کفایة الاحکام-ج1-ص9
على الاشهر الاقرب ثم يمسح ظهر اليسرى ببطن كفه اليمنى وللاصحاب اختلاف في عدد الضربات فقيل ان الواجب في الجميع ضربة واحدة وقيل ضربتان مطلقا وقيل ثلث ضربات وقيل إذا كان بدل الوضوء فضربة والا ضربتان والاقوى عندي ان الضربة الواحدة واجبة مطلقا والثانية مستحبة لكن الاحتياط ان لا تترك الضربة الثانية ويجب الترتيب كما ذكر والموالات والظاهر ان المراد بالموالات ههنا هي المتابعة عرفا فلا يضر التراخي اليسير الذي لا يقدح في الصدق العرفي ويجب الاستيعاب في الاعضاء الممسوحة دون الماسح والمشهور بين المتأخرين وجوب طهارة موضع المسح والاحتياط فيه ولو تعذرت ازالة النجاسة سقط اعتبارها ووجب التيمم وان تعدت النجاسة إلى التراب وقيد الشهيد وغيره وجوب التيمم بعدم تعدي النجاسة إلى التراب الرابع في
وفيه مسائل الاولى اختلف الاصحاب في جواز التيمم في سعة الوقت فذهب جماعة منهم إلى جوازه في سعة الوقت وجماعة منهم إلى وجوب تأخيره إلى آخر الوقت ومنهم من قال بالتفصيل بأنه يجب التأخير إذا كان العذر مرجو الزوال ويجوز في السعة بدونه والراجح عندي القول الاول لكن الشهرة على خلافه حتى نقل جماعة الاتفاق عليه و القول بالتفصيل ايضا لا يخلو عن وجه ولو تيمم عند ضيق الوقت ثم دخل وقت صلوة اخرى فالاظهر انه يجوز له الدخول فيها في اول الوقت على القول بالتضييق ايضا ولو تيمم لصلوة فريضة جاز له الدخول في صلوة اخرى من غير اعاة التيمم ومن عليه فائتة فالاوقات كلها تصلح للتيمم وحكم المحقق والشهيد بجواز التيمم للصلوة النافلة في سعة وقتها وهو جيد ويجوز الدخول بتيمم النافلة في الفريضة ولو تيمم وصلى بظن ضيقالوقت ثم ظهر الخطأ فالاقرب على القول بالتضييق عدم وجوب الاعادة الثانية لو اخل بالطلب وتيمم وصلى في سعة الوقت فصلوته باطلة ولو اخل بالطلب وضاق الوقت حتى لا يمكنه الطلب ثم تيمم وصلى فالاشهر الاقوى ان صلوته صحيحة ولو ظهر حينئذ ان الماء كان في رحله أو مع اصحابه فالمشهور انه يجب عليه اعادة الصلوة ولو اراق الماء قبل الوقت أو مر بماء فلم يتطهر ودخل الوقت ولا ماء تيمم وصلى ولا اعادة ولو كان ذلك بعد دخول الوقت فكذلك على الاقرب وذهب بعض الاصحاب إلى وجوب الاعادة ولو كان الماء موجودا عنده فاخل باستعماله حتى ضاق الوقت عن الطهارة به والصلوة فهل يتيمم ويؤدي ام يتطهر بالماء ويقضي فيه قولان اقربهما الاول الثالثة ينقض التيمم كل نواقض الطهارة الكبرى والصغرى ويزيد وجود الماء (مع التمكن من استعماله صح) فان وجد الماء قبل دخوله في الصلوة انتقض تيممه وان وجده وقد تلبس بالتكبيرة اتم عند الاكثر وفي المسألة اقوال اخر والاول لا يخلو عن رجحان الرابعة لو احدث المجنب المتيمم اعاد بدلا من الغسل وان كان الحدث اصغر على المشهور وقيل انه يتيمم بدلا من الوضوء ولو وجد الماء بقدر الوضوء حينئذ فالمشهور انه يتيمم وقيل يتوضأ.
الخامسة يجوز التيمم لصلوة الجنازة مع وجود الماء ولا يدخل في غيرها من الصلوات.
فالمطلق ما يطلق عليه اسم الماء بلا اضافة ولا يقدح في ذلك الاطلاق مع الاضافة والمضاف مقابله والماء المطلق على قسمين جار وغير جار وغير الجاري على قسمين بئر وغير بئر وغير البئر على قسمين الكر والناقص عن الكر فصارت
خمسة.
القسم الاول الجاري وهو ما ينبع من الارض ولا يسمى في العرف بئرا سواء جارى على وجه الارض ام لا ولا ينجس بملاقات النجاسة الا ان يتغير طعمه أو لونه أو رايحته سواء كان كرا ام لا على الاشهر الاقوى خلافا للعلامة ولا بد عن التنجيس من ان يكون التغيير بالنجاسة فلو تغير بالمتنجس لم ينجس ولو شك في ان التغيير بسبب النجاسة أم لا لم ينجس وإذا تغير الجاري بالنجاسة فلا يخلو اما أن يكون النجاسة مستوعبة له ام لا وعلى الاول نجس أجمع وعلى الثاني نجس المتغير قطعا واما الباقي فيختلف بحسب اختلاف حال الماء فلا يخلو اما ان يكون الماء مستوى السطوح أم لا وعلى التقديرين فلا يخلو إما ان يستوعب النجاسة عمود الماء و هو ما بين حافتي المجرى عرضا وعمقا ام لا وعلى الاول إما ان يبلغ ما يلي المتغير من غير جهة المنبع كرا أم لا فهذه ست صور.
الاولى ان يكون السطوح مستوية ولا يستوعب النجاسة عمود الماء ولا ريب في اختصاص المتغير بالنجاسة إذا بلغ الباقي كرا وان لم يبلغ فيبنى على الخلاف في اشتراط الكرية في الجاري الثانية الصورة بحالها لكن استوعب النجاسة عمود الماء وكان ما يلي المتغير من غير جهة المنبع كرا وحكمها كالاولى لكن يشترط في بقاء ما يلي المتغير إلى جهة المنبع على الطهارة ان يكون كرا على القول باشتراط الكرية في الجاري وعن بعضهم الحكم بعدم الانفعال مع القلة وان اعتبرنا الكرية وفيه نظر الثالثة الصورة بحالها ولكن يكون ما يلي المتغير من غير جهة المنبع دون الكر ولا ريب في نجاسته وحكم ما قبل المتغير كما قبلها الرابعة ان يختلف السطوح ولم يستوعب النجاسة العمود وهى في الحكم كالصورة الاولى إذ الظاهر عدم اشتراط استواء السطوح في الجاري وان اعتبر في غيره الخامسة الصورة بحالها ولكن استوعبت النجاسة العمود وكان ما بعده بالغا حد الكر فلا يخلو اما ان يكون سطوح ما بعده مستوياأم لا وعلى الاول فانه باق على الطهارة وعلى الثاني مبني على الخلاف في اشتراط استواء سطوح مقدار الكر في الواقف وعدمه ومن التفصيل الآتي فيه يستفاد الحكم ههنا واما ما يلي المنبع فهو طاهر وان اعتبرنا الكرية في الجاري ان كان فوقه والا فيشترط في طهارته الكرية بناء على القول باعتبارها في الجاري السادسة الصورة بحالها ولكن كان ما بعد المتغير دون الكر وهو نجس وحكم ما قبل المتغير كما قبلها وان نجس الماء الجاري فان اعتبرنا في تطهير المياه ممازجة المطهر كما هو مذهب جماعة من الاصحاب فلا بد في تطهيره من تدافع المادة وتكاثرها عليه حتى يستهلك النجاسة ويزول التغير وان اكتفينا بالاتصال فقيل لا يكفي ههنا وقيل ان كان للمادة نحو علو على الماء النجس أو مساواة له فالمتجه الحكم بالطهارة عند زوال التغيير بناء على الاكتفاء بالاتصال والا فاشتراط التدافع والتكاثر متعين وعن جمع من المتأخر