کفایة الاحکام-ج1-ص33
المعتدل واخر محلته في المتسع عرفا ولم اطلع على دليله ولا يبعد ان يكون مبدأ التقدير مبدأ سيره بقصد السفر ولو جهل البلوغ ولا بينة اتم على ما قطع به الاصحاب وهو متجه والظاهر انه لا يجب عليه المساحة للعلم بالمقدار الثاني القصد إلى المسافة في مبدأ السير فالهايم و طالب الابق لا يقصران وان زاد سفرهما عن المسافة ويقصران في الرجوع مع البلوغ واشترط الاصحاب استمرار القصد إلى انتهاء المسافة وحجتهم على ذلك غير واضحة عندي وعلى قولهم لو قصد المسافة ثم رجع عن قصده أو تردد قبل بلوغ المسافة اتم فلو توقع رفقة علق سفره عليهم فان كان التوقع في محل رؤية الجدار وسماع الاذان اتم وان كان بعد التجاوز عن ذلك الحد مثل بلوغ المسافة الا مع العزم على المسير وان كان بعد بلوغ المسافة قصر ما لم ينوي المقام عشرة أو يمضى ثلثون ولو رجع المسافر عن التردد الحاصل قبل بلوغ المسافة قصر وفي احتساب ما مضى من المسافة حينئذ نظر واستقرب الشهيد في البيان الاحتساب والعبد والزوجة والخادم والاسير تابعون يقصرون ان علموا جزم المتبوع وقد صرح جمع من الاصحاب بانهم يقصرون وان قصدوا الرجوع بعد زوال اليد عنهم بل كلام المنتهى يشعر بكون ذلك اتفاقيا عند الاصحاب والحكم بذلك مطلقا لا يخلو عن اشكال الثالث اباحة السفر ولا خلاف بين الاصحاب في ان جواز السفر شرط في جواز التقصير فلو كان معصية لم يقصر كاتباع الجاير وصيد اللهو والسفر في ضرر المسلمين والفساد في الارض والظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى كل سفر حرام سواء كانت غايته معصية كقطع الطريق أو قتل مسلم وكالنشوز والاباق للمرأة والعبد أو كان نفس سفره معصية وان لم يكن غايته معصية كالفرار من الزحف والسفر بعد تعلق وجوب الجمعة وسلوك طريق يغلب على الظن الهلاك فيه وسفر المستلزم لترك واجب كتحصيل العلمالواجب والنفقة الواجبة ولو رجع المسافر العاصي عن المعصية في اثناء السفر يقصر ان كان الباقي مسافة ولو قصد المعصية في اثناء السفر المباح انقطع ترخصه لا اعلم فيه خلافا بينهم فلو عاد إلى الطاعة قصر وهل يعتبر كون الباقي مسافة فيه قولان اقربهما العدم ولو صاد للتجارة فالاقرب انه يقصر في صلوته وصومه الرابع عدم زيادة السفر على الحضر كالمكاري والملاح وطالب القطر والبنت وطالب الاسواق والبريد فانهم يتمون على الاشهر الاقرب وان الظاهر مرجع الامر صدق المكاري والملاح وامثالهم عرفا والظاهر ان صدق ان فعلهم السفر كاف في وجوب الاتمام وتوجد في كلام جمع من الاصحاب تحديدات غير مستندة إلى حجة صحيحة وذكر الشيخ ومن تبعه ان الضابط ان لا يقيم في بلده عشرة فان اقام احدهم عشرة قصر ولا يبعد وجوب الاتمام عليه ما صدق عليه اسم المكاري والملاح نظرا إلى عموم الاخبار والمسألة عندي مشكلة في صحيحة عبد الله بن سنان فان كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة ايام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة ايام أو اكثر قصر في سفره وافطر والعمل بمقتضى هذه الرواية الصحيحة غير بعيد والحق جمع من المتأخرين باقامة العشرة في بلده اقامة العشرة المنوية في غير بلده وهو حسن وبعضهم الحق العشرة بعد التردد ثلثين واختلفوا في الثلثين مع التردد والاقرب عدم زوال حكم الاتمام بذلك ولو نوى اقل من عشرة في بلده فالمشهور بين المتأخرين انه يتم الصلوة الليلية والنهارية وخالف فيه بعضهم ويستفاد من صحيحة عبد الله بن سنان ان من اقام في منزله خمسة لا اكثر يقصر نهارا ويتم ليلا الخامس حد الترخص واختلف الاصحاب فيه فذهب جماعة إلى ان المعتبر خفاء الجدران والاذان معا وذهب اكثر الاصحاب فيه إلى ان المعتبر احد الامرين وبعضهم اعتبر خفاء الاذان وبعضهم اعتبر خفاء الجدران ويستفاد من صحيحة محمد بن مسلم ان حد الترخص خفاء المسافر عن البيوت وعلى هذا فالظاهر حصول ذلك بالحائل والظهور بعد الخفاء بالحائل لا يضر ويستفاد من صحيحة عبد الله بن سنان ان حد الترخص خفاء الاذان والظاهر جواز العمل بكل واحد من الصحيحين وقالوا المراد جدران آخر البلد الصغير والقرية والا فالمحلة وكذا اذان مسجد البلد والمحلة ويحتمل البيت ونهاية البلد وظاهر الرواية خفاء جميع بيوت البلد واذانه ويحتمل البيوت المتقاربة من بيته وكذا اذانها وذكر بعضهم ان المعتبر صورة الجدار لا الشبح واما في العود فذهب جماعة من الاصحاب إلى انه يقصر إلى ان يبلغ حدا يظهر احد الامرين وذهب بعضهم إلى اعتبار الاذان ههنا وذهب جماعة إلى ان المسافر يجب عليه التقصير في العود إلى ان يبلغ منزله والاحوط نظر إلى الادلة العمل به السادس صرح العلامة وغيره بان من شروط وجوب القصر ان ينوي مسافة لا يغرم على اقامة العشرة في أثنائها ولا الوصول إلى موضع الاستيطان في الاثناء فلو نوى مثلا قطع ثمانية فراسخ لكنه يعزم على ان يقيم عشرة في اثنائها لم يجب عليه التقصير لا في موضع الاقامة ولا في طريقه ولا اعلم من خالف في هذا الحكم منهم
ولا اعلم ايضا حجة واضحة عليه ولو نوى المقصر الاقامة في بلد عشرة ايام اتم ولا فرق بين كون المقام في بلد أو قرية أو بادية ولا بين العازم على السفر بعد المقام وغيره والظاهر ان بعض اليوم لا يحسب بيوم كامل بل يلفق فلو نوى المقام عند الزوال كان منتهاه زوال اليوم الحادي عشر وهل يشترط عشرة غير يومي الدخول والخروج فيه وجهان والمشهور ان من نوى اقل من العشرة لم يتم وابن الجنيد اكتفى في الاتمام بنية اقامة خمسة ايام والاحوط العمل بالمشهور وهل يشترط في العشرة التواليبحيث لا يخرج بينها إلى محل الترخص ام لا فيه وجهان والظاهر ان المعتبر صدق الاقامة في البلد عرفا والظاهر ان عدم التوالى في اكثر الاحيان يقدح في صدق المعنى المذكور عرفا ولا يقدح فيه احيانا فينبغي الرجوع إلى طريقة الاحتياط ولو عزم على اقامة (طويلة في رستاق ينتقل فيه من قرية إلى قرية ولم يعزم على اقامة صح) العشرة في واحدة منها لم يبطل حكم سفره وإذا نوى اقامة العشرة فرجوع حكم السفر يحتاج إلى حدوث سبب مسوغ للتقصير فلو قصد المسافة وخرج إلى حد الخفاء وجب عليه التقصير فان رجع إلى محل الاقامة مع بقاء نية السفر فالظاهر وجوب القصر عليه بخلاف ما لو كان الرجوع إلى بلده وان تردد في الاقامة قصر إلى ثلثين يوما ثم يتم ولو صلوة واحدة ولو نوى المقصر الاقامة ثم بدا له قصر ما لم يكن صلى فريضة واحدة على التمام وهل يلحق بالصلوة الفريضة الصوم الواجب فيثبت حكم الاقامة بالشروع فيه مطلقا أو إذا زالت الشمس قبل الرجوع عن نية الاقامة ام لا فيه اوجه وثالثها اقرب الوجوه والاقرب ان الصلوة النافلة