کفایة الاحکام-ج1-ص90
ان يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع الابق منفردا ويجوز منضما إلى ما يصح بيعه ومستنده صحيحة رفاعة وموثقة سماعة ومضمرة سماعة والظاهر ان امتناع بيع الابق انما يكون مع تعذر التسليم فلو امكن صح ولو امكن للمشتري خاصة فالاقوى الجواز والاقرب انه يصح بيع ما جرت العادة بعوده كالحمام الطاير ومنعه العلامة في مه وكذا السموك المملوكة المشاهدة في المياه المحصورة مع امكان صيده ولو باع ما يتعذر تسليمه الا بعد مدة ففيه تردد ولعل الاقرب الجواز ثم ان كان المشتري عالما بالحال فلا خيار له والاثبت له الخيار الرابع لا اعرف خلافا بينهم في اشتراط ان يكون الثمن معلوم القدر والجنس والوصف قالوا لو باع بحكم احدهما لم ينعقد ويدل على خلافه رواية رفاعة (رواية خ ل) النحاس باسناد ظاهر الصحة قال سألت أبا عبد الله قلت ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت إليه بالف درهم فقلت هذا الالف درهم حكمي عليك فابى ان يقبلها مني وقد كنت مستها قبل ان ابعث إليه بالف درهم قال فقال ارى ان تقوم الجارية قيمة عادلة فان كان قيمتها اكثر مما بعثت إليه كان عليك ان ترد عليه ما نقص من القيمة وان كان قيمتها اقل مما بعثت إليه فهو له قال فقلت أرأيت ان اصبت بها عيبا بعد ما مسستها قال ليس لك ان تردها ولك ان تأخذ قيمة مابين الصحة والعيب ولو تسلمه المشتري مع عدم حصول الصحة فتلف كان مضمونا عليه عندهم والحكم به على الاطلاق مشكل وعلى تقديره هل الضمان بقيمته يوم قبضه أو باعلى القيم من يوم قبضه إلى يوم تلفه قوى الشهيد الثاني الوجه الثاني وهو جيد بناء على حكمهم بالضمان وكونه مثل الغصب قال لكن يشترط أن يكون التفاوت بسبب نقص في العين أو زيادة فلو كان باختلاف السوق لم يضمن واعتبر قيمتها يوم التلف وفيه اشكال قالوا وان نقص فللمالك ارشه وان زاد بفعل المشتري جاهلا فهو شريك المالك بالنسبة قال الشهيد الثاني اما مع علمه فليس له الا الزيادة العينية التي يمكن فصلها فالوصفية كالصنعة لا يستحق لسببها شئ قال وبالجملة حكمه مع العلم حكم الغاصب واعلم انهم اجروا حكم المقبوض بالبيع الفاسد على المقبوض بالسوم وفيه ايضا اشكال ويشترط ان يكون المبيع معلوما والمشهور بين الاصحاب انه لا يجوز بيع ما يكال ويوزن أو يعد جزافا ولو كان مشاهدا أو بمكيال مجهول وذهب بعض الاصحاب إلى جوازه مع المشاهدة وجواز ابن الجنيد بيع الصبرة مع المشاهدة دون غيرها واقوى ما يصلح مستندا للمشهور ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله انه قال في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ثم ان صاحبه قال للمشتري ابتع مني هذا العدل الاخر بغير كيل فان فيه مثل ما في الاخر الذي ابتعته قال لا يصلح الا ان يكيل وقال ما كان من طعام سميت فيه كيلا فانه لا يصلح مجازفة هذا ما يكره من بيع الطعام واخر الحديث مذكور في خبرين آخرين والمذكور في الحديث الطعام والكيل وما سمي فيه الكيل ودلالته على التحريم والاشتراط غير ظاهر وما يستفاد منه من عدم الاعتماد على قول البايع خلاف المعروف وخلاف بعض الاخبار فالحكم على وجه العموم مع عموم ادلة الجواز لا يخلوا عن اشكال واجراء الحكم في المعدود اخفى واعلم انهم قالوا المراد بالمكيل والموزون ما ثبت فيها الكيل والوزن في زمانه ويجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا سواء كانت اجزائه متساوية أو متفاوتة قالوا لو قال بعتك كل قفيز منها بدرهم لم يصح ولو قال بعتكها كل قفيز منها بدرهم فالمشهور انه لا يصح خلافا للشيخ غير بعيد ولا يجوز ابتياع شئ مقدره غير معين منه إذا لم يكن متساوي الاجزاء عندهم كالذراع من الثوب أو الحريرمن الارض أو عبد من عبيد أو شاة من قطيع ولو عينه من جهة كما قال من هذا الطرف إلى حيث ينتهي ففي صحته قولان أقربهما الصحة ويجوز ذلك في المتساوي الاجزاء كالقفيز من كر وكذا يجوز لو كان من اصل مجهول كبيع مكوك من صبرة مجهولة القدر إذا علم اشتمالها على المبيع وهل ينزل على الاشاعة أو يكون المبيع مكوكا في الجملة فيه وجهان اقربهما الثاني ويظهر الفايدة فيما لو تلف بعضها فعلى الاول تلف من المبيع بالنسبة وعلى الثاني يبقى المبيع ما بقي قدر المبتاع وإذا تعذر عد ما يجب عده جاز الاعتبار بمكيال والاخذ بحسابه وعبر بعضهم بالتعسر وهو غير بعيد ومستند الحكم مضافا إلى عموم الادلة صحيحة هشام بن سالم وابن مسكان والوارد في الرواية بلفظ عدم الاستطاعة ولعل المراد المشقة العرفية وفي حكمه الموزون لو تعذر أو تعسر وزنه فيكال ويعتبر على حسابه وكذا المكيل عملا بعموم الادلة وروى عبد الملك بن عمر وقال قلت لابي عبد الله اشترى ماته رواية زيتا فاعترض رواية أو اثنين فاثرتهما ثم اخذ سايرها على قدر ذلك فقال لا بأس وروى عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال سالت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يشتري بيعا فيه وزن أو كيل بغيره ثم يأخذ على نحو ما فيه قال لا بأس ويجوز
بيع الثوب والارض مع المشاهدة وان لم يمسحا على الاشهر الاقرب ونقل في التذكرة الاجماع عليه ونقل بعضهم عن الشيخ في الخلاف المنع ولو باعه ارضا بحصتها على انها جريان معينة فكانت اقل فالمشتري بالخيار بين فسخ البيع واخذها من الثمن على قول وقيل بل بكل الثمن وللشيخ (ره) قول ثالث بان البايع ان كان له ارض يفي بالناقص بجنب الارض المبيعة فعليه الاكمال منها والا اخذه المشتري بجميع الثمن أو فسخ ومستنده رواية عمر بن حنظلة عن الصادق (ع) لكنها غير نقي السند ولو زادت كان الخيار للبايع بين الفسخ والاجازة بالثمن ويحتمل على كون بعد الزيادة للبايع فتخير المشتري بين الفسخ والرضا بالباقي بجميع الثمن وفيه قول اخر في المختلف وكذا الحكم في كل ما لا يتساوى اجزائه أو نقص ما يتساوى اجزاؤه وقيل يثبت الخيار للمشتري بين الرد والاخذ بحصته من الثمن والاقرب ان المشتري مخير بين الفسخ والاخذ بالثمن ويكفي مشاهدة المبيع عن وصفه ولو غاب وقت الابتياع الا ان يمضي مدة جرت العادة بالتغير فيها وان احتمل التغير فاصح لظاهر جواز البناء على الاول ويثبت له الخيار ان ثبت التغير ويفتقر ما يراد منه الطعم أو الربح إلى الاختبار بالذوق أو الشم ويجوز شراؤه من دون الاختبار بالوصف ولو كان المبيع مشاهدا بحيث يرتفع الجهالة عنه بحسب الاوصاف المعتبرة سوى الطعم والريح ففي جواز بيعه خلاف ولعل الاقرب الصحة فان ظهر بخلاف المعروف منه بحيث كان معيبا تخير المشتري بين الرد والامساك واخذ الارش ان لم يتصرف فيه تصرفا موجبا لسقوط الخيار والاثبت الارش خاصة وما يؤدي اختباره إلى فساده كالجوز والبطيخ والبيض يجوز شراؤه مع جهالة ما في بطونه وفي عبارة بعض الاصحاب جاز شراؤه بشرط الصحة وفي عبارة جماعة بشرط الصحة والبراءة من العيوب قالوا ويثبت للمشتري الارش بالاختيار مع العيب دون الرد وإذا لم يكن لمكسوره قيمة رجع بالثمن كله وهذا متجه مع الشرط المذكور وبدونه محمل تأمل