مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص522
م يختص بها البعض.
وقال الشيخ: يخص الامام بالعقل من شاء، لان التوزيع بالحصص يشق.
والاول أنسب بالعدل.
ولو غاب بعض العاقلة، لم يخص بها الحاضر.
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن مملوك أعتق سائبة؟ قال: يوالي من شاء، وعلى من يوالي جريرته، وله ميراثه.
قلت: فإن مكث حتى يموت؟ قال: يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين) (1).
وحملوه أيضا على بيت مال الامام.
وهو بعيد.
قوله: (ولو زادت العاقلة.
إلخ).
القولان للشيخ.
فالاول في الخلاف (2)، محتجا بأن الدية فرضت على العاقلة كلهم، فمن خص بها قوما دون قوم فعليه الدلالة.
والثاني: قوله في المبسوط (3)، محتجا بما أشار إليه المصنف – رحمه الله – من مشقة التوزيع.
والاظهر الاول.
وهذا الخلاف مبني على تقدير التوزيع، ليفرض زيادة عدد العاقلة عن قدر ما يخص الواحد منهم.
وعلى القول الاخر يسقط البحث.
قوله: (ولو غاب.
إلخ).
لاشتراك الجميع في العصوبة والميراث.
وخالف في ذلك بعض (4) العامة، فحكم باختصاص الحاضر بها،
(1) الكافي 7: 172 ح 8، التهذيب 9: 395 ح 1409، الاستبصار 4: 199 ح 746، الوسائل 17: 553 ب (4) من أبواب ضمان الجريرة ح 8.
(2) الخلاف 5: 286 مسألة (110).
(3) المبسوط 7: 180.
(4) الحاوي الكبير 12: 364، روضة الطالبين 7: 210، حلية العلماء 7: 600.