کفایة الاحکام-ج1-ص30
هجرانه وإذا رفع إلى امام المسلمين انذره وحذره فان حضر جماعة المسلمين والا احرق عليه بيته ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالتهبينهم واورد الصدوق هذا الحديث باسناد صحيح عن عبد الله بن ابي يعفور بتفاوت ما في المتن حيث قال بعد قوله والفرار من الزحف وغير ذلك والدلالة على ذلك كله ان يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ويجب عليهم تزكيته واظهار عدالته في الناس ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين وان لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم الا من علة فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه الا خيرا مواظبا على الصلوة متعاهدا لاوقاتها في مصلاه فان ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين وذلك ان الصلوة ستر وكفارة للذنوب وليس يمكن الشهادة على الرجل بانه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين وإنما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلوة لكى يعرف من يصلي ممن لا يصلي ومن يحفظ مواقيت الصلوة ممن يضيع ولولا ذلك لم يكن لاحد ان يشهد على آخر بصلاح لان من لا يصلي لا صلاح له بين المسلمون فان رسول الله صلى الله عليه وآله هم بان يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين وقد كان منهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك وكيف تقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عزوجل ومن رسوله صلى الله عليه وآله فيه الحرق في جوف بيته بالنار وقد كان يقول صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين الا من علة واعتبر المتأخرون في معنى العدالة الملكة التي تبعث على ملازمة التقوى والمروة ولم اجده في النصوص ولا في كلام من تقدم على العلامة من علمائنا وإذا ازالت العدالة باتكاب ما يقدح فيها فتعود بالتوبة لا اعلم فيه خلافا بين الاصحاب ولا ريب فيه وكذلك من حد في معصيته ثم تاب رجعت عدالته وقبلت شهادته ومن العامة من اعتبر اصلاح العمل مدة فمنهم من اعتبر سنة ومنهم من اعتبر ستة اشهر والمشهور انه لا يكفي في الحكم بعدالته مجرد اظهار التوبة بل لا بد من الاختبار مدة يغلب الظن بأنه اصلح سريرته وانه صادق في توبته وذهب الشيخ في موضع من المبسوط إلى الاكتفاء في قبول الشهادة باظهار التوبة عقيب قول الحاكم له تب اقبل شهادتك وانما اطلنا الكلام في هذه المسألة مع خروجه عن أسلوب الكتاب لما في ذلك من مزيد المنفعة ويشترط في الامام ايضا طهارة المولد لا اعرف فيه خلاف بين الاصحاب والمراد ان لا يعلم كونه من الزنا فلا يضر المتهم وولد الشبهة ومن لا يعلم والده ويشترط ان لا يكون قاعدا بقائم وفي جواز امامة المفتقر إلى الاعتماد بمن لا يفتقر إليه قولان وان لا يكون اميا بقارئ والمراد بالامي من لا يحسن القراءة الواجبة ولا يجوز امامة اللاحن والمبدل حرفا بغيره بالمتقن لقرائته على المشهور بين الاصحاب واطلق الشيخ كراهة امامة من يلحن في قراءته احال المعنى أو لم يحل في الحمد والسورة إذا لم يقدر على الاصلاح ويظهر من ابن ادريس اختصاص المنع بمن يحيل المعنى والمسألة محل اشكال ولا يجوز ان تام المراة بالرجل والظاهر انه لا خلاف فيه بين العلماء وامام الاصل اولى بالامامة من غيره وصاحب الامارة والمنزل اولى والحق بهما صاحب المسجد وما علل به غير تام وذكر بعض العلماء في بعض مراتب الترجيح الهاشمي ولا اعلم حجة له وقد جزم الشهيدان بانتفاء كراهة تقدم الغير باذنهم وفيه اشكال وهل الافضل لهم الاذن للاكمل منهم أو المباشرة بنفسه فيه وجهان وذكر الاصحاب في اختلاف الائمة في الامامة انه ان اتفق المأمومون على امامة واحد فهو اولى وفيه اشكال وان كرهوا جميعا امامة واحد لم يأم بهم وان اختلف المأمومون فالاكثر على اعتبار المرجحات المعينة ومنهم من رجح اختيار الاكثر والاول أقرب والاكثر على ترجيح الاقراء علىالافقه والاقرب ترجيح الاعلم كما اختاره جماعة من الاصحاب والمراد بالاقرء على ما فسره جماعة من الاصحاب هو الاجود قراءة واتقانا للحروف واشد اخراجا لها من مخارجها وضم بعضهم إلى الامور المذكورة الاعرف بالاصول والقواعد المقررة بين القراء ويفسر ايضا بالاعرف بمرجحات القراءة لفظا ومعنى ويجوز ان يكون المراد اكثر قرانا ونسبه في البيان إلى الرواية فيحتمل ان يكون المراد اكثر قراءة للقرآن ويحتمل أن يكون المراد اكثر حفظا للقرآن ويجوز ان يكون المراد الاجود بحسب طلاقة اللسان وحسن الصوت وجوده النطق لكن هذا الوجه غير مذكور في كلام الاصحاب والفقهاء ذكروا بعد مرتبة الافقه والاقرء مرجحات اخر مثل الاسن والاقدم هجرة والاصبح وجها والاصبح ذكرا والاورع ولهم في تقديم بعض المراتب وتأخير بعضها اختلافات والمشهور جواز امام المرأة بالنساء وعن المرتضى والجعفي المنع وعن ابن الجنيد انه
منع في الفرايض وجوز في النوافل ومنشأ الاختلاف اختلاف الاخبار والاقرب في الجمع بين الاخبار ان يقال امامتهن في الفرايض جايزة لكن الافضل تركها وإذا مات الامام أو اغمى عليه استحب للمأمومين استنابة من يتم بهم الصلوة ولو عرض للامام ضرورة جاز ان يستنيب ولو لم يستنب جاز للمأمومين الاستنابة ومذهب الاصحاب انه لم يجب شئ من ذلك بل يجوز للمأمومين ان يتموا الصلوة منفردين أو التبعيض بان ينوي بعضهم الايتمام ببعض وبعضهم الايتمام بغيره وقوله عليه السلام في بعض الروايات في صورة احدث الامام وانصرف ولم يقدم احدا لا صلوة لهم الا بامام فليقدم بعضهم فليتم بهم ما بقى منها وقد تمت صلوتهم محمول على شدة الاستحباب ويكره ايتمام المسافر بالحاضر أو بالعكس وعن ابن بابويه القول بعدم الجواز ومنهم من خص الكراهة بصورة اختلاف الفرضين لا التساوي ويكره استنابة المسبوق ويكره أيضا إمامة الابرص والاجذم عند جماعة من الاصحاب وقيل يحرم والمسألة محل تردد ويكره الامامة من يكرهه المأمومون والاعرابي بالمهاجرين على الاشهر الاقرب وقيل يحرم ويكره إمامة المتيمم بالمتوضئين على المشهور ولو علم المأموم فسق الامام أو كفره أو حدثه بعد الصلوة لم يعد على الاشهر الاقرب خلافا للمرتضى وابن الجنيد والصدوق ولو علم في الاثناء يعدل إلى الانفراد على المشهور
على الاشهر الاقرب وذهب اشيخ إلى انه انما يدرك الركعة بادراك تكبير الركوع ولا يصح الايتمام مع وجود حائل بين الامام والمأموم الرجل يمنع المشاهدة واما الشبابيك التي يمنع الاستطراق دون المشاهدة فالمشهور بين الاصحاب عدم المنع هناك خلافا للشيخ في الخلاف ولي في المسألة تردد والظاهر انه لا بأس بالحائل القصير
على الاشهر الاقرب وذهب اشيخ إلى انه انما يدرك الركعة بادراك تكبير الركوع ولا يصح الايتمام مع وجود حائل بين الامام والمأموم الرجل يمنع المشاهدة واما الشبابيك التي يمنع الاستطراق دون المشاهدة فالمشهور بين الاصحاب عدم المنع هناك خلافا للشيخ في الخلاف ولي في المسألة تردد والظاهر انه لا بأس بالحائل القصير