پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص40

أو ابن السبيل جاز الدفع إليهم على ما قطع به الاصحاب ومنع ابن الجنيد من اعطاء المكاتب ويشترط في المستحق ان لا يكون هاشميا إذا لم يكن المعطي منهم وإذا كان المعطي هاشميا جاز اخذ الهاشمي منه وهم الان اولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب والمشهور ان تحريم الصدقة مختص باولاد هاشم خلافا لابن الجنيد حيث ذهب إلى تحريم الزكوة على بني المطلب أيضا ولو قصر الخمس عن كفايتهم جاز اعطائهم من الصدقات المفروضة واختلف الاصحاب في القدر الذي جاز لهم اخذه في حال الاضطرار فقيل أنه لا يقدر بقدر ونسبه في المختلف إلى الاكثر وقيل لا يتجاوز قدر الضرورة واستقر به العلامة والشهيد في المنتهى والدروس واختاره غير واحد من المتأخرين وهو اقرب ويجوز اعطائهم من المندوبة وهل حكم الكفارة حكم الزكوة المفروضة في عدم جواز اخذها فيه وجهان اقربهما الجواز ويجوز اعطائها لمواليهم يعني عتقائهم وقطع الاصحاب بانه يشترط العدالة في العامل وعلمه بفقه الزكوة ويتخير الامام بين الجعالة و الاجرة للعامل ويجوز عدم اليقين واعطاؤه ما يراه والاقرب ان القادر على تكسب المؤنة بصنعة أو غيرها ليس بفقير ولو قصر تكسبه جاز له اخذ الزكوة واختلفوا في تقدير المأخوذ فذهب الاكثر إلى أنه لا يتقدر بقدر بل يجوز ان يعطى ما يغنيه ويزيد على غناه وحكى عن بعض الاصحاب قول بان ذا الكسب القاصر لا يأخذه ما يزيد على كفايته وظاهر جماعة من الاصحاب ان موضع الخلاف ذو الكسب القاصر وظاهر المنتهى في موضع وقوعه في غيره أيضا والاقرب انه لا يتقدر بقدر وتعطى صاحب الدار والخادم ولا يبعد الحاق فرس الركوب وثياب التجمل بهما ولو كانت دار السكنى تزيد عن حاجته بحيث يبلغ قيمة الزيادة مؤنته وعياله حولا وامكنه بيع الزيادة منفردة فهل يخرج بذلك عن حد الفقر فيه اشكال ولو كانت حاجته يندفع باقل منها قيمة فهل يكلف بيعها و شراء الادون فيه نظر وقطع العلامة في التذكرة بالعدم وهو حسن لعموم النص وفي جواز اعطاء الفقير بدون البينة أو الحلف اشكال منشأ من عدم دليل دال عليه من نص أو اجماع فلا يحصل اليقين بالبراءة به ومن انه لم تعهد عنهم عليهم السلام شيئا من ذلك والظاهر انه لو كان لنقل وشاع والعلامة في المنتهى والمختلف ادعى الاجماع على جواز اعطاء العاجز إذا ادعى العجز عن الكسب إذا لم يعرف له اصل مال من غير بينة ولا اعرف خلافا في الجواز إذا كان المدعى عدلا لكن التعويل على مجرد ذلك لا يخلو عن اشكال واما إذا كان فاسقا ففيه الخلاف من جهة اخرى وهي منع الفاسق من الزكوة والتعويل على الجواز مشكل لاية التثبت والتحقيق ان تحصيل العلم بالفقر غير معتبر والالزم حرمان أكثر الفقراء وانتفاء ذلك معلوم من عادة النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام وكذا السلف وهل يكفي الظن الحاصل من الامارات أو من دعواه مطلقا أو يختص ذلك بصورة يكون عدلا وامينا مطلقا أو عند تعدد البينة ام لا بل يحتاج إلى البينة أو الحلف مطلقا وفي بعض صور المسألة لي توقف والمشهور بين المتأخرين انه يصدق مدعى الفقر في ادعاء تلف ماله إذا عرف له اصل مال وذهب الشيخ في المبسوط إلى انه يكلف بينة ونقل المحقق في الشرايع قولا بانه يحلف وقيل ان هذا القول منقول عن الشيخ والمشهور انه يصدق في ادعاء الغرم إذا لم يكذبه الغريم وفيه خلاف وقيل موضع الخلاف الغارم لمصلحة نفسه اما الغارم لمصلحة ذات البين فلا يقبل دعواه الا ببينة ولا يجب اعلام المستحق انها زكوة عند استجماع الشرايط ولو ظهر عدم الاستحقاق ارتجعته مع المكنة إذا علم الاخذ انها زكوة ولو لم يعلم ففيه خلاف بين الاصحاب ولو تعذر الارتجاع اجزات إذا كان الدافع الامام أو نايبه وان كان المالك فقيل لا ضمان عليه وقيل يجب عليه الاعادة وقال الفاضلان في المعتبر والمنتهى بسقوط الضمان مع الاجتهاد وثبوته مع عدمه و المسألة محل تردد ويجوز مقاصة الفقير بما عليه من الدين للمزكى والمراد بالمقاصة هنا اسقاط ما في ذمة الفقير للمزكى من الدين على وجه الزكوة و قيل ان معنى المقاصة احتساب الزكوة على الفقير ثم اخذها مقاصة من دينه ويجوز ان يقضى عن الفقير ما عليه من الدين حيا وميتا وان كان واجب النفقة وهل يشترط قصور تركة الميت عن الدين كالحى فيه قولان ولا يشترط الفقر في الغازي والعامل والمولفة ويسقط في الغيبة سهم الغازي الا ان يجب الغزو وذكر جماعة من الاصحاب انه يسقط في الغيبة سهم العامل وجزم الشهيد في الدروس ببقائه مع تمكن الحاكم من نصبه وهو حسن لعموم الاية.

المقصد الرابع في

كيفية الاخراج

المشهور بين الاصحاب خصوصا المتأخرين انه يجوز ان يتولاه المالك بنفسه أو وكيله وذهب جماعة من الاصحاب إلى وجوب حملها إلى الامام عليه السلام أو نايبه وعلى هذا القول الاجزاء بدون ذلك وجهان والمشهور جواز التولي بنفسه أو وكيله في زمان غيبة الامام وذهب المفيد وابو الصلاح إلى وجوب حملها إلى الفقيه المأمون وهو احوط وعلى المشهور فالحمل إلى الفقيه مستحب ولو طلبها الامام وجب حملها إليه ولو فرقها حينئذ اثم وفي الاجزاء قولان ولعل الاقرب عدم اجزاء ولا يبعد انسحاب الحكم في الفقيه ولا يجب البسط على الاصناف بل يجوز تخصيص جماعة من كل صنف أو صنف واحد بل شخص واحد من بعض الاصناف وان كثرت لا أعرف في ذلك خلافا بين اصحابنا وذكر جماعة من الاصحاب استحباب بسطها على الاصناف واعطاء جماعة من كل صنف وهو غير واضح الدليل ويستحب تخصيص اهل الفضل على غيرهم وتفضيل من لا يسال على الذي يسئل وتفضيل الاقارب ويستحب صرف صدقة المواشي الي المتجملين وصرف غيرها إلى الفقراء المدقعين ويجوز ان يعطي غناه دفعة وفي تحريم حملها عن بلدها مع وجود المستحق فيه قولان والاقرب الجواز مطلقا ويستحب صرفها في بلد المال ويجوز دفع العوض في بلدها ويدعوا الامام أو الساعي إذا قبضها والاصح عدم الوجوب على الساعي والفقيه والظاهر عدم وجوب الدعاء على المستحق ويستحب الدعاء للجميع و يجوز بلفظ الصلوة وغيره والقول بتعين لفظ الصلوة ضعيف وقال في التذكرة انه ينبغي ان يقال في الدعاء اجرك الله بما اعطيت وجعله لك طهورا وبارك الله لك فيما ابقيت واختلف الاصحاب في اقل ما يعطى الفقير فعن المفيد والمرتضى انه خمسة دراهمفصاعدا وعنه ايضا خمسة دراهم من الورق أو نصف مثقال من العين وقال الشيخ في النهاية والمبسوط اقل ما يعطى الفقير من الزكوة خمسة دراهم أو نصف دينار وهو اقل ما يجب في النصاب الاول فاما ما زاد على ذلك فلا بأس ان يعطي كل واحد ما يجب في نصاب وقيل نصاب اقل ما يجزى من الزكوة درهم