پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص103

الدين والاول غير بعيد الرابعة لو شرطا موضعا للتسليم فتراضيا فقبضه في غيره جاز وان امتنع احدهما فليس للاخر الاجبار عليه الخامسة إذا قبض المشتري فيه فوجد عيبا فلا ارش بل يتخير بين الرضا به مجانا فيستقر ملكه عليه وبين ان يرده فيرجع الحق إلى ذمة المسلم إليه قالوا النماء المنفصل المتجدد بين القبض والرد للقابض لانه متجدد في ملكه وان كان متزلزلا وإذا قبض الثمن وظهر فيه عيب وكان الثمن معينا بطل العقد ان كان ظهور العيب بعد التفرق وان كان قبل التفرق كان البايع مخيرا بين اخذ الارش والرد وان كان في الذمة وظهر العيب قبل التفرق استبدله وان كان بعد التفرق ففيه اشكال السادسة إذا حل الاجل وتاخر التسليم باختيار المشتري مع بذل البايع له فلا خيار للمشتري وان كان تأخر التسليم لعارض أو من قبل البايع ثبت الخيار للمشتري بين الصبر والفسخ على الاشهر الاقرب وزاد بعضهم ثالثا وهو ان لا يصبر ولا يفسخ بل يأخذ قيمة الوقت ويدفعه صحيحتا محمد بن قيس والخيار ليس على الفور ولو قبض البعض وتاخر الباقي كان له الخيار بين الصبر والفسخ في الباقي والفسخ في الجميع تتمة في الاقالة وهو فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما ولا يكون بزيادة على الثمن ولا نقصان ويبطل بذلك الاقالة في العقد وفي بعضه ولا تثبت الشفعة بالاقالة وإذا تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه فان كان موجودا اخذه وان كان مفقودا قيل ضمن بمثله ان كان مثليا وبقيمته ان كان قيميا وقيل ان القيمي يضمن بالمثل ايضا قالوا ما كان له نماء منفصل لا يرجع به واما المتصل فيتبع الاصل والولد منفصل وان كان حملا واما اللبن في الضرع ففي كونه متصلا اشكال واما الصوف والشعر قبل الجز ففيهما احتمالان واجرة الكيال ووزان المتاع على البايع إذا امره بذلك أو بالبيع واجرة فاقد الثمن ووزانه على المشتري كذلك واجرة الدلال على من يامره فان امره انسان ببيع متاع فباعه له فاجرته على البايع الامر لا على المشتري وان امره بالشراء له فاشترى له فاجرفه على المشتري الامر ولو تبرع لم يستحق اجرة وان اجاز المالك وإذا باع متاعا لشخص واشترى متاعا اخر له أو لغيره لكان اجرة ما يبيع على الامر ببيعه واجرة المشتري على الامر بالشرى وإذا هلكت المتاع في يد الدلال لم يضمن الا مع التفريط لانه اعين وإذا اختلفا في التفريط ولم يكن بينة كان القول قول الدلال مع يمينه وكذا لو اختلفا في القيمة لان الاصل براءة ذمة الدلال من الزايد

كتاب الدين

وفيه مقاصد (مقصدان خ ل) الاول القرض و النظر في امور الاول يعتبر فيه الايجاب والقبول فالايجاب كقوله اقرضتك أو تصرف فيه وعليك رد عوضه أو انتفع به وعليك عوضه وما يؤدي معناها والقبول هو اللفظ الدال على الرضا بالايجاب ولا ينحصر في معين وفي القرض ثواب كثير ويحرم اشتراط النفع لا اعلم فيه خلافا بينهم ويدل عليه روايات ولا فرق بين كونه عينا أو صفة ولا بين الربوي وغيره ولو تبرع للمقترض بزيادة عين أو صفة جاز ولا فرق في الجواز بين كون ذلك من نيتهما وعدمه ولا بين كون ذلك معتادا وعدمه ولا يكره لاطلاق النصوص وقد روى ان النبي صلى الله عليه وآله اقترض بكرا فرد بازلا رباعيا وقال ان خير الناس احسنهم قضاء وروى مثله عن الصادق (ع) وعنه صلى الله عليه وآلهخير القرض ما جر منفعة ثم ان كانت الزيادة حكمية كما لو دفع الجيد بدل الردى أو الكبير بدل الصغير فالظاهر انه ملكه المقرض ملكا مستقرا بقبضه وان كانت عينية ففى كون المجموع وفاء أو يكون الزايد بمنزلة الهبة فيلزم احكامها نظر ولو شرط الصحاح بدل المكسورة فالمشهور المنع وذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية إلى الجواز الثاني ما يصح اقراضه وهو كل ما صح احصاء قدره ووصفه فيجوز اقتراض الذهب والفضة والحنطة و الشعير والتمر والزبيب كيلا ووزنا والخبز وزنا والمشهور عندنا انه يجوز عددا أو يظهر من التذكرة انه اجماعي عندنا ويدل عليه رواية الصباح بن سيابة ومثله الجوز والبيض وشرط في الدروس في جواز اقتراض الخبز عددا عدم علم التفاوت ولعل المراد التفاوت الذي لا يتسامح به عادة وكل ما كان مثليا يثبت في الذمة مثله والمراد بالمثلي ما يتساوى اجزائه في القيمة والمنفعة ويتقارب صفاته كالحبوب والادهان ومع تعذر المثل ينتقل إلى القيمة وفي اعتبارها يوم القرض أو التعذر أو المطالبة اوجه ولعل الاخير أوجه وفي القيمي اقوال احدها وهو الاشهر قيمته مطلقا وثانيها ضمان المثل مطلق ولا اعرف به قايلا صريحا لكن المحقق في الشرايع قال ولو قيل يثبت مثله أيضا كان حسنا وثالثها ضمان المثل الصوري فيما يضبطه الوصف وهو ما يصح السلم فيه وضمان ما ليس كذلك بالقيمة كالجوهر وهو مختار التذكرة وعلى تقدير اعتبار القيمة مطلقا أو على بعض الوجوه فهل المعتبر قيمته وقت التسليم أو وقت القرض أو وقت التصرف فيه اقوال قيل ولا اعتبار لقيمة يوم المطالبة هنا قولا واحد الا على القول بضمانه بالمثل فيتعذر فيعتبر يوم المطالبة كالمثلي على اصح الاقوال ويجوز اقراض الجواري والعبيد ولا اعرف فيه خلافا عندنا ويحل وطئها بالقبض ان قلنا بانتقال الملك به وان اوقفناه على التصرف لم يحل بمجرد القبض وفي جواز اقتراض اللالي وجهان الثالث في أحكامه وفيه مسائل الاولى المشهور بين اصحابنا ان القرض يملك بالقبض وقيل لا يملك الا بالتصرف و نقل في الدروس ان هذا القايل يجعل التصرف كاشفا عن سبق الملك ويظهر فايدة القولين في جواز رجوع المقرض في العين ما دامت باقية ووجوب قبولها لو دفعها المقترض وفي النماء قبل التصرف ان قلنا بكون التصرف ناقلا للملك حقيقة أو ضمنا فانه للمقترض على المشهور وللمقرض على القول الاخر ولو قيل بالكشف ففيه احتمالان ويظهر الفايدة ايضا في نفقته لو كان حيوانا وفي وقت انعتاقه لو كان من ينفق على المقترض وفي جواز وطي الامة إذا لم تجعل من اللفظ ما يفيد التحليل ولم يتحقق الملك ويحتمل جواز الوطي على القولين وليس في كلامهم تصريح ببيان الحراف؟ التعنون؟ الموجب للملك على ما ذكر في المسالك ويشعر بعض عباراتهم بان المراد التصرف المتلف للعين أو الناقل وعن ظاهر الشهيد في بعض تحقيقاته ان المراد مطلق التصرف وعلى القول بانه يملك بالقبض لو طلب المقرض عين ماله مع بقائها هل يلزم اجابته فيه قولان ولعل الاشهر العدم ولعله الاقرب عملا بمقتضى الناس مسلطون على اموالهم الثانية المشهور انه لو شرط التاجيل في القرض لم يلزم واحتمل بعضهم لزوم هذا الشرط ويدل عليه عموم ما دل على لزوم الالتزام بالشروط والوفاء بالعقود ويؤيده رواية الحسين بن سعيد قال سألته عن رجل اقرض رجلا دراهم إلى اجل مسمى ثم مات المستقرض ايحل مال القارض