پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص51

في صوم الولد تطوعا بدون اذن والده فالمشهور الكراهة وذهب المحقق في النافع إلى عدم الصحة واختاره العلامة واستقربه الشهيد ويدل عليه رواية هشام بن الحكم لكن في سندها كلام ومقتضيها التوقف على اذن الوالدين وهو احوط ولا ينعقد صوم الزوجة تطوعا بدون اذن الزوج ولا اعرف خلافا فيه بين الاصحاب واستشكل العلامة في التذكرة جواز المنع في الموسع إذا طلبت التعجيل واختلفوا في انعقاد صوم الضيف تطوعا بدون اذن المضيف فذهب جماعة منهم إلى الكراهة وذهب المحقق في النافع والمعتبر إلى انه غير صحيح واليه ذهب العلامة في الارشاد واستظهر في الشرايع انه لا ينعقد مع النهي والمسألة لا يخلو عن اشكال ويستحب الامساك في سبعة مواضع على الاصح الاشهر للمسافر إذا قدم بعد افطاره أو قدم بعد الزوال وان لم يفطر وكذا المريض إذا برء والحايض والنفساء إذا طهرتا في الاثناء والكافر إذ اسلم والصبي إذا بلغ والمجنون إذا افاق والمغمى عليه وحكى عن المفيد انه قال إذا افطر المريض يوما من شهر رمضان ثم صح في بقية يومه وقد اكل وشرب فانه يجب عليه الامساك وعليه القضاء لذلك اليوم وكذلك المسافر إذا قدمفي بعض النهار إلى منزله والصوم الواجب اما مضيق ليس له بدل تخييري كرمضان وقضائه والنذر والاعتكاف واما مخير في الاتيان بالصوم وشئ آخر كجزاء الصيد وكفارة ادمى الحلق وكفارة رمضان واما مرتب وهو كفارة اليمين وقتل الخطأ والظهار ودم الهدي وقضاء رمضان المطلب الثاني في شرايط الوجوب انما يجب على البالغ العاقل السليم من التضرر به الطاهر من الحيض والنفاس فلا يجب على الصبي والمجنون وقد نص العلامة وغيره على ان الجنون إذا عرض للمجنون في اثناء النهار لحظة واحدة ابطل صوم ذلك اليوم وعن ظاهر الشيخ في الخلاف الحكم بالصحة مع سبق النية والمشهور بينهم بطلان صوم المغمى عليه بحصول الاغماء في جزء من النهار وفيه خلاف للمفيد والشيخ في الخلاف والمسألة لا يخلو عن اشكال ولا يصح صوم المريض المتضرر به ولا الحايض ولا النفساء ويشترط في رمضان الاقامة فلا يصح صومه سفرا يجب فيه القصر فلو صام عالما بالحكم لم يجزه ولو جهل الحكم اجزئه وفي الحاق ناسي الحكم بجاهله قولان والالحاق أقرب ولو قدم المسافر قبل الزوال ولم يفطر اتم واجبا واجزءه عند الاصحاب لا اعرف خلافا في ذلك بينهم ويدل عليه بعض الاخبار لكن يعارضه اقوى منه فيدل اخبار متعددة على انه إذا دخل ارضا بعد طلوع الفجر فهو بالخيار ان شاء صام وانشاء افطر والمشهور بينهم انه إذا دخل بعد الزوال لم يجب عليه الصوم وفيه خلاف للشيخ في النهاية والمسألة لا يخلو عن اشكال وذهب الاصحاب إلى ان حكم المريض حكم المسافر في انه إذا برء قبل الزوال ولم يفطر وجب عليه الاتمام ويعتد به وإذا برء بعد الزوال أو قبله وافطر ولم يجب صوم ونقل بعضهم اجماع الاصحاب على ذلك والمسألة عندي محل اشكال لفقد النص الدال على الحكم وعدم استقامة التعويل على الاعتبارات العقلية وشرط وجوب القضاء التكليف والاسلام فلا يجب قضاء ما فات من الصبي والمجنون وفي المغمى عليه خلاف وقيد جماعة منهم وجوب القضاء إذا أغمى عليه قبل الاستهلال وعدمه إذا كان بعده وهو يعقل الصيام وعزم عليه وعن جماعة من الاصحاب لا قضاء مطلقا وهو مذهب المتأخرين وقيل فيها غير ذلك والاقرب انه لا قضاء عليه مطلقا ولا قضاء على الكافر الاصلي ولو استبصر المخالف وجب عليه قضاء ما فاته من العبادات ولم يجب عليه قضاء ما أتى به من العبادات سوى الزكوة ويجب القضاء على المرتد ولو عقد الصوم مسلما ثم ارتد ثم رجع ففي وجوب القضاء قولان ويجب ايضا على الحايض والنفساء والنايم والساهي مع عدم سبق النية منهما ولو اسلم الكافر أو افاق المجنون أو بلغ الصبي قبل الفجر وجب صوم ذلك اليوم ولو كان شئ من ذلك بعد الفجر لم يجب صوم ذلك اليوم خلافا للشيخ حيث حكم في أحد قوليه بالوجوب إذا كان ذلك قبل الزوال فلو فاته رمضان أو بعضه بمرض ومات في مرضه سقط والمشهور انه يستحب القضاء عنه واستنده العلامة في المنتهى إلى الاصحاب واستحسنه محتجا عليه بحجة ضعيفة فللتأمل فيه مجال ولو استمر مرضه إلى رمضان اخر فالاشهر الاقرب انه يسقط الاول عنه ويكفر عن كل يوم بمد وعن ابي جعفر بن بابويه ايجاب القضاء دون الصدقة وحكاه العلامة عن غيره من الاصحاب وقواه في المنتهى والتحرير وعن ابن الجنيد انه احتاط بالجمع بين القضاء والصدقة وقال انه مروي واختلف القائلون بوجوب التصدق فيما يجب التصدق به فالاكثر على انه مد لكل يوم وعن الشيخ في النهاية انه يتصدق بمدين وان لم يمكنه فبمد الاقرب الاول ولو فاته الصوم بغير المرض ثم حصل له المرض المستمر فهل يستحب فيه الحكم بسقوط الصيام ولزوم الكفارة قيل نعم وقيل لا والمسألة لا يخلو عن اشكال ولو كان المرض والمانع من القضاء غيره كالسفر الضروري ففي انسحاب الحكم المذكور فيهوجهان أقربهما العدم ولا يتكرر الفدية بتكرر

السنين كما هو مختار المنتهى خلافا للتذكرة والظاهر انه لا فرق بين رمضان واحد واكثر وهو المشهور ونقل عن ظاهر ابن بابويه ان الرمضان الثاني يقضى بعد الثالث وان استمر المرض والمستفاد من رواية محمد بن مسلم اختصاص هذه الصدقة بالمساكين فان قلنا بان المسكين اسوء حالا من الفقير يجب اعتبار ذلك ههنا والمشهور بين المتأخرين ان مستحق هذه الصدقة مستحق الزكوة ولو برء بين الرمضانين وترك القضاء تهاونا قضى الاول وكفر على المشهور بين الاصحاب خلافا لابن ادريس حيث اوجب القضاء دون الكفارة وابنا بابويه ذكرا وجوب الصدقة مطلقا ولم يفصلا إلى التواني وغيره وكذا ابن ابي عقيل واختلف الاصحاب في معنى التهاون المقتضى لاجتماع القضاء والكفارة فظاهر كلام الفاضلين في الشرايع والقواعد انه عدم العزم على الصوم فإذا عزم عليه لم يكن متهاونا وان لم يحصل العذر المقتضي للتاخير والمصرح به في الدروس المقتضي لوجوب الكفارة عدم العزم أو العزم على العدم أو الافطار عند تضيق وقت القضاء اما إذا عزم على الفعل في سعة الوقت مع القدرة ثم حصل العذر عند ضيقه لم يجب الكفارة بل القضاء حسب ونسب بعض الاصحاب هذا التفسير للتهاون وعدمه إلى تفسير الاصحاب والاصح ما أطلقه الصدوقان ونسب اختياره إلى المحقق في المعتبر والشهيدين من وجوب القضاء والفدية على ما برء من مرضه واخر القضاء توانيا من غير عذر حتى دخل الرمضان الثاني سواء عزم على الصيام ام لا والمعروف في مذهب الاصحاب انه لو مات بعد استقراره عليه وجب على وليه القضاء والاصل فيه اخبار غير واضحة الدلالة على الوجوب معارضة