کفایة الاحکام-ج1-ص82
الاية والامر بالمعروف ينقسم بحسب انقسام متعلقه إلى واجب وندب وانما يجبان بشروط اربعة.
الاول علم الآمر والناهي بوجه الفعل وعلى الناهي تتبع الجهات المحسنة وعدم القطع بالنهي مع تجويز شئ منها لئلا يقع في النهي عن الجايز الثاني تجويز التأثير وهل يعتبر مجرد التجويز وان كان احتمال التأثير بعيدا أو عدم غلبة الظن أو العلم بعدم التأثير ظاهر بعض عباراتهم يقتضي الاول وظاهر بعضها الثاني ولعل نظر الاول على الآية ويدل على الثاني عدة من الاخبار بل ظاهر بعضها اعتبار الظن بالتأثير ولعل الترجيح للثاني وان كان الاحوط الاول الثالث اصرار المأمور والمنهي على ما يستحق بسببه الامر والانكار قالوا لو ظهر الاقلاع سقط ولا ريب فيه ان كان المراد بالاقلاع الندم ولو كان مجرد الترك ففيه تردد وقطع في الدروس بانه لو لاح منه امارة الندم حرم الانكار وهو حسن ان افادت الاعادة غلبة الظن.
الاية والامر بالمعروف ينقسم بحسب انقسام متعلقه إلى واجب وندب وانما يجبان بشروط اربعة.
الاول علم الآمر والناهي بوجه الفعل وعلى الناهي تتبع الجهات المحسنة وعدم القطع بالنهي مع تجويز شئ منها لئلا يقع في النهي عن الجايز الثاني تجويز التأثير وهل يعتبر مجرد التجويز وان كان احتمال التأثير بعيدا أو عدم غلبة الظن أو العلم بعدم التأثير ظاهر بعض عباراتهم يقتضي الاول وظاهر بعضها الثاني ولعل نظر الاول على الآية ويدل على الثاني عدة من الاخبار بل ظاهر بعضها اعتبار الظن بالتأثير ولعل الترجيح للثاني وان كان الاحوط الاول الثالث اصرار المأمور والمنهي على ما يستحق بسببه الامر والانكار قالوا لو ظهر الاقلاع سقط ولا ريب فيه ان كان المراد بالاقلاع الندم ولو كان مجرد الترك ففيه تردد وقطع في الدروس بانه لو لاح منه امارة الندم حرم الانكار وهو حسن ان افادت الاعادة غلبة الظن. الرابع انتفاء المفسدة بسببها فلو ظن ضررا في نفسه أو في ماله أو على بعض المؤمنين سقط الوجوب وفي بعض الاخبار في سياق ذم قوم في آخر الزمان لا يوجبون امرا بمعروف ولا نهيا عن منكر الا إذا امنوا الضرر ولعله يحمل على المضار اليسرة وعن الريان بن الصلب في الصحيح قال جاء قوم بخراسان إلى الرضا (ع) وقالوا ان قوما من اهل بيتك يتعاطون امورا قبيحة فلو نهيتهم عنها قال لا افعل قيل ولم قال لاني سمعت ابا عبد الله (ع) (أبي عليه السلام خ ل) يقول النصيحة حسبة وهو محمول على صورة الفرض ويظهر من الدروس ان مع ظن الضرر يحرم الامر أو الانكار واقتصر في المنتهى على الحكم بسقوط الوجوب وغير واحد من الاخبار يناسب الاول وما نقل من طريقة جماعة من الصحابة يناسب الثاني ويجبان بالقلب مطلقا بان لا يرضى بفعل المنكر وبترك الواجب والظاهر انه يجب عليه اظهار ما يدل على ارادته ترك المنكر من فاعله وفعل المأمور من تاركه بان تظهر الكراهة في وجهه ويعرض عنه حين التكلم ويهجره ويدل عليه الاخبار الدالة على تحريم الرضا بالحرام وروى الكليني عن السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال قال امير المؤمنين (ع) امرنا رسول الله صلى الله عليه وآله ان نلقي اهل المعاصي بوجوه مكفهرة وعن الحرث ابن المغيرة قال قال أبو عبد الله (ع) لاخذن البري منكم بذنب السقيم ولم لا أفعل ويبلغكم عن الرجل ما يشينكم ويشينني فتجالسونهم وتحدثونهم فيمر بكم المار فيقول هذا شر من هذا فلو انكم إذا بلغكم عنه ما تكرهون زجرتموهم ونهيتموهم كان ابر بكم وبي وعن الحرث ابن المغيرة ايضا ان ابا عبد الله (ع) قال له لاحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم إلى ان قال ما منعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما يكرهون وما يدخل علينا الاذى ان تأتوه فتوبثوه وتعذلوه وتقولون له قولا بليغا قلت جعلت فداك إذا لا يقبلون منا قال اهجروهم واجتنبوا مجالستهم ويجبان باللبن فيأمره لطفا أو ينهاه كذلك مستدرجا من الايسر إلى الاقوى منه ومع عدم القبول إلى الاخشن للنهي عن الايذاء الا ما خرج بالدليل وباليد مع الحاجة بنوع من الضرب والاهانة وقد ذكره العلامة في المنتهى والتذكرة بغير نقل خلاف واحتج بما رواه الشيخ عن يحيى الطويل عن أبي عبد الله (ع) قال ما جعل الله عزوجل بسط اللسان وكف اليد ولكن جعلهما يبسطان معا وتكفان معا وبما روي عن امير المؤمنين (ع) من ترك انكار المنكر بقلبه ويده ولسانه فهو ميت بين الاحياءوبقول أبي جعفر (ع) في حديث جابر فانكروا بقلوبكم والفظوا بالسنتكم وحكوا بها جباههم ولا تخافوا في الله لومة لائم وفي الحديث المذكور بعد ما ذكر فان اتعظوا والى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم هنالك فجاهدوهم بابدانكم وابغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا ولا باغين مالا ولا مريدين بالظلم ظفرا حتى يفئ (يفيؤا خ ل) إلى امر الله ويمضوا على طاعته وفي يب؟ قال المصنف لقوم من اصحابه انه قد حق إلى ان اخذ البري منكم بالسقيم وكيف لا يحق لي ذلك وانكم لم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه وقال الشيخ في الاقتصاد فإذا اثر القول والوعظ في ارتفاعه اقتصر عليه وان لم يؤثر وجب ان يمنع منه ويدفع عنه وان ادى ذلك إلى ايلام المنكر عليه والاضرار به واتلاف نفسه بعد ان يكون القصد بارتفاع المنكر ان لا يقع من فاعله ولا يقصد ايقاع الضرر ذلك به فيجري مجرى دفع الضرر عن النفس في انه يحسن وان ادى إلى الاضرار بغيره ان الظاهر من مذهب شيوخنا الامامية ان هذا الضرب من الانكار لا يكون الا للائمة أو لمن ياذن له الامام فيه وكان المرتضى (ره) يخالف في ذلك ويجوز فعل ذلك بغير اذنه قال لان ما يفعل باذنهم تكون مقصودا وهذا يخالف ذلك لانه غير مقصود وانما القصد المدافعة والمخالفة فان وقع ضرر فهو غير مقصود ويمكن ان ينصر الاول بان يقال إذا كان طريق حسن المدافعة بالالم بالسمع
فينبغي ان يدفعه على الوجه الذي قدره الشرع وهو ان يقصد المدافعة دون نفس ايقاع الالم باذن الشرع فيه فلا يجئ منه ما قاله انتهى وفي المختلف انه وافق المرتضى في التبيان ونصره ضعف ما عداه ثم نقل عن بعض اصحابنا ما مرجعه إلى احتياج الجراح والقتل إلى السلطان ومن يأمره وبعض اخر عدمه وقرب مقالة السيد مستندا بعموم وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبحديث جابر السابق وبما رواه الشيخ في الحسن عن ابن ابي عمير عن جماعة من اصحابنا عن ابي عبد الله (ع) قال ما قدست امة لم تأخذ لضعيفها من قويها بحقه غير مضيع (متضيع خ ل) واحتج الاخرون بوجوب عصمة النفوس وتحريم الاقدام على اراقة الدماء واجاب بالمنع ولا يخفى ان العمومات الواردة في وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر غير دالة على محل البحث لان الامر والنهي مختصان بالالفاظ وما في معناها دون الافعال نعم يمكن الاحتجاج على الجواز بالاخبار المذكورة المعتضدة بعضها ببعض واعتضادها بالاصل وبما يدل على ذم تعطل الحدود وما يدل على الامر بالسعي في ان لا يعصي الله في الارض ويعضد ذلك ما نقله السيد الرضي في نهج البلاغة عن أبن جرير الطبري في تاريخه عن عبد الرحمن بن ابي ليلى الفقيه اني سمعت عليا (ع) يقول يوم لقينا اهل الشام ايها المؤمنون انه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فانكره بقلبه فقد سلم ويروى ومن انكره بلسانه فقد اجر وهو افضل من صاحبه ومن انكره بالسيف ليكون كلمة الله العليا وكلمة الظالمين السفلى فذلك الذي اصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين وقد قال في كلام له غير هذا يجري هذا المجرى فمنهم المنكر بيده ولسانه وقلبه فذلك المستكمل لخصال الخير ومنهم المنكر بلسانه وقلبه والتارك بيده فذلك مستمسك بخصلتين من خصال الخير ومضيع فضله ومنهم المنكر بقلبه والتارك بيده ولسانه فذلك الذي ضيع اشرف الخصلتين من الثلث وتمسك بواحدة ومنهم تارك لانكار (المنكر بلسانه وقلبه ويده فذلك ميت الاحياء وما اعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا كتفته في بحر لجي وان الامر بالمعروف والنهي عن صح)