کفایة الاحکام-ج1-ص98
أو يقول وليتك والمواضعة البيع بوضيعة فإذا قال بعتك بمائة درهم ووضيعة درهم من كل عشرة فالثمن تسعون حملا لمن على الظاهر من التبعيض وذكر جماعة من الاصحاب احتمال كون الثمن احدا وتسعين الا جزءا من احد عشر جزءا من درهم حملا على ابتداء الغاية فهو بمنزلة مالو قال من كل احد عشر المقصد الثامن في الربا وهو بيع احد المتجانسين بالاخر بزيادة سواء كان نقدا أو نسية إذا كانا مكيلين أو موزونين ويحرم القرض بشرط الزيادة أيضا بلا خلاف وهل يجري الربا في ساير المعاملات فيه خلاف ولا يبعد القول به وتحريم الربا ثابت في الكتاب والسنة والاجماع والربوا مما اوعد الله عليه النار والكلام هيهنا في فصول
ان يكون العوضان من جنس واحدأو يقول وليتك والمواضعة البيع بوضيعة فإذا قال بعتك بمائة درهم ووضيعة درهم من كل عشرة فالثمن تسعون حملا لمن على الظاهر من التبعيض وذكر جماعة من الاصحاب احتمال كون الثمن احدا وتسعين الا جزءا من احد عشر جزءا من درهم حملا على ابتداء الغاية فهو بمنزلة مالو قال من كل احد عشر المقصد الثامن في الربا وهو بيع احد المتجانسين بالاخر بزيادة سواء كان نقدا أو نسية إذا كانا مكيلين أو موزونين ويحرم القرض بشرط الزيادة أيضا بلا خلاف وهل يجري الربا في ساير المعاملات فيه خلاف ولا يبعد القول به وتحريم الربا ثابت في الكتاب والسنة والاجماع والربوا مما اوعد الله عليه النار والكلام هيهنا في فصول
والمراد بالجنس الحقيقة النوعية وضابطهان يتناولهما لفظ خاص كالحنطة والارز وامثالهما فلا يجوز بيع احد المتجانسين بالاخر مع زيادة ويجوز وزنا بوزن ولو كان اصلهما المكيل ففي الاكتفاء بالوزن نظر والاقوى ذلك وإذا كان الجنسان ربويين مختلفين يجوز بيع احدهما بالاخر نقدا مع التساوي والتفاضل لا اعلم خلافا في ذلك وفي التفاضل مع النسية قولان والمشهور بين المتأخرين الجواز وذهب جماعة من الاصحاب إلى التحريم ولعل الاول اقرب للاصل المؤيد بما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ويدل على المنع اخبار كثيرة لكنها غير صريحة في التحريم والمعارض موجود فحملها على الكراهة طريق الجمع وإذا كان احد الجنسين ربويا والاخر غير ربوي فيجوز بيع احدهما بالاخر نقدا ونسيا كيف كان ونقل في المختلف الاجماع عليه وإذا كان الجنسان غير ربويين كثوب بثوبين وعبد بعبدين ودابة بدابتين فانه يجوز التفاضل فيها نقدا للاخبار المستفيضة ونفي الخلاف عنه في المختلف وفي النسية قولان والمشهور بين المتأخرين الجواز ومنعه الشيخ في النهاية وفي الخلاف منعه متماثلا ومتفاضلا وللمفيد حكم بالبطلان وكرهه الشيخ في المبسوط والاقرب الجواز مع الكراهة جمعا بين ما دل على المنع وما دل على الجواز وفي صحيحة سعيد بن يسار تصريح بجواز بيع البعير ببعيرين من نسية والحنطة والشعير جنس واحد في الربا على الاشهر الاقوى للاخبار الكثيرة المستفيضة مع التعليل في غير واحد منها بان اصلهما واحد وفيه خلاف لابن الجنيد وابن ادريس والظاهر ان ثمرة النخل جنس واحد وان اختلف اوصافها وكذا ثمرة الكرم وكل ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه كالحنطة بدقيقها والشعير بسويقه والدبس المعمول من التمر وكذا العنب وفي الاخبار ما هو شاهد لبعضها وادعى في التذكرة الاجماع على الاتحاد بين الحنطة وجميع ما يعمل منها حتى بينها وبين الخبز والهريسه وكذا بين جميع انواع اللبن وما يحصل منه حتى بين الحليب والكشك والكامخ وان لم يثبت الاجماع المذكور كان في الحكم المذكور على سبيل العموم نظر وما يعمل من جنسين يجوز بيعه بهما وبكل واحد منهما بشرط ان يكون في الثمن زيادة عن مجانسه قالوا لحوم البقر والجواميس جنس واحد لدخولهما تحت جنس البقر وادعى الاجماع على ذلك فان ثبت والا كان للنظر فيه مجال ولحم البقر والغنم جنسان والوحشي مخالف لانسيه قال بعضهم لحم الضان والمعز واحد لدخولهما تحت لفظ الغنم واللحوم مختلفة بحسب اختلاف اسماء الحيوان والالبان تتبع الحيوان في التجانس والاختلاف والادهان تتبع ما يستخرج منه والخلول تابعة للاصول قالوا الشئ واصله واحد كالزبد والثمن والحليب والمخيض ونقل في التذكرة اتفاق الاصحاب على انه لا يجوز التفاضل بينهما قيل الحمام جنس واحد وقيل ما يختص من انواعه باسم فهو جنس مغاير وكذا الخلاف في السموك الفصل الثاني في الكيل والوزن لا ربا الا في مكيل أو موزون فما لا كيل فيه ولا وزن جاز بيعه متساويا ومتفاضلا ولو كان معدودا ففيه خلاف والاقرب الجواز فيجوز بيع الثوب بالثوبين والبيضة بالبيضتين نقدا ونسية على الاقرب الاشهر ولا ربا في الماء ويثبت في الطين الموزون كالارمني على الاشبه قالوا الاعتبار بعادة الشرع فما ثبت انه مكيل أو موزون في عصر النبي صلى الله عليه وآله وهي الحنطة والشعير والتمر والملح فلا يباع بعضها ببعض وان اختلف في الوزن وما عداها ان ثبت له في عهده (بنى عليه وما جهل الحال فيه رجع إلى عادة البلد وقد ثبت ان اربعة كانت مكيل في عهده صلى الله عليه وآله صح) احد الامرين والا رجع فيه إلى عادة البلد والرجوع إلى عادة البلد مطلقا وجواز التعويل على الوزنمطلقا محتمل وفي جواز بيع الرطب بالتمر خلاف والمسألة محل اشكال والقول بالجواز لا يخلو عن قرب وهل يتعدى إلى غيره كالعنب والزبيب واللحم الرطب بالمقدر والحنطة المبلولة باليابسة فيه خلاف والاقرب الكراهة جمعا بين الاخبار واخبار المنع وان كانت متعددة معتبرة لكن دلالتها على التحريم غير واضحة فروع الاول إذا باع الحنطة بالدقيق مثلا فالاحوط اعتبار الوزن لانه
اضبط الثاني يجوز بيع الادقة بعضها ببعض وكذا الاخباز مثلا بمثل ان اشتركا في الرطوبة واليبوسة وان كانت رطوبة بعضها اكثر من الاخير ولو كان احدهما رطبا والاخر يابسا ففيه الخلاف السابق ولعل الاقرب الجواز الثالث الظاهر جواز بيع الشاة الحي بلحم الشاة متفاضلا وفي المذبوح خلاف الرابع يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية وبيع شاة وفي ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن أو خالية أو بلبن وان كان من لبن جنسها الخامس يجوز بيع مكوك من الحنطة بمكوك وفي احدهما دقاق اللبن أو يسير تراب مما جرت العادة بكونه السادس يجوز بيع درهم ودينار أو درهم ومتاع بدينارين أو درهمين وكذا مد من تمر ودرهم بمدين وامداد ودرهمين ودراهم وقد يتخلص من الربا بان يبيع احدهما سلعته من صاحبه بغير جنسه ثم يشتري الاخر بالثمن ويسقط حينئذ اعتبار المساواة وكذا لو وهبها أو افرضا وتباريا السابع المشهور بين الاصحاب انه لا ربا بين الوالد وولده ولا بين المولى ومملوكه ولا بين الرجل وزوجته وخالف فيه السيد المرتضى في بعض كتبه وحكم بثبوت الربا بينهم وحمل الخبر على النهي كقوله تعالى ولا رفث ولا فسوق ولا جدال ثم رجع ووافق المشهور وادعى الاجماع عليه والمشهور انه يجوز لكل واحد من الوالد والولد اخذ الفضل وفيه خلاف لابن الجنيد حيث نفى الربوا بين الوالد والولد بشرط ان يكون ياخذ الوالد الفضل مع بعض شروط اخرى ومستند المشهور رواية زرارة ومحمد بن مسلم مؤيدة برواية عمر بن جميع وشئ منها لم يبلغ حد الصحة مع ان عموم الكتاب والاخبار الكثيرة يخالفه فان ثبت اجماع كان هو المبتع والا فالصواب العمل بالكتاب ولا ينسحب الحكم إلى الام وفي الجد مع ولد الولد اشكال من الاقتصار على موضع اليقين وصدق الولد وفي ولد الرضاع اشكال والمشهور عدم الفرق في الزوجة بين الدائم والمنقطع خلافا للتذكرة