پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص19

عبد الله القمى عن أبي عبد الله عيه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى الغداة بعم يتسائلون وهل اتيك حديث الغاشية ولا اقسم بيوم القيمة وشبهها وكان يصلى الظهر بسبح اسم (ووالشمس وضحها وهل اتيك حديث الغاشية وشبهها وكان يصلى المغرب بقل هو الله احد صح) وإذا جاء نصر الله والفتح وإذا زلزت وكان يصلى العشاء الاخرة بنحو ما يصلى في الظهر والعصر بنحو من المغرب وفى صحيحة محمد بن مسلم فاما الظهر والعشاء الاخرة فسبح اسم ربك الاعلى ووالشمس وضحيها ونحوهما وأما العصر والمغرب فإذا جاء نصر الله والهيكم التكاثر ونحوهما واما الغداة فعم يتساءلون وهل اتيك حديث الغاشية ولا اقسم بيوم القيمة وهل اتى على الانسان وفى بعض الروايات ان افضل ما يقرء في الفرايض انا انزلناه وقل هو الله احد ويستحب قراءة هل اتى في صبح الاثنين والخميس وفى العشائين ليلة الجمعة سورة الجمعة وسبح اسم ربك وفي صبح يوم الجمعة سورة الجمعة وقل هو الله وفي الظهرين يوم الجمعة سورة الجمعة والمنافقين ويستفاد من الروايات جواز العدول (عن سورة إلى غيرها الا التوحيد والجحد لكن الاصحاب قيدوا لجواز العدول) بعدم تجاوز النصف وجماعة منهم بعدم بلوغ النصف والمشهور بين الاصحاب تحريم العدول عن التوحيد والجحد وقيل بالكراهة والمستفاد من الروايات جواز العدول عن سورة التوحيد في يوم الجمعة إلى الجمعة والمنافقين وقيده الاصحاب بعدم تجاوز النصف أو عدم بلوغه والحقوا الجحد بالتوحيد.

الخامس من واجبات الصلوة الركوع وهو ركن تبطل الصلوة بتركه عمدا أو سهوا والواجب في كل ركعة مرة الا الكسوف وما في حكمه والركوع عبارة عن الانحناء إلى حد خاص وبراءة الذمة يقينا انما حصل بان ينحنى إلى حد يمكن ان يصل شئ من باطن الكفين إلى محاذات الركبتين وظاهر بعض الاخبار والروايات ان الانحناء بحيث امكن وصول رؤس الاصابع إلى الركبة كاف ووضع اليد على الركبة غير واجب بل مستحب والاحسن وضع الكفين على الركبتين ويجب في الركوع الذكر والاقرب جواز الاكتفاء بمطلق الذكر من التسبيح والتهليل والتكبير وغيرها واوجب جماعة من الاصحاب التسبيح الخاص والاحسن ان يقول سبحان ربى العظيم وبحمده وان يقوله ثلثا ويجب الطمأنينة بقدر الذكر الواجب ورفع الرأس من الركوع والمعروف بين الاصحاب وجوب الطمأنينة عند الرفع ولا حد لها بل يكفى مسماها ولو عجز عن الانحناء إلى حد الركوع اتى بالممكن ولو عجز اصلا اومأ برأسه ويستحب التكبير للركوع قائما واوجبه بعض الاصحاب والاول لا يخلو عن رجحان والاقرب استحباب رفع اليدين فيه واوجبه بعضهم ويستحب الركبتين وتسوية الظهر ومد العنق والدعاء والتسبيح ثلثا أو سبعا وقول سمع الله لمن حمده عند الرفع اماما كان أو مأموما أو منفردا ويستحب الدعاء بعد التسميع بان يقول الحمد لله رب العالمين اهل الجبروت والكبرياء والعظمة لله رب العالمين سواء كان اماما أو مأموما.

السادس السجود ويجب في كل ركعة سجدتان وتبطل الصلوة بتركهما عمدا أو سهوا والمشهور انه لا فرق في ذلك بين الاوليين والاخيرتين ويجب في كل سجدة وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ويتحقق بما يصدق على الاسم على الاشهر الاقرب وحدده ابن بابويه بمقدار الدرهم وان لا يكون موضع الجبهة ارفع عن الموقف بقدر لبنة والاولى المساواة وبعضهم اجرى حكم الارتفاع في الانخفاض وبعضهم حكم بجواز الانخفاض ويجب في السجود الذكر مطلقا على الاقرب والامر فيه كما في الركوع والاحسن ان يقول سبحان ربي الاعلى وبحمده والاحسن ان يقول ثلثا ويجب السجود على سبعة اعضاء الجبهة والكفين والركبتين وابهامي الرجلين وعن المرتضى انه جعل بدل الكفين المفصل عند الزندين ووافقه ابن ادريس والاول اقرب والاحوط استيعاب الكفين والاحوط ايضا اعتبار باطنهما ويجب الطمأنينة في السجود بقدر الذكر الواجب ورفع الرأس منه والجلوس مطمئنا عقيب السجدة الاولى والعاجز عن السجود يومى ولو احتاج إلى رفع شئ يسجد عليه فعل وذو الدمل يحفر لها حفيرة ليقع السليم على الارض ويستحب التكبير له قايما رافعا يديه والخلاف فيه كما في الركوع ويستحب السبق بيديه إلى الارض والارغام والدعاء فيه للدين والدنيا والتسبيح ثلثا أو سبعا ويجب رفع الرأس من السجدة الاولى والمشهور وجوب الطمأنينة فيه ويستحب التورك بين السجدتين وتفسيره على الاقرب الاشهر ان يجلس على وركه الايسر ويخرج رجليه جميعا من تحته ويجعل رجله اليسرى على الارض وظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى ويفضى بمقعدته إلى الارض ويستحب الدعاء عند التورك والتكبير عند الرفع من السجدة الاولى رافعا يديه وكذا قبل السجدة الثانية وعند الرفع منها وبعضهم اوجب التكبيرات ويستحب جلسة الاستراحة بعد الرفع من السجدة الثانية على الاقرب وان يقول عند الاخذ في القيام بحول الله وقوته اقوم واقعد واركع واسجد والاعتماد على يديه عند قيامه سابقا برفع ركبتيه والاقرب كراهة الاقعاء بين السجدتين ويستحب ان يقول قبل التسبيح اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت وعليك توكلت وانت ربى سجد وجهى للذى خلقه وشق سمعه وبصره والحمد لله رب العالمين تبارك الله احسن الخالقين ويقول بين السجدتين استغفر الله ربى واتوب إليه السابع التشهد ويجب عقيب كل ثنائية ورباعية الشهادتان ولا خلاف فيه بين الاصحاب والمشهور وجوب الصلوة على النبي واله ايضا والمشهور ان اقل الواجب من التشهد ان يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ثم يصلى على النبي وآله والاحوط ان يقول اشهد ان لا له الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد والاحسن ان يصلى كلما ذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله وقيل بالوجوب لكن ذكر الفاضلان في المعتبر والمنتهى الاجماع على عدم الوجوب ويجب الجلوس مطمئنا بقدر التشهد ويستحب التورك ويكره الاقعاء وفى وجوب التسليم خلاف والاقرب عندي الاستحباب والاولى ان يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والاحسن ان يقول قبل السلام علينا السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته وقيل بوجوبه ويستحب ان يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة من غير ايماء وذكر بعضهم استحباب الايماء بمؤخر عينينه إلى اليمين (والامام أيضا يسلم تسليمة واحدة إلى القبلة ويومى بصفحة وجهها اليمين) والمأموم يسلم عن الجانبين ان كان على يساره احد والا فعن يمينه والاولى ان يقصد بالتسليم الانبياء و الائمة والحفظة والامام المأمومين ايضا والمأموم الرد على الامام ومن على جانبيه وقيل يجب ان يقصد المأموم بالاولى الرد على الامام ومن مندوبات الصلوة التوجيه بسبع تكبيرات بينها ثلثة ادعية احديها تكبيرة الافتتاح ويتخير المصلى ايها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح