کفایة الاحکام-ج1-ص79
عمار قال سألته عن الرجل يشتري عن العامل وهو يظلم قال يشتري منه ما لم يعلم انه ظلم فيه احد وفيه تأمل وبما يدل على ان الحسنين كانا يقبلان جوايز معاوية وفيه تأمل ايضا وزعم بعض المتأخرين ان صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (ع) في الزكوة فقال ما اخذه منكم بنوا امية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم كالصريحة في عدم جواز اعطاء الخراج والمقاسمة والزكوة إلى السلطان الجاير قال فلا يجوز الاخذ منهم ولا باذنهم وفيه نظر لان النهي في اخبارنا غير واضحة الدلالة على التحريم وغاية ما يستفاد من الرواية حكم الزكوة فلا يعم غيره ثم التفريع الذي ذكره ايضا محل تأمل وانسحاب حكم بني امية في غيرهم مطلقا أيضا محل تأمل المبحث الثاني الظاهر ان ارض السواد مفتوحة عنوة وانها خراجية للمسلمين كما يستفاد من الكتب والتواريخ المعتبرة ويستفاد منها استثناء شئ يسير منها كالحيرة ويدل عليه ما رواه الشيخ عن محمد الحلبي قال سئل أبو عبد الله (ع) عن السواد ما منزلته قال هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل الاسلام بعد اليوم ولمن يخلق بعد فقلنا الشراء من الدهاقين قال لا يصلح الا ان يشترى منهم على ان يصيرها للمسلمين فان شاء ولي الامر ان يأخذها ياخذها قلنا فان اخذها منها قال يرد إليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل وعن ابي الربيع الشامي عن ابي عبد الله (ع) قال لا تشترى من ارض السواد شيئا الا من كانت له ذمة فانما هو فئ للمسلمين وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عما اختلف فيه ابن ابي ليلى وابن شبرمة في السواد وارضه فقلت ان ابن ابي ليلى قال انهم إذا اسلموا فهم احرار وما في ايديهم من ارضهم لهم واما ابن شبرمة فزعم انهم عبيد وان ارضهم التي بايديهم ليست لهم فقال في الارض ما قال ابن شبرمة وقال في الرجال ما قال ابن ابي ليلى انهم إذا اسلموا فهم احرار ومع هذا كلام لم احفظه المبحث الثالث هذه الاحاديث دالة على حكم ارض السواد والمفتوحة عنوة غير منحصرة فيها فان علم كون بلد آخر كذلك فذاك وما لم نعلم فيه ذلك وكان مشتبها فالظاهر ان يعمل بالظن هنا بيان ذلك انا نعلم ان بعض البلاد كان مفتوحا عنوة وبعضها صلحا وما كان صلحا اشتبه امره في ان الصلح وقع على ان يكون الارض لهم أو وقع على ان يكون الارض للمسلمين فيكون حكمه حكم المفتوح عنوة فهذا البلد المشتبه اما ان يكون على سبيل الاولين فيكون للمسلمين وعليه الخراج أو على سبيل الثالث فلم يكن عليه خراج فاما ان يجري عليه حكم الاولين أو الثالث بلا امر دال عليه أو امارة ظنية ففيه ترجيح حكم بلا مرجح أو يرجع فيه إلىالظن وإذا بطل الاول تعين الثاني وايضا إذا كان المظنون فيه امرا كان خلافه مرجوحا فاما ان يعمل فيه بالراجح أو بالمرجوح أو لا يعمل فيه بشئ منهما لا وجه للثالث و هو ظاهر ولا وجه للعمل بالمرجوح فتعين المصير إلى الاول والظن قد يحصل بالتواريخ المعتبرة إذا كان صاحب الكتاب اشتهر بصحة النقل واشتهر الاعتماد على كتابه والعمل بقوله بين الناس كابن جرير الطبري وصاحب المغازي والواقدي والبلاذري والمدايني وابن الاثير والمسعودي واضرابهم وقد يحصل باستمرار اخذ السلاطين الخراج منه واخذ المسلمين من السلاطين إذ الظاهر ان أخذ الخراج من ذلك البلد إذا كان مستمرا في الاعصار التي نعلمها لم يكن شيئا حارثا من بعد سلاطين الجور بل كان شيا مستمرا من الصدر الاول من غير نكير وانه لو كان حادثا فالظاهر انه كان ذلك منقولا في كتب التواريخ والاخبار لاعتناء اهل التواريخ ببيان امثال هذه المبتدعات والحوادث واخذ الناس ذلك الخراج من السلاطين مستمرا شاهد على ذلك فان الظاهر جريان افعال المسلمين على وجه الصحة والمشروعية ما لم يعلم خلاف ذلك لا يقال إذا كان البلد تحت يد المسلمين كان محكوما بكونه ملكا لهم والقول بخلاف ذلك يحتاح إلى امر مفيد للعلم ولا يكفي الظن في ذلك لانا نقول نحن نعلم ان تلك الاراضي كانت تحت يد الكفار ثم طرء عليها دخولها تحت يد المسلمين اما على وجه كونها ملكا لجميع المسلمين ولان لصاحب اليد اولوية التصرف فيها تبعا للاثار واما على وجه آل الامر إلى كونه ملكا لصاحب اليد فإذا اشتبه الامر لم يكن لنا ان نحكم بشئ من ذلك الا بحجة ولا نعرف ان اليد في امثال هذه الاراضي يقتضي الحكم باختصاصها بصاحب اليد على وجه الاختصاص الملكي وان سلمنا ذلك في المنقولات والاشجار والابنية وامثالها ومن المعلوم ان المتصرف ايضا لا يعلم ذلك ولا يدعيه ولو ادعى شيئا من ذلك لا نصدقه ولانا نعلم انه لا يعلم ولا يمكن دعوى الاجماع فيما نحن فيه ولا دعوى النص يدل على اكثر مما ذكرنا وإذا علم كون بلد مفتوحا عنوة وحصل الاشتباه في بعض قراه أو مزارعه فسبيل تحصيله ما ذكرنا وكذلك السبيل في معرفة كون الارض عامرة وقت الفسخ أو مواتا فانه يعول عليها بالامارات الظنية عند تعذر العلم كما نقلناه
سابقا عن بعض العلماء المبحث الرابع ما نقل سابقا عن الشيخ حيث قال وعلى الرواية التي رواها اصحابنا ان كل عسكر أو فرقة غزت بغير امر الامام فغنمت تكون الغنيمة للامام خاصة إلى آخر ما ذكره ونقلناه سابقا لا يدل على كون ذلك مذهبنا للشيخ (ره) بل ينقل ذلك على سبيل الاحتمال والرواية التي اشار إليها رواية ضعيفة مرسلة لا تصلح لاناطة الحكم بها ثم لو صحت لا تضر لان الظاهر ان الفتوح التي وقعت في زمن عمر كان باذن أمير المومنين (ع) لان عمر كان يشاور الصحابة خصوصا امير المؤمنين (ع) في تدبير الحروب وغيرها وكان لا يصدر الا عن رأيه (ع) والنبي صلى الله عليه وآله اخبر بالفتوح وغلبة المسلمين على اهل الفرس والروم وقبول سلمان تولية المداين وعمار امارة العساكر مع ما روى فيهما قرينة على ما ذكرنا ومع ذلك وقع التصريح بحكم ارض السواد وكونها للمسلمين في النص الصحيح كما ذكرنا وقد روى الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن سيرة الامام في الارض التي فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ان امير المؤمنين (ع) قد سار في أهل العراق بسيرة فهم امام لساير الارضين الحديث ولو سلمنا ان تلك الاراضي للامام (ع) فهم اباحوها لشيعتهم كما يدل عليه صحيحة عمر بن يزيد وغيرها المبحث الخامس ما يظهر من كلام الشهيد الثاني من الميل إلى اختصاص حكم حل الخراج بالماخوذ من المخالفين فلا وجه له إذ الظاهر ان ترخيصالائمة (ع) انما هو لغرض توصل الشيعة إلى حقوقهم في بيت مال المسلمين لعلمهم بان ذلك غير مقدور لهم لعجزهم واستيلاء السلاطين على الاموال كما يشير إليه رواية عبد الله بن سنان عن أبيه ورواية ابي بكر الحضرمي واعتقاد الجاير اباحته بالنسبة إليه جهلا غير مؤثر في جواز الاخذ منه لان الجهل ليس بعذر ولو كانت مؤثرة لكان تأثيرها في تسويغه بالنسبة إليه اولى المبحث السادس قالوا النظر فيها إلى الامام قال بعضهم على هذا الكلام هذا مع ظهور الامام (ع) وفي حال الغيبة يختص بها من كانت بيده بسبب شرعي لشراء والارث ونحوهما لانها وان لم تملك رقبتها لكونها لجميع المسلمين الا انها يملك تبعا لاثار المتصرف ويجب عليه الخراج أو المقاسمة ويتولاهما الجاير ولا يجوز جحدهما ولا منعهما ولا التصرف فيهما الا باذنه باتفاق الاصحاب ولو لم يكن عليها يد فقضية كلام الاصحاب توقف جواز التصرف فيها على اذنه حيث حكموا بان الخراج والمقاسمة منوطان برايه وهما كالعوض من التصرف وإذا كان العوض منوطا برايه كان المعوض كذلك ويحتمل