کفایة الاحکام-ج1-ص84
من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم ومعنى ارتطم ارتكب ارتطم عليه امره إذا لم يقدر على الخروج منه وعنه (ع) انه كان يقول لا يقعدن في السوق الا من يعلم الشراء والبيع وكان يقول التاجر فاجر والفاجر في النار الا من اخذ الحق واعطى الحق وعن الاصبغ بن بنانة قال سمعت امير المؤمنين (ع) يقول على المنبر يا معشر الناس التجار الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجر والله للربا في هذه الامة دبيب اخفى من دبيب النمل على الصفا شوبوا ايمانكم اموالكم بالصدقة بالصدق التاجر فاجر والفاجر فيالنار الا من أخذ الحق واعطى الحق قال في المنتهى ينبغي للتاجر ان يسوي بين الناس في البيع والشراء فيكون الصبي عنده بمنزلة الكبير والساكت بمنزلة المماكس والمستحي بمنزلة البصير المداقق يعني المداقق في الامور قال والمراد بالصبي هنا البالغ العاقل في اوايل بلوغه فان من لم يبغ لا ينعقد بيعه و شراؤه والبصير المراد به ان يكون من اهل البصيرة والخبرة وكل ذلك على جهة الاستحباب مسألة إذا قال التاجر لغيره هلم أحسن اليك باعه من غير ربح وكذا إذا عامله مؤمن فليجهد ان لا يربح عليه الا في حال الضرورة كل ذلك على الاستحباب مسألة قال في المنتهى إذا قال انسان للتاجر اشتر لي متاعا لم يجز له ان يعطيه من عنده وان كان الذي عنده خيرا مما يجده الا ان يبين له ان ذلك من عنده ومن خاص ماله واحتج بحسنة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا قال الرجل اشتر لي فلا تعطه من عندك وان كان الذي عندك خيرا منه والرواية ناهضة بالتحريم وقد روى ابن بابويه عن ميسر قال قلت له يجيبني الرجل فيقول تشتري لي فيكون ما عندي خيرا من متاع السوق قال ان امنت ان لا يتهمك فاعطه من عندك وان خفت ان يتهمك فاشتر له من السوق وجعل ابن ادريس وجه المنع ان التاجر صار وكيلا في الشراء ولا يجوز للوكيل ان يشتري لموكله من نفسه لان العقد يحتاج إلى ايجاب وقبول ولا يصح ان يكون موجبا وقابلا وفيه نظر ويستحب الاقالة استحبابا مؤكدا لرواية هارون بن حمزة واعطاء الراجح واخذ الناقص والمسامحة في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء للرواية ويكره للتاجر ان يكون اول داخل إلى السوق ويستحب له إذا دخل السوق الدعاء بما رواه معاوية بن عمار في الصحيحة عن أبي عبد الله (ع) ويستحب لمن اشترى شيئا ان يكبر الله ثلثا وان يشهد الشهادتين وإذا تعسر عليه نوع من التجارة انتقل إلى غيرها وإذا حصل له في نوع من التجارة الربح استحب له المقام الفصل الثالث في المناهي المتعلقة بالبيع بعضها على سبيل التحريم وبعضها على سبيل الكراهة ينبغي ان يتجنب في تجارته خمسة اشياء مدح البايع وذم المشتري واليمين وكتمان العيوب والربا والاخيران على التحريم ويكره السوم والمقاولة للبيع والشراء فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وينبغي ان يتجنب مخالفة السفلة من الناس والادنين منهم ولا يعامل الا من نشأ في الخير ويكره معاملة ذوي العاهات والمحارفين ويكره معاملة الاكراد ومخالطتهم ومناكحتهم ويكره الاستحطاط بعد العقد والبيع في الموضع المظلم والتعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسنه وقيل بالتحريم والزيادة وقت النداء ودخول المؤمن في سوم اخيه وقيل يحرم والمراد بالدخول في سومه ان يطلب المتاع الذي يشتريه بان يزيد في الثمن أو يبذل للمشتري متاعا غير ما انفق عليه هو والبايع قال في المسالك انما يحرم أو يكره بعد تراضيهما أو قربه فلو ظهر منه ما يدل على عدم الرضاء وطلب الزيادة أو جهل حاله لم يحرم ولم يكره اتفاقا قال ولو طلب الداخل من الطالب الترك له لم يحرم وفي كراهته وجه ولا كراهة في ترك الملتمس منه قطعا بل ربما استحب اجابته إذا كان مؤمنا ويكره ايضا ان يتوكل حاضر لباد وقيل يحرم ولعل الاول أقرب والمراد بالباد الغريب الجالب للبلد اعم من كونه من البادية أو قرويا ومعناه ان يحمل متاعه إلى بلد فيأتيه البلدي ويقول انا ابيعه لك ويكره تلقي الركبان وقيل بالتحريم والاول اقرب وحده اربعة فراسخ ولو تلقى لا بالقصد لم يكره وفي كراهة الاحتكار أو تحريمه قولان ويشترط ان يستبقيها للزيادة في الزيادة قال في الثمن يتحقق الاحتكار المحرم أو المكروه على اختلاف الرايين عند احتياج الناس إلى الطعام وعدم الباذل والبايع سوى المحتكر وفى حسنة الحلبي عن ابي عبد الله (ع) قال المحتكر يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحكره فان كان في المصر طعام أو بياع غيره فلا بأس بان يلتمس من سلعته الفضلوفي حسنة اخرى للحلبي ان كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس وإن كان قليلا لا يسع انما الناس فانه يكره ان يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام ويستفاد من رواية سالم الحناط نفي الباس بوجود بايع غيره وانما يكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن على المشهور لرواية غياث بن غياث بن ابراهيم وعن الشيخ فيثبت الاحتكار في الملح ولا اعرف له مستند أو في حسنة الحلبي اضافة الزيت وهو منقول
عن ابن بابويه وظاهر بعضهم يقتضي عدم الفرق بين كون ذلك من غلته و شرائه لها والعلامة صرح بانه لا يتحقق الا بشرائها وحبسها ويستفاد من حسنة الحلبي اعتبار الاشتراء في الحكرة ويستفاد من حسنة أخرى للحلبي تعلق المنع باحتكار الطعام وتربصه وشرط جماعة ان يستبقيها في الغلاء ثلثة ايام وفي الرخص اربعين ومستنده رواية ضعيفة ولعل التقييد بالحاجة اولى والمشهور ان على الامام ان يجبر المحتكرين على البيع لا التسعير الا مع الاجحاف ولعل الاقوى عدم التسعير المقصد الثاني في ضروب من الاكتساب وفيه مباحث المبحث الاول
وهو انواع منها الميتة والخمر والخنزير ونقل في المنتهى اجماع المسلمين كافة على تحريم بيعها ويدل على تحريم بيع ثمنها النص ومستند الحكم في الميتة رواية السكوني وفي رواية أبي القاسم الصيقل وولده دلالة على جواز بيع ما يتخذ من جلود الميته للسيوف وشراوءها و الحكم لا يخلو عن اشكال وفي حكمها الا نبذة المسكرة بلا خلاف والاخبار مطلق في تحريم ثمن المسكر وكذا الكلب سوى كلب الصيد والماشية والزرع والحايط بلا خلاف ومنها ارواث وابوال ما لا يؤكل لحمه والمشهور عدم جواز بيعها وبعض الاخبار يدل على ان ثمن العذرة سحت وان بيعها حرام وبعضها يدل على نفي الباس عن بيع جميع العذرة والشيخ في التهذيب جمع بين الاخبار بحمل الاول على عذرة الانسان والثاني على عذرة البهايم ويمكن الجمع بحمل الاول على الكراهية والثاني على الجواز لكن لا اعلم قائلا به ويمكن ايضا حمل الثاني على ما عدا عذرة الانسان مطلقا كما قاله في السرائر وهذا الوجه الذي ذكره الشيخ في ويقتضى جواز بيع عذرة ما لا يوكل لحمه غير الانسان وادعاء الاتفاق على خلافه كما اتفق لصاحب المس؟ محل اشكال وبالجملة ان ثبت اجماع في تحريم بيع شئ من العذرات فذاك والا كان الجواز مبحها فيما ينتفع به واما روث وبول ما يوكل لحمه ففي جوازه خلاف الا بول الابل للاستشفاء
وهو انواع منها الميتة والخمر والخنزير ونقل في المنتهى اجماع المسلمين كافة على تحريم بيعها ويدل على تحريم بيع ثمنها النص ومستند الحكم في الميتة رواية السكوني وفي رواية أبي القاسم الصيقل وولده دلالة على جواز بيع ما يتخذ من جلود الميته للسيوف وشراوءها و الحكم لا يخلو عن اشكال وفي حكمها الا نبذة المسكرة بلا خلاف والاخبار مطلق في تحريم ثمن المسكر وكذا الكلب سوى كلب الصيد والماشية والزرع والحايط بلا خلاف ومنها ارواث وابوال ما لا يؤكل لحمه والمشهور عدم جواز بيعها وبعض الاخبار يدل على ان ثمن العذرة سحت وان بيعها حرام وبعضها يدل على نفي الباس عن بيع جميع العذرة والشيخ في التهذيب جمع بين الاخبار بحمل الاول على عذرة الانسان والثاني على عذرة البهايم ويمكن الجمع بحمل الاول على الكراهية والثاني على الجواز لكن لا اعلم قائلا به ويمكن ايضا حمل الثاني على ما عدا عذرة الانسان مطلقا كما قاله في السرائر وهذا الوجه الذي ذكره الشيخ في ويقتضى جواز بيع عذرة ما لا يوكل لحمه غير الانسان وادعاء الاتفاق على خلافه كما اتفق لصاحب المس؟ محل اشكال وبالجملة ان ثبت اجماع في تحريم بيع شئ من العذرات فذاك والا كان الجواز مبحها فيما ينتفع به واما روث وبول ما يوكل لحمه ففي جوازه خلاف الا بول الابل للاستشفاء