پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص38

وجبت الزكوة عليه وكذا المالك على الاشهر الاقرب ونقل في التذكرة الاجماع عليه ونقل الشهيد عن ابن زهرة انه اسقط الزكوة عن العامل ان كان البذر من مالك الارض والا فعلى العامل ولا زكوة على مالك الارض فان الحصة كالاجرة ورد بحصول الملك قبل بدو الصلاح فيجب عليه كباقي الصور وهو جيد ولو اجر الارض بغلة فالزكوة على المستاجر عند تحقق شرايط الوجوب دون المؤجر لعدم التملك بالزراعة واسنده العلامة في التذكرة والمنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى اتفاقهم عليه ويجوز الخرص في التمر والزبيب بشرط السلامة واختلفوا في جواز الخرص في الزرع فاثبته جماعة من الاصحاب ونفاه آخرون ويمكن استقراب القول الاول فروع الاول قال في المعتبر والمنتهى وغيرهما وقت الخرص بدو الصلاح لانه وقت الامن من الجائحة وذهاب الثمار الثاني قالوا يجزي خارص واحد لان الامانة معتبرة فيه فلا يتطرق إليه التهمة ولان النبي صلى الله عليه وآله اقتصر على الواحد الثالث قال العلامة يعتبر كون الخارص امينا لعدم الوثوق بقول الفاسق ولو كانا اثنين كان افضل الفصل الرابع في بعض

اللواحق

المشهور بين الاصحاب ان الزكوة يجب في العين لا في الذمة سواء كان المال حيوانا أو غلة أو اثمانا وفي المنتهى انه قول علمائنا اجمع وحكىالشهيد عن ابن حمزة انه نقل عن بعض الاصحاب الوجوب في الذمة واحتمل في البيان ان يكون تعلقها في نصب الابل الخمسة بالذمة لان الواجب ليس من حبس العين بخلاف البواقي قال في البيان بعد ان حكم بوجوبها في العين وفي كيفية تعلقها بالعين وجهان احدهما انه بطريق الاستحقاق فالفقير شريك وثانيهما انه استيثاق فيحتمل انه كالرهن ويحتمل انه كتعلق ارش الجناية بالعبد وهذه المسألة لا يخلو عن اشكال ونقل جماعة من الاصحاب الاجماع على جواز اعطاء الفريضة من غير النصاب وان اشتمل عليها فمنهم من اطلق ومنهم من نسب المخالفة إلى الشاذ والمشهور جواز اخراج القيمة في الزكوة عن الذهب والفضة والغلات حتى قال في المعتبر انه قول علمائنا اجمع والاصل فيه صحيحتا علي بن جعفر والبرقي والمستفاد من الخبر الاول جواز اعطاء الدنانير عن الدراهم بالقيمة وجواز اعطاء الدراهم عن الدنانير بالقيمة والمستفاد من الثاني جواز اعطاء الدراهم بالقيمة عن الحنطة والشعير و الذهب ولا يدلان على جواز اعطاء كل جنس بقيمة الواجب كما هو المستفاد من كلام الاصحاب والوجه الوقوف على مقتضى النص واما اخراج القيمة في زكوة الانعام فقد اختلف فيه الاصحاب فالمشهور الجواز خلافا للمفيد (ره) فانه حكم بعدم الجواز الا ان يعدم الاسنان المخصوصة في الزكوة ويفهم من المعتبر الميل إليه وهو المتجه وكل موضع سوغنا اخراج القيمة فالظاهر ان المعتبر وقت الاخراج لانه وقت الانتقال إليها ولو حال على النصاب احوال وكان يخرج من غيره تعددت الزكوة ولو لم يخرج الفريضة عن غيره اخرج عن سنة لا غير بناء على القول بان الزكوة متعلقة بالعين تعلق شركة أو تعلق رهانة ان قلنا بعدم تعلق الزكوة بالمرهون ومن اوجب الزكوة في الذمة يحكم بتعدد الزكوة ههنا كما صرح به العلامة ولو كان المال اكثر من نصاب تعددت ويحسبه من الزائد في كل سنة حتى ينقص النصاب والجاموس والبقر جنس واحد وكذا الضان والمعز والنجاتي والعراب ويخرج المالك من ايهما شاء سواء تساوت قيمتهما أو اختلفت على الاشهر الاقرب واعتبر الشهيدان التقسيط مع اختلاف القيمة ولا زكوة لو نقصت الاجناس وان زاد مع الانضمام الفصل الخامس فيما يستحب فيه الزكوة وهو اقسام.

الاول مال التجارة على الاشهر الاقرب وقيل بالوجوب وهو ما ملك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك ويعتبر نية الاكتساب طول الحول وهل يعتبر مقارنة هذه النية للتملك قيل نعم وهو المشهور بين الاصحاب وقيل لو نوى بمال القنية التجارة تدور في الحول بالنية وهو المنقول عن جماعة من الاصحاب منهم المحقق والشهيدان وعندي فيه تردد ولا اعرف خلافا بينهم في انه انما يستحب إذا بلغت قيمته باحد النقدين نصابا ولا يعتبر نصاب غيرهما من الاموال ويعتبر وجود النصاب طول الحول وهل يشترط في الزيادة على النصاب بلوغه النصاب الثاني فيه قولان ويشترط في الاستحباب ايضا الطلب برأس المال أو الربح طول الحول فلو نقص رأس ماله في اثناء الحول أو طلب بنقيصة ولو حبة سقط الاستحباب وكذا لو نوى القنية في الاثناء ولو كان رأس المال أقل من نصاب استأنف عند البلوغ ولو ملك الزكوي للتجارة وجبت المالية ولو عاوض الزكوي بمثله للتجارة استأنف الحول للمالية الثاني كل ما ينبت من الارض مما يدخل المكيال والميزان غير الاربعة التي يجب فيها الزكوة يستحب فيه الزكوة إذا حصلت فيه الشرايط المعتبرة في الاصناف الاربعة على الاشهر الاقرب الثالث الخيل الاناث السائمة مع الحول يستحب عن كل فرس عتيق وهو الذي ابواه عربيان كريمان ديناران وعن كل فرس برذون وهو خلاف العتيق دينار الرابعالحلي المحرم عند جماعة من الاصحاب ومستنده غير واضح الخامس المال الغايب والمدفون إذا عاد بعد احوال يستحب فيه زكوة سنته السادس العقار المتخذ للنماء يخرج الزكوة من حاصله استحبابا عند الاصحاب ولم اطلع على دليل عليه وفي اشتراط الحول والنصاب فيه قولان المقصد الثالث في اصناف المستحقين يستحق الزكوة ثمانية اصناف الفقراء والمساكين والحد الشامل للفقير والمسكين عدم الغنى فإذا تحقق ذلك استحق صاحبه الزكوة واختلف الاصحاب فيما يتحقق به الغنى المانع من استحقاق الزكوة فقيل الغنى من ملك نصابا يجب فيه الزكوة أو قيمته وقيل من ملك عشرين ذهبا وقيل من ملك قوت السنة له ولعياله أو قدر على التكسب على قدر الكفاية له ولهم طول السنة والاقرب انه ان كان له مال يتجر به أو صنيعة يستغلها وكفاه الربح أو الغلة له ولعياله لم يجز له اخذ الزكوة وان لم يكفه جاز ولا يكلف الانفاق من رأس المال وان كان كافيا المؤنة سنته وكذا لا يكلف الانفاق من ثمن الصنيعة وان لم يكن كذلك فالظاهر ان المعتبر في الفقير وقصور امواله وكسبه عن مؤنة السنة له ولعياله الصنف الصنف الثالث من المستحقين للزكوة العاملون عليها اي الساعون في جبايتها وتحصيلها باخذه وكتابة وحساب وحفظ وقسمة ونحو ذلك الرابع المؤلفة قلوبهم واختلف الاصحاب في اختصاص التاليف بالكفار أو شموله للمسلمين فمنهم من خصه بالاول ومنهم من ذهب إلى الثاني ويظهر من كلام ابن الجنيد اختصاصه بالمنافق وفي