کفایة الاحکام-ج1-ص3
انه يجب مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء خلافا لابن الجنيد ويجب الترتيب الا في الرجلين والموالات وهى ان يغسل كل عضو قبل ان يجف ما تقدمه على الاشهر الاقرب والاقرب ان المبطل جفاف جميع الاعضاء السابقة لا البعض وذو الجبيرة ان تمكن من مراعات الغسل أو المسح الواجب فعل وإلا أجزئه المسح عليها وصاحب السلس يتوضأ لكل صلوة على الاشهر الاقرب والاحوط عدم تثنية الغسلات بل الاحوط الاكتفاء بغرفة للوجه و غرفتين لليدين ويستحب التسمية والدعاء عند كل فعل وغسل اليدين من الزندين قبل ان يدخلهما الاناء مرة من حدث النوم والبول ومرتين من الغايط والمضمضة والاستنشاق والبداءة للرجل بظاهر الذرع عكس المرأة والوضوء بمد ويكره الاستعانة والمشهور كراهة التمندل خلافا للمرتضى (ره) وهو المسح بالمنديل فلا يلحق به غيره اقتصارا على مورد النص ويحرم التولية اختيارا ولو تيقن الحدث وشك بالمنديل في الطهارة توضأ وكذا لو تيقنهما وشك في المتأخر على الاشهر الاقرب ولو شك في شئ منه وهو على حاله أعاد العضو المشكوك فيه مع ما بعده رعاية للترتيب ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يلتفت ولا فرق بين ان يكون الحدث مشكوكا أو مظنونا ولو شك في شئ منه بعد الانصراف لم يلتفت، الفصل الثاني في الغسل وفيه انظار: الاول الاغسال الواجبة غسل الجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة مع غمس القطنة وغسل الاموات وغسل مس الاموات من الناس بعد برده بالموت وقبل الغسل على المشهور
وهو تحصل للرجل والمرأة بإنزال المني مطلقا وبالجماع في قبل المرأة حتى تغيب الحشفة وفي دبر المرأة كذلك على المشهور خلافا للشيخ وللاول رجحان ما وفى وجوب الغسل بوطى الغلام تردد والاشهر الوجوب والموطوة قبلا كالواطي وفي الدبر تردد ولو اشتبه المني اعتبر بالشهوة والدفق وفتور الجسد وفي المريض لا يعتبر الدفق ولا يجب الغسل إلا مع اليقين بالسبب ولا يكفي الظن ويحرم عليه قرائة العزايم بلا خلاف والمذكور في الرواية السجدة والمشهور السورة وذكر المتأخرون من جملتها قرائة البسملة بقصد احديها ومس كتابة القرآن على المعروف المدعى عليه الاجماع من جماعةوالمشهور تحريم مس شئ مكتوب عليه اسم الله تعالى أو اسماء الانبياء والائمة (ع) ويحرم عليه اللبث في المساجد على المشهور الاصح ووضع شئ فيها على الاشهر الاقوى ويحرم عليه الاجتياز في المسجدين ويكره الاكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق على المعروف وفي بعض الروايات الصحيحة يغسل يده أو يتوضأ والوضوء افضل وفي بعضها غسل يده وتمضمض وغسل وجهه ويكره له مس ما عدا المكتوب من المصحف على الاشهر الاقرب و حرمه المرتضى (ره) والنوم الا بعد الوضوء والخضاب وقرائة ما زاد على سبع آيات على الاقرب وتشتد الكراهية فيما زاد على سبعين آية والاقرب وجوب غسل الجنابة لنفسه ويجب فيه النية عند الشروع مستدامة الحكم حتى يفرغ وغسل بشرة جميع الجسد بأقل اسمه وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به والترتيب يبدأ بالرأس ثم بالجانب الايمن ثم بالايسر على المعروف والروايات غير دالة على الترتيب بين اليمين واليسار ويجوز ان يرتمس في الماء مرة واحدة فلو نوى خارج الماء ثم ارتمس في الماء مرة واحدة أجزأ ولو نوى في داخل الماء ثم غمس رأسه وبقية بدنه في الماء ففي الاجزاء تأمل والموالات غير معتبرة في غسل الجنابة ولو اخل بالترتيب يجب الاعادة على ما يحصل معه الترتيب ويتخير في غسل العورة مع الجانبين وكذا البيضتين وفي الذكرى جعل غسلهما مع الجانبين اولى وهو احوط ولا يجب الوضوء مع غسل الجنابة والاشهر الاقوى انه لا يستحب معه أيضا وفي وجوب الوضوء مع باقي الاغسال الواجبة خلاف والاشهر الوجوب والاقوى عدمه كما هو مذهب المرتضى (ره) ويستحب الاستبراء وهو الاجتهاد في ازالة بقايا المني المتخلفة في المحل بالبول أو الاجتهاد بالاستبراء المعهود وقيل بالوجوب والاول أقرب وهل يختص الاستبراء بالرجل فيه قولان وإذا رأى المغتسل للجنابة بللا بعد الغسل فان علمه منيا أو بولا لحقه حكمه وإن اشتبه فالصور خمس: الاولى أنه بال واستبرء فلا إعادة عليه اتفاقا الثانية ان ينتفي الامران فالاظهر الاشهر وجوب اعادة الغسل.
الثالثة بال ولم يستبرء وحكمه عدم وجوب إعادة الغسل ووجوب الوضوء.
الرابعة استبرأ ولم يبل وكان البول ممكنا والاقوى وجوب إعادة الغسل.
الخامسة استبرأ ولم يبل ولم يكن البول ممكنا فالمشهور عدم وجوب إعادة الغسل وقيل بوجوب الاعادة وتوقف فيه العلامة في المنتهى ومقتضى عموم الاخبار وجوب الاعادة ويستحب غسل اليدين ثلثا قبل الغسل والاولى غسلهما من المرفقين ويستحب المضمضة والاستنشاق وامرار اليد على الجسد وغسل كل عضو ثلثا والموالات والغسل بصاع والدعاء بالمنقول ويحرم التولية اختيارا ويكره الاستعانة ولو احدث في اثناء الغسل فالاقرب انه يكفي الاتمام والاحوط وجوب إعادة الغسل.
النظر الثالث في الحيض وهو في الاغلب أسود حار يخرج بحرقة وقال: بعضهم انه يخرج من الايسر وقال بعضهم من الايمن وما تراه قبل التسع وبعد اليأس فليس بحيض واختلفوا في سن اليأس فقيل انه خمسون وقيل ستون و قيل خمسون إلا في القرشية فان يأسها ستون والحق بعضهم بالقرشية النبطية ولا مستند له والمسألة محل تردد وللقول بالخمسين رجحان نظرا إلى الروايات فان اشتبه دم الحيض بالعذرة اعتبر بالقطنة فان خرجت القطنة مطوقة فهو دم عذرة وإلا فمحيض واقل الحيض ثلثة أيام وأكثره عشرة والزايد عن أكثره وأكثر النفاس ليس بحيض واختلف الاصحاب في اشتراط التوالى في الايام الثلثة فذهب أكثر الاصحاب إلى اعتباره خلافا للشيخ في النهايةولا يبعد ترجيح الاول واختلفوا في المعنى المراد بالتوالى وظاهر الاكثر الاكتفاء بحصول مسمى الدم في كل واحد من الايام الثلثة وان لم يستوعبه و لعل ذلك ظاهر عموم الروايات واعتبر مع ذلك بعض المتأخرين أنها إذا رأته في أول جزء من أول ليلة من الشهر تراه في آخر جزء من اليوم الثالث بحيث يكون عند غروبه موجودا وفي اليوم الوسط يكفي اي جزء كان منه وبعضهم اعتبر الاتصال في الثلثة بحيث متى وضعت الكرسف في اي جزء