کفایة الاحکام-ج1-ص94
في الشعر والترجيح للحاجب مسائل الاولى التصرية تدليس يثبت به الخيار بين الرد والامساك والمراد بالتصرية ان يربط الشاة ونحوه ولا يحلب يومين أو أكثر فيجتمع اللبن بضرعها فيظن الجاهل بحالها كثرة ما يحلبه كل يوم فيرغب في شرائها بزيادة قال في المسالك الاصل في تحريمه مع الاجماع النص عن النبي وهو من طرق العامة وليس في اخبارنا تصريح به لكنه في الجملة موضع وفاق ويرد مع المصراة لبنها فان تعذر فالقيمة وقت الدفع ومكانه على المشهور وقيل يرد ثلثه امداد والمراد باللبن الموجود حال البيع اما المتجدد بعد العقد ففي وجوب رده وجهان من اطلاق الرد في الاخبار ومن انه نماء المبيع الذي هو ملكه والعقد انما يفسخ من حينه ولو امتزج الموجود حالته بالمتجدد اشتركا ولو تغير اللبن في ذاته أو صفته ففي الانتقال إلى بدله أو رده مع الارش ان اوجب نقصا وجهان ولعل الترجيح للثاني والقول برده ثلثة امداد للشيخ (ره) ومستنده حسنة الحلبي عن ابي عبد الله (ع) في رجل اشترى شاة فامسكها ثلثة ايام ثم ردها قال ان كان في تلك الثلثة الايام يشرب لبنها رد معها ثلثة امداد وان لم يكن لها لبن فليس عليه شئ والرواية مختصة بصورة شرب اللبن ولا يبعد العمل بمضمونها لحسنها مع اعتضادها بغيرها وللشيخ قول اخر برد صاع من تمر أو من بر وهو منصوص عن النبي صلى الله عليه وآله في حكم المصراة من طريق العامة وإذا لم يثبت التصرية بالاقرار أو البينة تختبر ثلثة ايام وفي ثبوتها في البقرة والناقة تردد الثانية اطلق أكثر الاصحاب ان الثبيوبة ليست عيبا الا انه يشكل ذلك في الصغيرة التى ليست محل الوطى فان اصل الخلقة والغالب في امثالها البكارة وعن ظاهر ابن البراج انها عيب مطلقا ولو اشترط البكارة فظهر انها كانت ثيبا حال البيع بالبينة أو اقرار البايع أو بالاختبار مع قرب زمانه لزمان البيع بحيث لا يمكن تجدد الثيبوبة فيه كان المشتري مخيرا بين الرد والامساك على الاشهر الاقرب وهل يثبت له الارش مع اختيار الامساك فيه وجهان ولو انعكس الفرض فالاقوى ثبوت الخيار ايضا الثالثة خيار العيب ليس بفوري فيجوز الرد بالعيب السابق وان اخره عالمابه ما لم يصرح بالاسقاط سواء كان غريمه حاضرا ام غايبا وكذا الارش والظاهر انه لا خلاف فيه ومستنده عموم ادلة الخيار من غير تقييد وخصوص بعض الاخبار الرابعة الاباق الحادث عند المشتري لا يقتضي الخيار والسابق عند البايع يوجب الخيار وظاهر بعضهم وصريح التذكرة الاكتفاء بوقوعه مرة وهو ظاهر صحيحة أبي همام واحتمل بعضهم الاعتماد قيل واقل ما يتحقق مرتين الخامسة إذا اشترى جارية ولم تحض ستة اشهر وكان من شانها الحيض كان ذلك عيبا على الاشهر الاقرب لانه لا يكون ذلك الا لافة غير طبيعية ويدل عليه حسنة داود بن فرقد قال سالت أبا عبد الله (ع) عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة اشهر وليس بها حمل قال ان كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد به ولو قلنا بثبوت الخيار متى تأخر حيضها عن عادة امثالها في تلك البلاد كان حسنا لا للرواية المذكورة بل للتعليل المذكور السادسة قالوا من اشترى زيتا أو بزرا فوجد فيه ثفلا فان كان مما جرت العادة بمثله لم يكن له رد ولا ارش وكذا لو كان كثيرا وعلم به ووقع التفصيل في بعض الاخبار بنحو اخر روى الشيخ عن ميسر في الحسن قال قلت لابي عبد الله الرجل يشتري زق زيت فيجد فيه درديا قال ان كان المشتري يعلم ان الدرر يكون في الزيت فليس عليه ان يرده وان لم يكن يعلم فله ان يرده السابعة تحمير الوجه ووصل الشعر وما شابهه تدليس يثبت به الخيار دون الارش على الاشهر الاظهر وقيل لا يثبت به خيار وفي المسالك لو شرط احد هذه فظهر بالخلاف تخير بين الرد والامساك اجماعا الثامنة إذا قال البايع بعت بالبراءة وانكر المشتري ولم يكن للبايع بينة فالقول قول المشتري مع يمينه لعموم البينة على المدعي واليمين على من انكر ويؤيده رواية جعفر بن عيسى ولو ادعى المشتري سبق العيب وانكره البايع ولم يكن للمشتري بينة ولا شاهد حال يشهد له فالقول قول البايع مع يمينه التاسعة إذا حدث في الحيوان عيب بعد القبض وقبل انقضاء الثلثة فالاقرب انه يجتمع الخياران ويبقى خيار العيب بعد انقضاء الثلثة العاشرة في صحيحة ابي همام قال سمعت الرضا (ع) يقول يرد المملوك من احداث السنة من الجنون والجذام والبرص فإذا اشتريت مملوكا فوجدت به شيئا من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة ترده على صاحبه ولعل المراد ان هذه الامراض إذا احدث ما بين البيع وتمام السنة يرد بها المملوك وان لم يكن الرد في السنة كما هو ظاهر الرواية وفي رواية علي بن اسباط عن الرضا (ع) قال سمعته يقول الخيار في الحيوان إلى الثلثة ثلثة أيام للمشتري وغير الحيوان ان يتفرقا واحداث السنة ترد بعد السنة قلت وما احداث السنة قال الجنون والجذام والبرص والقرن فمن اشترى فحدث فيه هذه الاحداث فالحكم ان يرد
إلى صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه وقربت منه رواية محمد بن علي وقيد بعضهم هذا الخيار بعدم التصرف ومعه الارش خاصة وقيد بعضهم الاسقاط المحدث المسقط للرد بما كان مغير العينية أو صفته والمسألة محل اشكال المقصد السادس في
والمراد بها البيع مع تأخير الثمن قال في المسالك البيع بالنسبة إلى تعجيل الثمن والمثمن وتأخيرهما والتفريق اربعة اقسام فالاول بيع النقد والثاني بيع الكالي بالكالي ومع حلول المثمن وتاجيل الثمن هو النسية وبالعكس السلف وكلها صحيحة عدا الثاني فقد ورد النهي عنه في الاخبار انتهى ومن ابتاع مطلقا أو اشترط التعجيل كان الثمن حالا واشتراط التعجيل مفيدا للتأكيد ولو عين زمانه واخل به المشتري ولم يمكن اجباره عليه افاد تسلط البايع على الفسخ كما قال في الدروس ولو اشترط تأجيل الثمن صح والظاهر انه لا خلاف في انه يشترط ان يكون المدة معلومة لا يتطرق إليها الزيادة والنقيصة فلو اشترط التاجيل ولم يعيناجلا أو عين اجلا مجهولا كقدوم الحاج كان باطلا ولا فرق في المدة المعلومة بين كونها قصيرة أو طويلة ولو باع بثمن حالا وبازيد منه مؤجلا فقيل يبطل وقيل المشتري ان يأخذه مؤجلا باقل الثمنين وهو اقرب لصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) في رواية السكوني عن جعفر (ع) ولو باع بثمنين إلى اجلين ففيه قولان ولو باعه نسية جاز له ان يشتريه قبل الاجل بزيادة أو نقيصة حالا ومؤجلا إذا لم يشترط ذلك حال البيع ولا اعلم خلافا بينهم في البطلان عند الشرط وان حل الاجل فاشتراه بمثل ثمنه جاز وكذا ان اشتراه بغير جنس ثمنه مطلقا وان اشتراه بجنس ثمنه بزيادة أو نقيصة ففيه اقوال احدها الجواز مطلقا وثانيها التحريم مطلقا وثالثها اختصاص التحريم بالطعام ومنشأ الاختلاف اختلاف الاخبار والاقرب في الجميع القول بالجواز مع الكراهية فالقول الاول اقرب وإذا ابتاع شيئ
والمراد بها البيع مع تأخير الثمن قال في المسالك البيع بالنسبة إلى تعجيل الثمن والمثمن وتأخيرهما والتفريق اربعة اقسام فالاول بيع النقد والثاني بيع الكالي بالكالي ومع حلول المثمن وتاجيل الثمن هو النسية وبالعكس السلف وكلها صحيحة عدا الثاني فقد ورد النهي عنه في الاخبار انتهى ومن ابتاع مطلقا أو اشترط التعجيل كان الثمن حالا واشتراط التعجيل مفيدا للتأكيد ولو عين زمانه واخل به المشتري ولم يمكن اجباره عليه افاد تسلط البايع على الفسخ كما قال في الدروس ولو اشترط تأجيل الثمن صح والظاهر انه لا خلاف في انه يشترط ان يكون المدة معلومة لا يتطرق إليها الزيادة والنقيصة فلو اشترط التاجيل ولم يعيناجلا أو عين اجلا مجهولا كقدوم الحاج كان باطلا ولا فرق في المدة المعلومة بين كونها قصيرة أو طويلة ولو باع بثمن حالا وبازيد منه مؤجلا فقيل يبطل وقيل المشتري ان يأخذه مؤجلا باقل الثمنين وهو اقرب لصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) في رواية السكوني عن جعفر (ع) ولو باع بثمنين إلى اجلين ففيه قولان ولو باعه نسية جاز له ان يشتريه قبل الاجل بزيادة أو نقيصة حالا ومؤجلا إذا لم يشترط ذلك حال البيع ولا اعلم خلافا بينهم في البطلان عند الشرط وان حل الاجل فاشتراه بمثل ثمنه جاز وكذا ان اشتراه بغير جنس ثمنه مطلقا وان اشتراه بجنس ثمنه بزيادة أو نقيصة ففيه اقوال احدها الجواز مطلقا وثانيها التحريم مطلقا وثالثها اختصاص التحريم بالطعام ومنشأ الاختلاف اختلاف الاخبار والاقرب في الجميع القول بالجواز مع الكراهية فالقول الاول اقرب وإذا ابتاع شيئ