة ولا غير ذلك من العقود الا باذن المولى قالوا ولا بما في يده ببيع ولا هبة الا باذن سيده ولو حكم له بملكه ولو اذن السيد لعبده في ان يشتري لنفسه فهل يصح وقوع الشراء للعبد ام لا يصح فيه وجهان مبنيان على ان العبد هل يملك مثل هذا ام لا وإذا لم نقل بملك العبد واشترى فهل يقع الشراء للسيد ام لا ولعل العدم اقوى وعلى القول بوقوعه للمولى لو كان المبيع امة هل يستبيح بضعها بالاذن المذكور فيه وجهان ولا يبعد ترجيح العدم وإذا استدان العبد للمولى باذن المولى فالدين على المولى وان استدان لنفسه باذن المولى كان الدين لازما للمولى ان استبقاه أو باعه وان اعتقه قيل يستقر في ذمته العبد استنادا إلى روايتي ظريف الاكفاني ورواية عجلان وقيل بل يكون باقيا في ذمة المولى وهو اقرب لصحيحة ابي بصير عن الباقر (ع) ويؤيده موثقة زرارة ولو مات المولى كان الدين تركته ولو كان له غرماء شاركهم غريم العبد ولو اذن له في التجارة لم يتعد موضع الاذن قالوا ولو اذن له في الابتياع انصرف إلى النقد وفيه تأمل ولو اجاز له النسية كان الثمن في ذمة المولى ولو اذن له في التجارة دون الاستدانة فاستدان فان كان من ضروريات التجارة عمم المأذون فيها كنقل المتاع وحفظه مع الاحتياج إلى ذلك فالظاهر ان الدين على المولى وغير الضروري وما خرج عنها لا يلزم المولى لصحيحة ابي بصير ورواية زرارة محمولة على الاذن في الاستدانة جمعا بينها وبين صحيحة ابي بصير وهل يتبع به بعد العتق أو يستسعى العبد فيه معجلا فيه قولان ولو استدان من غير اذن المولى في الاستدانة والتجارة فتلف كان بذمة المملوك يتبع به بعد التحرير وإذا اقترض واشترى من غير اذن كان باطلا ويستعاد العين ان كان باقيا وإذا اقترض مالا فاخذه المولى وتلف في يده كان المقرض بالخيار بين مطالبة المولى واتباع العبد إذا اعتق وايسر
وهي استحقاق احد الشريكين حصة الاخر عند انتقالها بالبيع إلى غير الشريك والنظر هيهنا في امور الاول فيما يثبت فيه الشفعة لا اعرف خلافا في ثبوتها في العقار الثابت القابل للقسمة كالاراضي والبساتين والمساكن وذهب اكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين إلى ثبوتها في كل مبيع منقولا كان ام لا قابلا للقسمة ام لا وقيده جماعة بالقابل للقسم