پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص522

ولو زادت العاقلة عن الدية،

م يختص بها البعض.

وقال الشيخ: يخص الامام بالعقل من شاء، لان التوزيع بالحصص يشق.

والاول أنسب بالعدل.

ولو غاب بعض العاقلة، لم يخص بها الحاضر.

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن مملوك أعتق سائبة؟ قال: يوالي من شاء، وعلى من يوالي جريرته، وله ميراثه.

قلت: فإن مكث حتى يموت؟ قال: يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين) (1).

وحملوه أيضا على بيت مال الامام.

وهو بعيد.

قوله: (ولو زادت العاقلة.

إلخ).

القولان للشيخ.

فالاول في الخلاف (2)، محتجا بأن الدية فرضت على العاقلة كلهم، فمن خص بها قوما دون قوم فعليه الدلالة.

والثاني: قوله في المبسوط (3)، محتجا بما أشار إليه المصنف – رحمه الله – من مشقة التوزيع.

والاظهر الاول.

وهذا الخلاف مبني على تقدير التوزيع، ليفرض زيادة عدد العاقلة عن قدر ما يخص الواحد منهم.

وعلى القول الاخر يسقط البحث.

قوله: (ولو غاب.

إلخ).

لاشتراك الجميع في العصوبة والميراث.

وخالف في ذلك بعض (4) العامة، فحكم باختصاص الحاضر بها،

(1) الكافي 7: 172 ح 8، التهذيب 9: 395 ح 1409، الاستبصار 4: 199 ح 746، الوسائل 17: 553 ب (4) من أبواب ضمان الجريرة ح 8.

(2) الخلاف 5: 286 مسألة (110).

(3) المبسوط 7: 180.

(4) الحاوي الكبير 12: 364، روضة الطالبين 7: 210، حلية العلماء 7: 600.