پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص97

ولو كان قرضا جاز اخذ العوض في غير بلد القبض مع التراضي لعدم المانع وهل يجب ذلك القرب العدم لان الاطلاق منزل على قبضه في بلده فليسللمقرض المطالبة به في غير بلده كما انه لو بذله لم يجب عليه الاخذ واختار في المختلف وجوب دفع المثل أو القيمة عند تعذره مع المطالبة

لفصل الرابع في اختلاف المتبايعين

وفيه مسائل الاولى إذا اختلفا قدر الثمن فان كان المبيع قائما بعينه فالقول قول البايع مع يمينه والا فالقول قول المشتري مع يمينه على المشهور بين الاصحاب ومستنده رواية ابن أبي نصير وفيها ارسال لكنه غير ضاير لان مراسيل ابن أبي نصر بمنزلة المسانيد والرواية معمولة بين الاصحاب مشهورة متكررة في الكتب وادعى الشيخ الاجماع على الحكم وفي المسألة اقوال غير ما ذكر لا تعويل عليها ولو وقع النزاع بعد تلف المبيع في يد البايع فالعقد ينفسخ وليس للنزاع اثر ظاهر ان لم يقبض البايع الثمن ولو قبضه كان كالدين في ذمة أو الامانة عنده فيقدم قوله حينئذ وموضع الخلاف مالو كان الثمن في الذمة لو كان الاختلاف في تعيين الثمن كما لو قال البايع بعتك بهذا الدينار فقال بل بذاك تعين التحالف وحلف كل منهما يمينا واحدة على نفي ما يدعيه الاخر فإذا حلفا انفسخ العقد وهل يبطل البيع من اصله أو من حين التحالف أو الفسخ فيه وجهان وعلى القول المشهور لو كانت العين باقية لكنها قد انتقلت عن المشتري انتقالا لازما كالبيع والعتق والوقف فهل ينزل منزلة التلف ام لا فيه وجهان ويجري الوجهان لو كان الانتقال غير لازم الثانية إذا اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله أو في قدر الاجل أو في اشتراط رهن فالقول قول البايع مع يمينه لانه منكر وكذا لو اختلفا في المبيع كما لو قال البايع بعتك ثوبا فقال المشتري بل ثوبين الثالثة لو قال بعتك هذا الثوب فقال بل هذا تحالفا الرابعة لو اختلف ورثة البايع وورثة المشتري في قدر الثمن أو المبيع فقيل القول قول ورثة البايع في قدر المبيع وورثة المشتري في قدر الثمن وان لم نقل به في مورثهم وذهب جماعة من الاصحاب إلى ان حكمهم حكم المورث في جميع الاحكام ولا يبعد ترجيح الاول الخامسة إذا قال بعتك بعبد فقال بحر فالمعروف بينهم ان القول قول من يدعي الصحة وعلل بان الظاهر من العقود الجارية بين المسلمين الصحة وفيه نظر

الفصل في الشروط

لا اعرف خلافا في ان الشرط إذا كان مؤديا إلى جهالة المبيع أو الثمن لم يجز وذلك كاشتراط تأجيل احد العوضين باجل غير معلوم لان للاجل قسطا من الثمن فلزم الجهالة وكذا إذا كان الشرط مخالفا للكتاب والسنة ومثل بان لا يبيعه أو لا يطأه ولا يعتقه وجعل بعضهم ضابطة ما ينافي مقتضى العقد بل يقتضي عدم ترتب الاثر الذي جعل الشارع العقد من حيث هو مقضيا له ورتبه عليه واستشكل باشتراط عدم الانتفاع زمانا معينا واشتراط سقوط خيار المجلس والحيوان وما شاكل ذلك مما اجمع على صحة اشتراطه ويجوز اشتراط ما هو سايغ مقدور معلوم ولا يجوز بيع الزرع على ان يجعله سنبلا ويجوز اشتراط تبقيته وهل يشترط تعين المدة ام يكفي ان يحال على المتعارف من البلوغ لانه مضبوط عرفا الاقرب الثاني ويجوز ابتياع المملوك إذا شرط ان يعتقه عن المشتري أو اطلق ولو شرط عن البايع ففي صحته وجهان ولو شرط في البيع ان يضمن انسان كل الثمن أو بعضه صح قالوا ولا خسارة على المشتري لو باع المبيع فخير بل يكون على البايع فان هذا الشرط باطل لمنافاته لمقتضى البيع ولو شرط شرطا فاسدا في البيع فهل يصح البيع ويبطل الشرط ام يبطل البيع ايضا الاقرب الثاني لان التراضي لم يقع الا على المجموع فيكون تجارة لا عن تراض وينسحب الحكم فيما يشبهه من العقود اللازمة والاول قول الشيخ (ره) ولو اشترط شرطا سايغا في العقد وامتنع المشروط عليه كان للمشروط له اجباره عليه وان لم يمكن رفع امره إلى الحاكم فان تعذر كان له اختيار الفسخ وهذا اقوى الاقوال في المسألة وقيل ان امتنع كان للمشروط له اختيار الفسخ وللشهيد (ره)قول بالتفضيل وهو ان الشرط الواقع في العقد اللازم ان كان العقد كافيا في تحققه كشرط الوكالة في عقد الرهن فهو لازم لا يجوز الاخلال به وان لم يكن كافيا في تحققه بل يحتاج إلى امر آخر وراء ذكره في العقد فليس بلازم بل يقلب العقد اللازم المشروط فيه جايزا كشرط رهن شئ على الثمن

المقصد الرابع في المرابحة والمواضعة وغيرهما

اعلم ان عقد البيع باعتبار الاخبار برأس المال وعدمه اربعة اقسام لانه اما ان يخبر به اولا الثاني المساومة والاول اما ان يبيع معه برأس المال أو بزيارة عليه أو نقصان عنه والاول التولية والثاني المرابحة والثالث المواضعة فان اراد البيع مرابحة فطريقه ان يخبر برأس ماله فيقول بعتك أو ما جرى مجراه بربح كذا ولابد ان يكون راس ماله وقدر الربح معلوما لهما حال العقد والظاهر انه يكفي العلم بالقوة (القوية؟) من الفعل بالحساب المنضبط كما لو علما بالثمن وجعلا ربح كل عشرة درهما ولا يعلمان ما يتحصل من المجموع حالة العقد وفي المسالك منع منه ولابد من ذكر الصرف والوزن ان اختلف وإذا لم يعمل فيه فالعبارة عن الثمن ان يقول اشتريت بكذا ورأس ماله كذا وتقوم على وامثال ذلك وان كان عمل فيه ما يقتضي الزيادة قال رأس ماله كذا وعملت فيه بكذا وان عمل باجرة جاز ان يقول تقوم على أو هو على ويسقط الارش من راس المال الا ارش الجناية ولا ما يبرء البايع ذمته من الثمن بعد البيع على الاقرب ولا الثمرة المتجددة بعد البيع ولو فدى جناية المملوك لم يجز ضمها ولو اشترى جملة لم يجز بيع بعضها مرابحة وان قوم الا ان يجز بالحال مسائل الاولى قال الشيخ في النهاية لا يجوز ان يبيع الانسان متاعا مرابحة بالنسبة إلى اصل المال بان يقول ابيعك هذا المتاع بربح عشر واحد أو اثنين بل يقول بدلا من ذلك هذا المتاع على بذلك وابيعك اياه بكذا بما اراد والمشهور الكراهة وهو اقرب لان غاية ما يستفاد من الاخبار رجحان تركه وفي بعضها دلالة على الجواز واسند إلى الشيخ الاستدلال بصحيحة محمد بن الحلبي وعبيد الله الحلبي ولا دلالة فيها على مطلوبه الثانية يجوز ان يشتري ما باعه بزيادة أو نقصان سواء كان حالا أو مؤجلا ويكره قبل قبضه إذا كان مكيلا أو موزونا على الاقرب الثالثة لو باع غلامه الحر سلعة ثم اشتراها منه بزيادة جاز ان يخبر بالثمن الثاني إذا لم يكن المقصود زيادة الثمن بذلك ليربح فيه اما إذا كان المقصود ذلك فالظاهر التحريم لانه تدليس وغرور منهي عنه الرابعة لو باع مرابحة فبان رأس ماله اقل فالاقرب ان المشتري بالخيار بين رده وبين اخذه بالثمن وقيل ياخذه باسقاط الزيادة واما التولية فهي ان يعطيه المتاع برأس ماله من غير زيادة فيقول بعتك بما قام على ونحوه