پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص95

مؤجلا لم يجب عليه دفع الثمن قبل حلول الاجل وليس للبايع المطالبة وان دفعه تبرعا فالظاهر انه لم يجب على البايع اخذه ويجب الدفع بعد حلول الاجل و مطالبة البايع فان امتنع جاز الرفع إلى الحاكم الشرعي وان تعذر فالظاهر ان له الاخذ على الوجه القهري أو المقاصة مع الامكان والظاهر وجوب مراعات الاقرب فالاقرب فان وجد الجنس المساوي لا يتعدى إلى غيره وفي جواز المرافعة إلى حكام الجور عند تعذر الوصول إلى الحق أو تعسرها بدونها اشكال للنهي عنها في الاخبار بل لا ينبغي القضاء والتضييق عليه ان كان مؤمنا للنهي عن ذلك والترغيب في التسامح وسهولة القضاء والاقتضاء وان دفع المشتري ولم يرض ببقاء الثمن عنده فالظاهر انه يجب على البايع الاخذ أو الابراء وان امتنع دفع الثمن إلى الحاكم الشرعي ان تمكن وبذلك يبرء ذمته فان تلف بلا تفريط فمن مال البايع ولا ضمان على المشتري ولا على الحاكم وكذا الحكم في ساير الحقوق المالية وان تعذر يخلى عنده بحيث يسهل عليه اخذه برفع يده وتسليط صاحبه عليه فيبرء ذمته والضمان على البايع فان ضاع من غير تفريط من المشتري وتصرف كان من مال البايع على الاقرب ولا يبعد جواز ما ذكرنا مع التمكن من الحاكم ايضا وكذا الحكم في طرف البايع إذا باع سلما وكذا الحكم في ساير الحقوق ويجوز بيع المتاع حالا ومؤجلا بزيادة عن ثمنه وفي بعض عباراتهم التقييد بعلم المشتري والبايع بالقيمة والظاهر ان هذا ليس شرطا للصحة بل شرط اللزوم بناء على ثبوت خيار الغبن عند عدمه والظاهر ان الحكم المذكور مقيد بعدم الاسراف وتضييع المال ولا يجوز تأخير ثمن المبيع وغيرها من الحقوق المالية بزيادة فيها ويجوز تعجيلها بنقصان منها

الفصل الثاني فيما يدخل في المبيع

والضابط في هذا الباب الرجوع إلى العرف العام ولو اختص اهل قرية أو بلد إلى عرف خاص ظاهر شايع بينهم حمل كلامه في بلادهم على ذلك وهذا امر يختلف بحسب البلاد المختلفة في الازمان المختلفة والفقهاء ذكروا في هذا المقام الفاظا وذكروا مدلولاتها بحسب العرف الشايع فمن ذلك الارض أو الساحة أو العرصة وامثالها من الالفاظ ويندرج تحتها الشجر والزرع والبذر الكامن ويثبت الخيار للمشتري مع الجهل به بين الرد والاخذ بالثمن ويدخل الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة وعلى البايع النقل وتسوية الحفر ويتخير المشترى مع الجهل ان كان فيها نوع ضرر والظاهر انه لا خيار للمشترى ان تركه البايع لها ولا ضرر فيه ومن ذلك البستان ويدخل فيه الارض والشجر وفي الابنية اشكال ومن ذلك الدار ويدخل فيها الارض والابنية والحيطان والاعلى والاسفل الا ان يكون الاعلى مستقلا على وجه يشهد العادة بخروجه ويدخل الابواب والاغلاق المنصوبة في بيع الدار وكذا الاخشاب المستدخلة في البناء والاوتاد المثبتة والسلم المثبت في الابنيةعلى حذو الدرج والرفوف المثبتة للدوام على الاقرب في الجميع واختلفوا في الاشجار وعرف زماننا في هذا البلاد يقتضى دخولها ولو قال ما اغلق عليه الباب دخل الاشجار قولا واحدا وفي دخول المفاتيح في بيع الدار تردد ولعل دخولها اقرب ولا يدخل فيه المنقولات وما اثبت لا على وجه الدوام بل العرض الثبت وسهولة الانتفاع لعدم التزلزل مثل القدر والدن والاجانة والسلم المثبت بالمسمار والاوتاد المثبتة في الارض والجرة ومعجن الخباز ونحوها ومن ذلك الشجر ويندرج فيه الاغصان والعروق والاوراق وفي مثل ورق التوت تأمل ويستحق الابقاء مغروسا إذا كان الشجر رطبا تعلق الغرض ببقائه لا الذي تقتضي العادة بانه يقطع للبناء أو الحطب ونحوه ولا يستحق المغرس بل يستحق منفعة للابقاء وحينئذ لو انقطع الشجر لم يكن للمشتري غرس اخر ولا التصرف حينئذ في المغرس وإذا باع النخل فان كانت مؤبرة ولم يشترط كون الثمرة للمشتري فهو للبايع ومستنده النص مؤيدا بالاجماع المنقول وعلى المشتري تبقيته نظرا إلى العرف وإذا لم يؤبر فالظاهر انه للمشتري عند علمائنا ويظهر من التذكرة وغيره دعوى الاجماع عليه ويدل عليه الاخبار من طريق العامة والخاصة ولو انتقل النخل بغير البيع أو انتقلت شجرة غير النخل بالبيع لم ينقل الثمرة بعد ظهورها للعرف والاخبار الدالة على ان الثمرة في غير النخل بعد الظهور للبايع فروع الاول لو استثنى نخلة فله الممر إليها والمخرج منها ومدى جرايدها من الارض وكذا الحكم في الشجر وكذا لو باع ارضا له فيها زرع يجب تبقيته في الارض حتى يحصد الثاني إذا باع المؤبر وغيره كان المؤبر للبايع وغيره للمشتري الثالث يلزم تبقيته الثمرة على الاصول ويرجع في قدرها إلى العادة ويجوز سقى الثمرة والاصول ويجبر الممتنع وان كان السقي يضر باحدهما فالمشهور انه يقدم مصلحة المشتري واحتمل في الدروس تقديم البايع وعن بعض الاصحاب جواز الفسخ بينهما مع التشاح ولا اعلم في هذا الباب حجة واضحة الفصل الثالث في التسليم اطلاق العقد يقتضي

تسليم المبيع الثمن مع المطالبة فان امتنعا اجبرا وان امتنع احدهما اجبر وعن الشيخ اجبار البايع اولا والاقرب الاستواء ولو امتنع احدهما من التسليم فهل للاخر الحبس حتى يرضى صاحبه بالتسليم ظاهرهم المنع من ذلك ومن المتأخرين من استشكل ذلك ولو شرط تأجيل احدهما اختص الاخر بوجوب التسليم ولو شرط تسليم احدهما اولا لزم ذلك ولو شرط تأجيلهما صح في العينين ولو كانا في الذمة فالمشهور البطلان لانه بيع الكالي ولا القبض من الامور المعتبرة بالكالي شرعا وترتب عليه احكام مثل انتقال ضمان البيع من البايع إلى المشتري بعده وان لم يكن له خيار وجواز بيع ما اشتراه بعد القبض مطلقا وتحريمه أو كراهته قبله على بعض الوجوه وعدم جواز فسخ البايع بتأخير الثمن بعد الثلثة عند عدمه وله مدخل في الهبة والوصية والرهن ولم يرد له من الشارع تعريف محصل لمعناه والفقهاء اختلفوا في تفسيره فقيل هو التخلية سواء كان المبيع مما لا ينقل كالعقار أو مما ينقل ويحول كالجوهر والدابة والمتاع وقيل فيما ينقل القبض باليد أو الكيل فيما يكال والانتقال به في الحيوان ولم اطلع في هذا الباب الا على روايتين احدهما صحيحة معوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله (ع) من الرجل يبيع المبيع قبل ان يقبضه فقال ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه الا ان توليه وقد زعم بعض الاصحاب ان الرواية دالة على ان كيل الموزون أو وزنه هو القبض وفيه نظر وثانيهما رواية عقبة بن خالد عنه (ع) في رجل اشترى متاعا من آخر واوجبه غير انه ترك المتاع عنده ولم يقبضه فسرق المتاع من مال من يكون قال من مال صاحب المتاع حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته فإذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن بحقهحتى يرد ماله إليه وليس في الخبر أيضا دلالة على تفسير القبض ويدل على انه يعتبر في نقل الضمان الاخراج من بيت البايع ولم اطلع على قايل منهم والخبران حج