پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص15

واستقرب العلامة في المختلف الجواز والاشهر الاقرب انه لو تطهر من انية الذهب والفضة بان يأخذ الماء منها ويتطهر لم يبطل وضوئه ولا غسله والظاهر عدم تحريم اتخاذ اليسير من الفضة كقبيعة السيف ونعله وضبة الاناء والسلسلة وحلقه القصعة وتحلية المراة بها وربط الاسنان بها واتخاذ الانف منها ولم يصدق عليه الاناء لم يحرم استعماله وفي جواز اتخاذ المكحله وظرف الغالية تردد واستقرب العلامة والشهيد التحريم وفي تزيين المساجد والشاهد بقناديل الذهب والفضة تردد وفي جواز تزيين الحيطان والسقوف بالذهب قولان وفي بعض الروايات الصحيحة سئل أبو الحسن عليه السلام عن السرج واللجام وفيه الفضة انركب به قال ان كان مموها لا يقدر على نزعه فلا بأس به والا فلا تركب به ولا يشترط في تحريم المجمرةاشتماله عليها بل يكفي مجرد وضع النجور فيها والاشهر الاقرب كراهة المفضض وقيل بالتحريم ويجتنب موضع الفضة وجوبا على المشهور واستحبابا على قول قوي.

كتاب الصلوة وفيه فصول:

الاول في اقسامها وهي واجبة ومندوبة فالواجبات منها اليومية ومنها الجمعة والعيدان والايات ومنها الكسوفان والزلزلة ومنها الطواف والاموات والمنذور وشبهه والمندوب ما عداه واليومية خمس الظهر والعصر والعشاء كل واحدة منهما اربع ركعات في المحضر ونصفها في السفر والمغرب ثلث فيهما والصبح ركعتان كذلك ونوافلها في الحضر ثمان ركعات قبل الظهر وثمان قبل العصر واربع بعد المغرب وركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء وثمان صلوة الليل وثلث الوتر وركعتا الفجر على اشهر الروايات ويسقط نوافل الظهرين في السفر وفي سقوط الوتيرة تردد.

الفصل الثاني في الاوقات

فأول وقت الظهر إذا زالت الشمس ويعلم بزيادة الظل بعد نقصه أو عدمه والاقرب ان وقت اجزاء الظهر يمتد إلى ان يبقى إلى الغروب مقدار اداء العصر للمختار والمضطر ووقت الفضيلة إلى ان يصير ظل كل شئ مثله والاقرب استحباب تأخير الظهر إلى ان يصير الظل قدمين واول وقت العصر بعد الفراغ من الظهر ويمتد وقت اجزاء صلوة العصر إلى غروب الشمس ووقت الفضيلة إلى ان يصير ظل كل شئ مثليه واول وقت المغرب إذا غربت الشمس والمشهور انه يعلم الغروب بزوال الحمرة من جهة المشرق والاقرب أنه لا يتوقف على ذلك بل يعلم بزوال الاشعة عن الاشجار والابنية العالية ويمتد وقت الاجزاء إلى ان يبقى إلى نصف الليل مقدار اداء العشاء اوالى نصف الليل وللمضطر إلى طلوع الصبح على اشكال ووقت الفضيلة إلى ذهاب الحمرة المغربية ويستحب تأخيرها إلى ذهاب الحمرة المشرقية واول وقت العشاء إذا مضى من غروب الشمس مقدار اداء المغرب على الاقرب ويستحب تأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية والاقرب عندي ابتداء وقت الاجزاء للمختار إلى نصف الليل ووقت الفضيلة إلى ثلث الليل ووقت المضطر إلى طلوع الصبح مع تردد في الاخير واول وقت الصبح إذا طلع الفجر الثاني المعترض وهو البياض المنتشر في الافق والاقرب ان وقت الاجزاء تمتد إلى طلوع الشمس والفضيلة إلى الاسفار واول وقت نافلة الظهر زوال الشمس والمشهور انها تمتد إلى ان يزيد الفئ قدمين ونافلة العصر بعد الفراغ من الظهر والمشهور انها تمتد إلى ان يزيد الفئ اربعة اقدام ونافلة المغرب بعدها إلى زوال الحمرة المغربية والوتيرة بعد العشاء وتمتد بامتدادها ووقت صلوة الليل بعد انتصافه و المعتبر تنصيف مابين طلوع الشمس وغروبها ويعلم بانحدار النجوم الطالعة مع غروب الشمس وكلما قرب من الفجر كان افضل واول وقت ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلوة الليل على الاشهر الاقرب ويمتد إلى ان يطلع الحمرة ويجوز تقديم نوافل الليل على الانتصاف لمسافر يصده جده أو شاب يمنعه رطوبة راسه عن القيام إليها في وقتها على الاشهر الاقرب والقضاء افضل من التقديم ويقضى الفرايض كل وقت ما لم يتضيق الحاضرة ويجوز الاتيان بالنوافل المرتبة في اول وقت الاجزاء بلا ريب واما في وقت فضيلة الفريضة فالافضل تقديم الفريضة ويجوز النافلة فيه أيضا على الاقرب وقضاء النوافل أيضا كذلك وكذا باقي النوافل ويجوز التنفل لمن عليه فائتة على الاقرب والمشهور كراهة ابتداء النوافل عند طلوع الشمس حتى ترتفع وتذهب الحمرة وعند ميلها إلى الغروب وقيامها إلى ان تزول الا يوم الجمعة وبعد صلوة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلوة العصر حتى تغرب ولا كراهة في ذي السبب واولالوقت افضل الا في مواضع فصلناها في الذخيرة ولا يجوز تأخير الصلوة عن وقتها ولا تقديمها عليه والمشهور انه لا يجوز التعويل على الظن بالوقت عند التمكن من العلم وفيه تردد وهل يجوز التعويل على اذان الثقة الذي يعرف منه الاستظهار عند التمكن من العلم فيه نظر والمشهور بين الاصحاب جواز التعويل على الامارات المفيدة للظن وعدم وجوب الصبر إلى حصول اليقين خلافا لابن الجنيد والسيد وغيرهما وللاول رجحان ما فان انكشف فساد ظنه وقد فرغ قبل الوقت اعاد وان دخل الوقت وهو متلبس ولو في التشهد اجزء عند الشيخ وجماعة من الاصحاب ووجبت عليه الاعادة عند السيد وجمع منهم ولو صلى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا بطلت صلوته.

الفصل الثالث في القبلة

يجب استقبال الكعبة للمشاهد ومن هو في حكمه والجهة للبعيد ويستحب للنوافل والاقرب جواز التنفل على الراحلة حضرا وسفرا مع الضرورة والاختيار وكذا ماشيا وكذا إلى غير القبلة عند جماعة من الاصحاب ولا يجوز ذلك في الفريضة الا مع العذر ولو فقد العلم بالقبلة على عول؟ العلامات وعلامة اهل العراق ومن كان على سمتهم كاهل خراسان جعل الجدي خلف المنكب الايمن والمشرق على اليسار والمغرب على اليمين والشمس عند الزوال على الحاجب الايمن لكن في هذه العلامات اختلاف بحسب اختلاف البلاد والفصول فمن كان عارفا بقواعد الهيئة رجع إليها والا اكتفى بالظن الحاصل له ولو تعذر الرجوع إلى العلامات لمانع فالاقوى انه يحصل الظن باي نحو كان ثم يعمل ومنهم من اوجب الصلوة إلى اربع جهات ولو اخبر بخلاف امارته فالمشهور انه يعمل على امارته وقيل يرجع إلى اقوى الظنون وهو اقوى ولو فقدت الامارات واخبر عدل بالقبلة فالاقرب انه يعمل عليه وفى المعمل بقول الفاسق والكافر قولان ورجح المحقق العمل به ان افاد الظن وهو غير بعيد ولو فقد الظن بالقبلة اصلا فالاكثر على انه يصلى إلى اربع جهات والاق