کفایة الاحکام-ج1-ص64
روى في كسر قرني الغزال نصف قيمته وفي كل واحد ربع وفي قتله كمال قيمته وفي كسر احدى يديه نصف قيمته وكذا في احدى رجليه وفي الرواية ضعف وزاد في المنتهى ولو كسر يديه معا وجب كمال القيمة واسند المجموع إلى الشيخ وفي المسألة قولان اخران احدهما ان عليه الارش واسنده كبعض المتأخرين إلى الاكثروثانيهما التصدق بشئ في كسر قرنه والرواية التي هي مستند الشيخ ضعيفة ويشكل التعويل عليه والمتجه العمل بالارش الا في كسر اليد والرجل حيث يدل بعض الاخبار على ربع القيمة فيه الحادية والعشرون يضمن كل من المشتركين فداء كملا بلا خلاف بينهم ويدل عليه الاخبار الثانية والعشرون يضمن شارب لبن الظبية في الحرم دما وقيمة اللبن عند جماعة من الاصحاب ومسنده ضعيف وذكر جماعة منهم انه لو ضرب طير على الارض فدم وقيمتان استنادا إلى حجة ضعيفة الثالثة والعشرون المشهور بين الاصحاب انه يزول بالاحرام ما يملكه من الصيود معه واسنده في المنتهى إلى علمائنا وعن ابن الجنيد ولا استحب ان يحرم وفي يده صيد واستدل عليه العلامة بما لا يدل على المطلوب والاخبار يدل على تحريم امساك الصيد بعد دخول الحرم ولا يستفاد منها زوال الملك ولا تحريم الامساك بعد الاحرام ولا يبعد ان يقال لا يخرج عن ملك المحرم وان حرم عليه امساكه وعلى القول بخروجه عن ملكه أو وجوب الارسال كان اللازم عليه ارساله ولم يكن عليه ضمان بعد ذلك ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل عنه ملكه والمشهور بين الاصحاب انه لا يدخل في ملك المحرم شئ من الصيد باصطياد ولا بابتياع ولا هبة ولا ميراث إذا كان عنده وعن الشيخ انه حكم بدخوله في الملك وان وجب ارساله والظاهر انه كما لا يمنع الاحرام استدامة ملك البعيد لا يمنع احداثه فلو اشترى صيدا بعيدا أو يملكه بوجه اخر غير الاشتراء صح ولم يخرج عن ملكه وتردد فيه المحقق والظاهر تحقق الناي بان لا يكون مصاحبا وقت الاحرام وجماعة من الاصحاب ذكروا ان الصيد في الحرم لا يدخل في ملك المحل والمحرم وقيل انه مذهب الاكثر وذهب المحقق في النافع إلى وجوب الارسال خاصة وهو متجه الرابعة والعشرون المحل في الحرم عليه القيمة على الاشهر الاقرب والمحرم في الحل عليه الفداء والمشهور انه يجتمعان على المحرم في الحرم الخامسة والعشرون يتكرر الكفارة بتكرر الصيد سهوا بلا خلاف فيه والاقرب عدم التكرار في العمد السادسة والعشرون الاقرب ان الفداء في المملوك لله تعالى كغيره ويجب على المتلف مع الفداء القيمة لمالكه إذا كان مضمونا وغير المملوك يتصدق به والظاهر انه لا فرق بين ان يكون الفداء حيوانا وغيره كالقيمة أو كفا من طعام وصرح العلامة وغيره بان مستحق الصدقة الفقراء والمساكين بالحرم ومقتضى الآية الشريفة اختصاص الاطعام بالمساكين وهل يعتبر الايمان لم اجد تصريحا بذلك في كلام الاصحاب واطلاق الادلة يقتضي العدم ولو كان الفداء حيوانا فالظاهر انه يحب اولا ذبحه ثم التصدق به السابعة والعشرون المشهور بين الاصحاب ان الحاج يذبح ما يلزمه بمنى والمعتمر بمكة حتى قال بعض المتأخرين لا اعلم خلافا في ذلك بينهم والادلة غير ناهضة بالدلالة عليه والحق الشهيد في الدروس بالذبح الصدقة في ان محلها مكة ان كانت الجناية في العمرة ومنى ان كانت الجناية في الحج وعموم صحيحة منصور يقتضي صرف كفارة المعتمر بمكة الثامنة والعشرون حد الحرم بريد في مثله وهو محدود بعلامات هناك ومن اصاب فيه صيد اضمن واختلفوا في الاصطياد في البريد الخارج من الحرم المحيط به من كل جانب و يسمى حرم الحرم والاقرب المشهور اباحته التاسعة والعشرون لو اخرج من الحرم صيد اوجب اعادته فان تلف قبل الاعادة ضمنه لا اعلم خلافا فيه بين الاصحاب ومستنده روايات بعضها مختص بالطير وبعضها بالحمامة ولو كان مقصوصا وجب حفظه ثم يرسله بعيد عود ريشه الثاني في باقي المحظورات وفيه مسائل الاولى الجماع في فرج المرأة عالما عامدا موجب لفساد الحج وعليه اتمامه وبدنة والحجمن قابل واطلاق النص وكلام الاصحاب يقتضي عدم الفرق بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها والاقرب الاشهر انه لا فرق في الوطي بين القبل و الدبر وعن الشيخ في المبسوط انه اوجب بالوطي في البدنة الدبر دون الاعادة والحق العلامة في المنتهى بوطي الزوجة الزنا ووطي الغلام لانه ابلغ في هتك الاحرام فكانت العقوبة عليه اولى بالوجوب وللمنازعة فيه طريق ولا فرق في الحج بين الواجب والمندوب والاشهر الاقرب ان الجماع مفسد إذا وقع قبل المشعر سواء وقع قبل الوقوف بعرفات ام لا وفيه خلاف لجماعة الاصحاب واختلفوا في ان حجة الاسلام هل على الاول والثانية عقوبة ام بالعكس ويظهر فائدة القولين في الاجير لتلك السنة وفي كفارة خلف النذر والاقرب القول الاول والمشهور بين الاصحاب انه يجب على الرجل والمرأة الافتراق في الحج القضاء إذا بلغا الموضع الذي اصابا فيه ذلك ونقل بعض المتأخرين ان هذا مجمع عليه بين الاصحاب وظاهر الشيخ في
النهاية والمبسوط الاستحباب ويظهر من المختلف التوقف في ذلك ويدل على الامر بالتفرق روايتان لكن ليس في الروايتين دلالة على كون ذلك في حجة القضاء بل الظاهر منهما ان في ذلك في الحجة الاولى واختلف الاصحاب في قدر مدة التفريق على اقوال واختلف الاصحاب في وجوب التفريق في الحجة الاولى وكذا في مدة التفريق فيه ونقل الصدوق عن والده فان اخذتما على طريق غير الذي كنتما اخذتما فيه عام اول لم يفرق بينكما وبمضمونه افتى جماعة عن الاصحاب كالفا ضلين والشهيد وغيرهم وهو متجه فان طاوعته الزوجة لزمها مثل الرجل من البدنة واتمام الحج والحج من قابل وان لم تطاوعته بل استكرها صح حجها وعليه بدنتان على المشهور ومستند تعدد الكفارة ضعيف يشكل التعويل عليه في الحكم المخالف للاصل ولو جامع بعد المشعر أو في غير الفرجين قبله عامدا فعليه بدنة لا غير وحجه صحيح على التقديرين واطلاق النص وكلام الاصحاب يقتضي عدم الفرق في لزوم البدنة بالجماع فيما دون الفرج بين الانزال وعدمه وتردد العلامة في المنتهى في وجوب البدنة مع عدم الانزال واطلاق النص يدفعه ولا خلاف في كون الاستمناء موجبا للبدنة مع حصول الانزال به وفي الفساد به قولان والمسألة عندي محل تردد ولو جامع امته محلا وهي محرمة باذنه فبدنة أو بقرة أو شاة فان عجز فشاة أو صيام والحكم به مقطوع به في كلام الاصحاب ونقل عن الشيخ انه يلزمه بدنة فان عجز فشاة أو صيام ومقتضى اطلاق النص وكلام كثير من الاصحاب