مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص526
وأما اللواحق فمسائل:
ولا يكفي كونه من القبيلة، لان العلم بانتسابه إلى الاب، لا يستلزم العلم بكيفية الانتساب.
والعقل مبني على التعصيب، خصوصا على القول بتقديم الاولى.
القول الاول للشيخ (1) والاكثر (2).
ومستنده الاخبار (3) الدالة على أن قاتل العمد مع هربه أو موته تؤخذ دية جنايته من عاقلته، وهذا من أفراده.
وقد تقدم (4) البحث في ذلك في القصاص.
والقول الثاني لابن (5) إدريس، استنادا إلى أن دية عمد الخطاء على الجاني دون العاقلة، فلا ينتقل إليهم بموته وهربه، عملا بالاصل، ورد الاخبار الدالة عليه على أصله.
والاظهر الاول، لصحيحة البزنطي (6) عن أبي جعفر عليه السلام، مؤيدة بغيرها [ عن الرضا عليه السلام ] (7) وإن ضعف طريقها.
قوله: (لا يعقل إلا من عرف كيفية.
إلخ).
(1) النهاية: 738.
(2) الجامع للشرائع: 574.
(3) راجع الوسائل 19: 302 ب (4) من أبواب العاقلة.
(4) في ص: 260.
(5) السرائر 3: 335.
(6) التهذيب 10: 170 ح 672، الوسائل 19: 303 ب (4) من أبواب العاقلة ح 3.
(7) من (ث) والحجريتين، ولم نجد في الباب رواية عن الرضا عليه السلام.