کفایة الاحکام-ج1-ص89
في طرف القبول وهل يشترط تقديم الايجاب على القبول الاقرب العدم اما الشروط فيشترط ان يكون المتعاقدان عاقلين بالغين على المشهور مختارين فلا يصح بيع المجنون ولا الصبي وكذا الشراء وفي المميز اشكال وقيل يصح بيع من بلغ عشرا وكذا شراؤه ولا يكفي اذن الولي وكذا المغمى عليه والسكران غير المميز والمكره قالوا ولو رضي كل منهم بما فعل بعد زوال عذره لم يصح عدا المكره استنادا إلى تعليلات اعتبارية من غير نص فالمسألة محل اشكال ولو باع المملوك أو اشترى بغير اذن المولى لم يصح فان اذن له جاز ويشترط ان يكون العاقد مالكا أو يصح له العقد كالولي والوصي والوكيل والحاكم وامينه ولو باع ملك غيره فالمشهور انه يقف على اجازة المالك أو من له الاجازة ولا يكفي سكوته مع العلم ولا مع حضور العقد ثم على تقدير الاجازة ولزوم العقد ان قلنا به فهل الاجازة ناقلة ام كاشفة فيه اشكال ويظهر الفايدة في النماء المتخلل وفي احكام اخر وان لم يجز المالك البيع كان له ان يرجع إلى المشتري في عين ماله ونمائها متصلا ومنفصلا وعوض منافعها وبقيمة الهالك من ذلك أو مثله ولعل الاقوى ان المعتبر القيمة يوم التلف ان كان التفاوت بسبب السوق والاعلى ان كان بسبب الزيادة القيمية؟ أو الوصفية قالوا ثم المشتري يرجع بذلك كله على البايع مع الجهل بكون المبيع لغير البايع (أو ادعاء البايع صح) الاذن في البيع إذا لم يحصل للمشتري نفع في مقابله لنفي الضرر والاضرار وإذا حصل نفع ففيه اشكال ولو رجع عليه المالك بالقيمة مع تلف المبيع رجع بها على البايع وان زادت على الثمن المدفوع إليه على اشكال ويدل على بعض هذه الاحكام موثقة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية فقال يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع إلى من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه ورواية زرارة قال قلت لابي عبد الله (ع) رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى ارضه فولدت منه اولاد ثم ان أباها يزعم انها له واقام على ذلك البينة قال يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما اصاب من لبنها وخدمتها وان كان المشتري عالما بكون المبيع لغير البايع ولم يدع الاذن لم يرجع بما اغترم والمشهور انه لا يرجع بالثمن مع العلم بالغصب وقيل يرجع بالثمن مطلقا والاقوى انه يرجع مع بقاء العين وفي الرجوع مع التلف تردد ولو باع ما يملك وما لا يملك معا وقف فيما لا يملك على الاجازة عند الاكثر فان لم يجز من له الاجازة كان المشتري مخيرا بين الفسخ والامضاء فان امضى صح البيع فيما يملكه البايع ويقسط الثمن عليهما وكلامهم في كيفية التقسيط لا يخلو عن تأمل والوجه ان يقال إذا لم تكن قيمة المجموع زايدة على مجموع قيمتي الخبرين يقوم واحد منهما مثل المملوك ويقوم المجموع ويراعى النسبة بين قيمته وقيمة المجموع وياخذ البايع من الثمن بتلك النسبة ويرد الباقي على المشتري أو يقوم غير المملوك ويقوم المجموع ويراعى النسبة ويرجع المشتري من الثمن بتلك النسبة ويأخذ البايع الباقي وان كانت قيمة المجموع زايدة يقوم المملوك ويقوم المجموع ويراعى النسبة بين القيمتين وياخذ البايع من الثمن بتلك النسبة ويرجع المشتري بالباقي أو يقوم كل منهما ويقوم المجموع ويراعى النسبة بين مجموع قيمتي الجزئين وقيمة المجموع ويجعل منالثمن قدرا بتلك النسبة بازاء مجموع القيمتين والباقي بازاء الهيئة التركيبية هذا يختص بصورة لم يكن لقيمة المجموع زيادة على مجموع القيمتين اما في صورة الزيادة فيحتمل ذلك لكن الاقرب ان يقال ويأخذ البايع من الثمن بنسبة قيمة مملوكه إلى مجموع القيمتين ويرجع المشتري على البايع بالباقي ولو اجاز من له الاجازة يقوم كل منهما ويقوم المجموع ويأخذ كل منهما من الثمن بمراعات النسبة على ما قاله بعض الاصحاب و الصواب ان يقوم كل واحد منهما وان يقوم المجموع وينظر إلى مجموع القيمتين وراعى نسبته إلى المجموع ويجعل قدرا من الثمن على نسبة مجموع القيمتين إلى قيمة المجموع بازاء جزء المبيع ويجعل قدرا من الثمن بقدر نسبة الباقي من قيمة المجموع بعد افراز القيمتين إلى قيمة المجموع ويجعل بازاء الهيئة التركيبية ثم يأخذه البايع من القدر الذي بازاء القيمتين على نسبة قيمة مملوكه إلى مجموع القيمتين ويأخذ المجيز عنه على نسبة ماله إلى المجموع وبنصف ما بازاء الهيئة من الثمن بينهما والاب والجد للاب يمضي تصرفهما ما دام الولد غير بالغ أو بلغ واستمر عدم رشده ويجوز لهما ان يتوليا طرفي العقد بان يبيع عن نفسه من ولده وعن ولده من نفسه على الاقرب وكذا يجوز تولي طرفيه حيثما يثبت له الولاية من الجانبين ولو بالاستنابة والوكيل يمضي تصرفه عن الموكل مادام حيا جايز التصرف والاقرب ان له ان يتولى طرفي العقد بان يكون وكيلا من الجانبين ويجوز له بيعه ما وكل فيه من نفسه إذا اذن له
الموكل صريحا ولو اطلق ففيه خلاف والاقرب انه ان دلت القراين على ان المراد البيع لا خصوصية المشتري جاز والا ففيه اشكال وفي رواية علي بن ابي حمزة الامر بالبيع من غيره والوصي لا يمضي تصرفه الا بعد الوفاة والكلام في توليته طرفي العقد كالوكيل والمشهور انه يجوز له ان يقوم على نفسه ويقترض إذا كان مليا وشرط بعضهم مع ملائته الرهن ويدل على جواز الاقتراض من مال الطفل اخبار متعددة وأكثرها دال على اعتبار الملائة ولبس في شئ منها اعتبار الرهن لكن التحفظ في مال الايتام بقدر الامكان طريق الاحتياط لقوله تعالى لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن وفسر بعضهم الملائة بان يكون للمتصرف فيه مال بقدر مال الطفل فاضلا عن المستثنيات في الدين وعن قوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي المنفقة وفسره بعض المتأخرين بكون المتصرف بحيث يقدر على اداء المال المأخوذ من ماله إذا تلف بحسب حاله وقول الصادق (ع) في رواية اسباط بن سالم عن أبيه ان كان لاخيك مال (يحيط بمال اليتيم ان تلف أو اصابه شئ عرفه والا فلا يتعرض لمال اليتيم وقوله تعالى في رواية اسباط بن سالم ان كان لاخيك صح) مال يحيط بمال اليتيم ان تلف فلا بأس به وان لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم يمكن انطباقه على المعنيين لكن الثاني اوفق بالحفظ المعتبر في مال اليتيم وانسب بمدلول الاية والظاهر اعتبار الاشهاد حفظا للحق قال الشهيد الثاني وانما يصح له التقويم على نفسه مع كون البيع مصلحة للطفل إذ لا يصح بيع ماله بدونها مطلقا اما الاقتراض فشرطه عدم الاضرار بالطفل وان لم يكن المصلحة موجودة وهو حسن قالوا والحاكم وامينه لا يليان الا على المحجور عليه لصغر أو سفه أو فلس أو حكم على غائب والاقرب اشتراط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مسلما وقيل يجوز ولو كان كافرا ويجبر على بيعه من مسلم ويشترط في المبيع امور الاول ان يكون مملوكا فلا يصح بيع الحر ولا ما يشترك فيه المسلمون كالماء والكلاء والطيور والسموك قبل الاصطياد وفي بيع بيوت مكة تردد الثاني ان يكون طلقا فلا يصح بيع الوقف الا ما استثنى ولا بيع ام الولد الا ما استثنى ولا بيع الرهن الا مع الاذن الثالث