کفایة الاحکام-ج1-ص99
ولا اعلم خلافا بين الاصحاب في عدم الربوا بين المسلمين والحربي إذا اخذ المسلم الفضل واطلق جماعة نفي الربوا هنا من غير فرق بين اخذ المسلم الفضل الزيادة والحربي ومستند الحكم بعض الاخبار الضعيفة المعارضة باقوى منه سندا مع اعتضاده بعموم الكتاب والاخبار فالحكم معلق على ثبوت الاجماع والاشهر ثبوت الربا بين المسلمين والذمي لعموم الادلة وذهب جماعة منهم المرتضى وابنا بابويه إلى عدم ثبوته للرواية المخصصة نقلها الصدوق عن الصادق مرسلا والاقرب الاول الفصل الثالث في الصرف وهو بيع الاثمان وهي الذهب والفضة بالاثمان ويشترط في صحة هذا البيع التقابض قبل التفرق على المشهور بين الاصحاب وهل يجب تحصيل هذا الشرط بحيث ياثمان لو اخلا به فيه قولان مذهب الصدوق عدم اعتبار التقابض في الصحة يدل على اعتبار التقابض الا؟ اخبار متعددة فيها الصحاح ويدل على عدم اعتبارها اخبار متعددة فيها الموثق واولها الشيخ بتأويل بعيد وذكراها لا تقاوم ما دل على التقابض ويمكن الجمع بين الاخبار عند من يعمل بالموثقات بحمل ما دل على الامر بالتقابض على الاستحباب وتاكد الفضيلة والباقيعلى الجواز كما هو قول الصدوق لان الجمع مقدم على الاطراح فقول الصدوق ليس بذلك البعيد ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل ولو وكل احدهما رجلا في القبض قبل التفرق فقبض الوكيل صح على الاقرب قالوا ولو قبض بعد التفرق بطل وفي المس؟ الضابط في ذلك ان المعتبر حصول التقابض قبل تفرق المتعاقدين فمتى كان الوكيل في القبض غير المتعاقدين اعتبر قبضه قبل تفرق المتعاقدين ولا اعتبار بتفرق الوكيلين ومتى كان المتعاقدان وكيلين ولو اشترى؟ بحصته دراهم ثم اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم لم يصح الثاني على المشهور من اعتبار التقابض ولو افترقا بطل العقدان على المشهور وعن ابن ادريس ان كان النقد المبتاع اولا معينا صح العقد الثاني إذا تقابضا في المجلس وان كان في الذمة بطل الثاني لانه بيع دين بدين وفى المسالك ينبغي اعتبار تقابضهما في المجلس أو تقابض المالكين قبل تفرق الوكيلين القول بالصحة مطلقا إذا تقابضا قبل التفرق وغاية ما يحصل في البيع الثاني ان يكون فضوليا فإذا لحقه القبض صح وسيأتي ان بيع الدين بالدين على هذا الوجه غير ممتنع ولو كان له عليه دراهم فقال حولها إلى الدنانير صح وحصل التحول وان لم يتقابضا على الاقرب لموثقة اسحق بن عمار وإذا اتحد الجنس لم يجز التفاضل وان اختلف في الجودة والرداءة والصنعة وإذا اختلفا فيه جاز وإذا كان في الفضة غش مجهول جاز بيعه بالذهب وبجنس آخر غير الفضة مطلقا وبالفضة إذا علم زيادة الخالص عن مجانسة المغشوش وكذا الذهب ولو علم جاز بيعه بمثل جنسه مع زيادة تقابل الغش ويجوز بيع جواهر الرصاص والصفر بالذهب والفضة وان كان فيه يسير فضة أو ذهب لانه مضمحل وتابع غير مقصود بالبيع ولحسنة عبد الرحمن بن الحجاج ورواية معوية بن عمار وغيره عن الصادق (ع) ويجوز اخراج الدارهم المغشوشة مع جهالة الغش إذا كانت متداولة بين الناس مع علمهم بحالها وان لم يعلم بقدر ما فيها وان كانت مجهولة الصرف بين الناس لم يجز انفاقها الا بعد اباحة حالها مسائل الاولى الدارهم والدنانير يتعينان فلو اشترى بدراهم معينة مثلا لم يجز دفع غيرها وان تساوت الاوصاف لوجوب الايفاء بالعقود ولو تلفت قبل القبض انفسخ العقد وان وجد بها عيبا ليس له الاستبدال بل كان له الخيار الثانية إذا اشترى دراهم بمثلها معينة فوجد ما صار إليه من غير جنسها كما لو ظهرت الدراهم رصاصا أو نحاسا كان البيع باطلا لان ما وقع عليه العقد غير مقصود بالشراء ولا فرق في ذلك بين الصرف وغيره فلو باعه ثوبا كتانا فبان صوفا أو قطنا بطل البيع وليس له الاستبدال ولا اخذ الارش ولو كان البعض من غير الجنس بطل فيه حسب وذكر الاصحاب ان له الخيار بين اخذ الموافق بحصته من الثمن وبين رد الكل لتبعض الصفقة مع جهله وحيث يأخذ المشتري بحصته من الثمن كان للبايع الخيار ايضا مع جهله ولو كان الجنس واحدا وبه عيب مثل مخالفة السكة للسكة المعمولة الغالبة في المعاملة وكان العيب شاملا للجميع تخير المشتري بين رد الجميع وامساكه وليس له رد البعض ولا الاستبدال للعين وان كان مختصا بالبعض تخير ايضا بين رد الجميع وامساكه وهل له رد المعيب وحده فيه قولان والارش منفي في جميع هذه الصور لان المفروض بيع الفضة بالفضة فاعتبر في الصحة المساواة في القدر فلو اخذ الارش لزم الزيادة الممنوعة شرعا الثالثة إذا اشترى دراهم في الذمة بمثلها فوجد ما صار إليه من غير جنسه قبل التفرق كان له المطالبةبالجنس وان كان بعد التفرق بطل الصرف على المشهور من اعتبار القبض قبل التفرق قالوا ولو كان البعض اختص بالحكم وان كان ما صار إليه معيبا من جنسه كان مخيرا بين الرد والامساك من غير ارش لاستلزامه الربا وله المطالبة بالبدل قبل التفرق وفيما بعد التفرق اشكال على القول باعتبار القبض
الرابعة إذا اشترى دينارا بدينار ودفعه فزاد زيادة لا يكون الا غلطا أو تعمدا فان كان تعمدا ففي كون الزيادة في يد البايع امانة أو مضمونة قولان ولعل الاول أقرب وكذلك ان كان غلطا وفي المس؟ انه موضع وفاق والظاهر ان الامانة في الصورتين مختلفة ففي صورة التعمد امانة مالكية يجب حفظها ولا يجب ردها الا مع طلب المالك وعلى تقدير الغلط هي شرعية تجب ردها إلى المالك فورا أو اعلام المالك بها وان كانت مدفوعة من المالك لكونه غير عالم بها ويحتمل كونها مالكية لاستناد الدفع إليه الخامسة الاواني المصوغة من الذهب والفضة معا يجوز بيعه باحد الجنسين بشرط كون الثمن زايدا على ما فيه من ذلك الجنس ويجوز بيعه بمجموع الجنسين مطلقا السادسة المراكب المحلاة إذا علم ما فيها من الحلية جاز بيعها بغير جنسها مطلقا وبجنسها مع الزيادة وإذا جهل بقدرها جاز بيعها بغير جنسها مطلقا وبجنسها مع العلم بزيادة الثمن عن الحلية السابعة تراب الصياغة ان علم بالقراين المفيدة للعلم ان صاحبه اعرض عنه جاز للصايغ تملكه كساير الاموال المعرض عنها خصوصا إذا كانت مما يتسامح فيها عادة ولا يبعد الاكتفاء بالظن مع عدم قضاء العادات على خلافه والا فان كان اربابه معلومين استحلهم أو رده إليهم ولو كان بعضهم معلوما فلا بد من الاستحلال والا فالظاهر جواز بيعه والصدقة لما رواه الكليني عن علي بن ميمون الصايغ قال سألت أبا عبد الله (ع) عما يكنس من التراب فابيعه فما اصنع به قال تصدق به فاما لك واما لاهله قال قلت فان فيه ذهبا وفضة وحديدا فباي