پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص18

الاستدامة الحكمية اما الاول فلا ريب في اعتباره وكذا الثاني واما الثالث فالمشهور بين الاصحاب وجوب اعتبار التعيين مثل كونه ظهرا أو عصرا وادعى في التذكرة اجماع علمائنا عليه والقول به قريب والمشهور بينهم وجوب نية الوجه وظاهر التذكرة اتفاق الاصحاب عليه وهو غير بعيد وكذا الكلام في الاداء والقضاء واما الرابع فلا شك في وجوبه واما اشتراطه في ترتب الثواب فلا خلاف فيه بين الاصحاب واما في الصحة بمعنى سقوط القضاء وسقوط العقاب التابع للترك فمشهور بين الاصحاب وخالف فيه السيد المرتضى واما الخامس فالاحوط مقارنتها الاول التكبير وهل يشترط بقاء النية فعلا إلى آخر التكبير الظاهر العدم واما السادس فلا يجب الاستمرار الفعلى إلى اخر الصلوة لا اعرف خلافا فيه بل يجب الاستمرار الحكمى إلى آخرها بان لا ينوى نية تنافي النية الاولى وفى المقام تفاصيل ذكرناها في الذخيرة الثاني القيام ولا خلاف في وجوبه وهو ركن يبطل الصلوة بتركه عمدا أو سهوا مع القدرة عليه لكن لا مطلقا بل القيام في الصلوة على انحاء فالقيام في حال التكبير تابع له في الركنية والقيام في حال القراءة واجب غير ركن والقيام المتصل بالركوع ركن والقيام في حال القنوت مستحب والمشهور بين الاصحاب وجوب الاستقلال اختيارا وذهب أبو الصلاح إلى جواز الاستناد على كراهيته وهو قوى فان عجز اعتمد وهو مقدم على الجلوس ولو عجز عن القيام في جميع الحالات وقدر على البعض لم يسقط عنه فيجب عليه القيام بقدر مكنته سواء كان مستقلا أو متكئا منتصبا أو منحنيا فان عجز قعد والاقرب ان حد العجز المسوغ للقعود وهو العجز عن القيام اصلا وهو مستند إلى عمله بنفسه وعن المفيد ان حده ان لا يتمكن من المشي بمقدار زمان الصلوة ولو عجز عن القعود اصلا اضطجع ويومى بالركوع والسجود والاقرب الترتيب بين الاضطجاع على اليمين واليسار فان عجز عن الصلوة مضطجعا استلقى ولو قدر المريض على رفع موضع السجدة والسجود عليه وجب وهل يجب ان يضع على جبهته شيئا حال الايماء فيه نظر وذكر الفاضلان ومن تأخر عنهما ان الايماء بالرأس مقدم على الايماء بالعين وكلام القدماء خال عن هذا التفصيل والعمل به احوط ولو تجددت قدرة العاجز انتقل إلى المقدور ولو تمكن من القيام للركوع خاصة وجب الثالث من واجبات الصلوة التكبير وهو ركن يبطل الصلوة بتركه عمدا أو سهوا وصورته الله اكبر فلو عكس (أو اتى بالترجمة مع القدرة عليه صح) أو اتى به قاعدا مع القدرة على القيام أو قبل استيفاء القيام أو اخل بحرف واحد بطلت والعاجز عن العربية يتعلم واجبا ويتخير في السبع ايها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح ويستحب رفع اليدين على الاشهر وذهب السيد إلى الوجوب وليس بذاك البعيد وفى عبارات الاصحاب نوع اختلاف في بيان حد الرفعفقال الشيخ يحاذي بيديه شحمتي اذنيه وعن ابن ابي عقيل يرفعهما حذو منكبيه أو حيال خديه لا يجاوز بهما اذنيه وقال ابن بابويه يرفعهما إلى النحر ولا يحاوز بهما الاذنين حيال الخد والكل متقارب ويستحب ان تكونا مبسوطتين ويستقبل بباطن كفيه القبلة والمشهور انه يبتدى برفع يديه عند ابتدائه بالتكبير ويكون انتهاء الرفع عند انتهاء التكبير ويرسلهما بعد ذلك لكن في حسنة الحلبي إذا افتتحت الصلوة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلث تكبيرات ويستحب اسماع الامام من خلفه ويستحب للمأموم الاسرار الرابع من واجبات الصلوة القراءة ولا خلاف ولا ريب في وجوبها والاظهر الاشهر عدم ركنيتها ويجب في الثنائية وفى الاوليين من غيرها الحمد والاقرب استحباب السورة ويجوز الاقتصار على الحمد وحدها في النوافل مطلقا وفى الفرايض عند الضرورة كالخوف والمرض وضيق الوقت قولا واحدا ويتخير المصلى في ثالثة المغرب واخيرتي الرباعية بين الحمد وحدها أو التسبيحات واختلفوا في مقدار التسبيحات فقيل ثلاث مرات سبحان الله والحمد الله ولا اله الا الله والله اكبر فيكون اثنتى عشرة تسبيحة وذهب ابن بابويه إلى انها تسع (بخلاف التكبير في الثلاث وقيل انها عشرة صح) بحذف التكبير في الاوليين وقيل اربع تسبيحات وهي العبارة المذكورة مرة واحدة واختاره جماعة من المتأخرين وقيل ثلث وعبارة المنتهى تشعر بوجود القول بوجوب الاستغفار والاقرب الاجتزاء بكل واحد ولو ضم الاستغفار إلى التسبيحات كان احسن واختلف في افضلية التسبيح أو القراءة والاقرب عندي افضلية التسبيح مطلقا سواء كان اماما أو مأموما أو منفردا وفى اشتراط الترتيب في التسبيحات قولان اقربهما العدم والاقرب عدم وجوب الاخفات فيها ولو شك في عددها بنى على الاقل ولو لم يحسن القراءة وحل عليه التعلم فان ضاق الوقت عن التعلم يجب عليه الايتمام ان امكنه أو القراءة من مصحف ان احسنه والاقرب جواز القراءة من المصحف للمتمكن من الحفظ ايضا والظاهر ان تتبع القاري كالقراءة من المصحف فان لم يمكنه شئ من ذلك قرأ ما يحسن منها ولا يجزي القراءة مع الاخلال بحرف حتى التشديد

والمعروف بين الاصحاب وجوب مراعات الاعراب والبناء وادعى المحقق الاتفاق عليه وعن المرتضى تجويز تغيير الاعراب الذي لا يتغير المعنى به واوجب بعضهم في القراءة مراعاة المد المنفصل دون المتصل ومراعات الصفات المعتبرة عند القراء ليست واجبة شرعا الا ان يتوقف تميز بعض الحروف عن بعضها عليه ويجب الترتيب بين الايات والموالات بحيث لا يفصل بين الايتين فصلا يوجب ان لا يعد قاريا ويجوز الدعاء بالمباح ورد السلام والحمد عند العطسة وطلب الرحمة عند ايتها والاستعاذة من العذاب عند ايته والمشهور تحريم قراءة العزيمة في الفريضة ويحرم قول آمين واوجب بعضهم قصد سورة معينة بالبسملة ولم يثبت عندي والاقرب كراهة القرآن بين السورتين في الفريضة وقيل بالتحريم والمشهور وجوب الجهر في الصبح واوليى المغرب والعشاء والاخفاف في البواقي وانه يبطل الصلوة بترك ذلك عامدا وعن المرتضى وابن الجنيد المخالفة في ذلك والمسألة محل اشكال وترجيح الثاني غير بعيد والجهر في موضع الجهر غير واجب على النساء ولو جهرت حيث لا يسمع الأجنبي جاز وان اسمعت الأجنبي فالمشهور بين المتأخرين بطلان قرائتها وفيه تأمل والاقرب الرجوع في تفسير الجهر والاخفات إلى العرف و جاهل الحكم معذور في الجهر والاخفات والجهر والاخفات على القول بوجوبهما يختصان بالقراءة ولا يجبان في شئ من اذكار الصلوة نعم يستحبللامام الاجهار ويجب البسملة في اول الحمد ويستحب الجهر بالبسملة في مواضع الاخفات والترتيل والوقوف على مواضعه وفى الصحيح عن ابان عن عيسى بن