پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص517

وضامن الجريرة يعقل،

لا يعقل عنه المضمون.

ولا يجتمع مع عصبة، ولا معتق، لان عقده مشروط بجهالة النسب وعدم المولى.

نعم، لا يضمن الامام مع وجوده ويسره، على الاشبه.

أما

كيفية التقسيط:فإن الدية

تجب ابتداء على العاقلة، لا يرجع بها على الجاني، على الاصح.

والخلاف في أم الولد، فقد قال الشيخ في المبسوط (1): جنايتها على سيدها، لمنعه من بيعها بالاستيلاد، فأشبه عتق الجاني، ولرواية مسمع عن الصادق عليه السلام: (أن جنايتها في حقوق الناس على سيدها) (2).

وهو ضعيف كالرواية.

وقد تقدم البحث فيه.

قوله: (وضامن الجريرة.

إلخ).

من حيث إنه مضمون، أما لو دار الضمان من الجانبين عقل كل منهما الاخر، من حيث إنه ضامن لا من حيث إنه مضمون.

قوله: (أما كيفية التقسيط.

إلخ).

اختلف في أن الدية هل تجب ابتداء على الجاني ويتحملها عنه العاقلة، أم تجب عليهم ابتداء؟ فالاظهر في المذهب والمدلول عليه في النصوص (3) الثاني.

ووجه الاول: أن الاصل في الضمان كونه على المتلف، فيكون العدول عنه

(1) المبسوط 7: 160.

(2) الكافي 7: 306 ح 17، التهذيب 10: 196 ح 779، الوسائل 19: 76 ب (43) من أبواب القصاص في النفس.

(3) راجع الوسائل 19: 300 ب (2) من أبواب العاقلة وغيره.