پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص516

وجناية الذمي في ماله،

إن كانت خطاء، دون عاقلته.

ومع عجزهعن الدية فعاقلته الامام، لانه يؤدي إليه ضريبته.

ولا يعقل مولى المملوك جنايته، قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو مستولدة، على الاشبه.

عاقلته لورثته، وفي الطرف له.

ويضعف بأن الدية تجب للمقتول والمقطوع، بدليل قضاء دينه وتنفيذ وصاياه منها.

ولا يجب للانسان بجنايته في حق نفسه شي، كما لو أتلف ماله.

وضمان العاقلة على خلاف الاصل، فيقتصر به على مورد النص والاجماع، ومحله الجناية على الغير.

قوله: (وجناية الذمي في ماله.

إلخ).

نبه بقوله: (لانه يؤدي إليه ضريبته) على أنه كالمملوك الذي يؤدي الضريبة إلى مولاه، فلا تعقله العاقلة، لانها لا تعقل عبدا، وإنما يعقله الامام.

مع أن مقتضى التعليل عدمه، لانه ليس مملوكا محضا.

والحق الاستناد إلى النص، وهو صحيحة أبي ولا د عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة، إنمايؤخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن لهم مال رجعت على إمام المسلمين، لانهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده.

قال: وهم مماليك الامام، فمن أسلم منهم فهو حر) (1).

قوله: (ولا يعقل مولى المملوك.

إلخ).

بمعنى أن جنايته تتعلق برقبته، ولا يلزم المولى مطلقا.

وقد تقدم (2) البحث فيه.

(1) الكافي 7: 364 ح 1، الفقيه 4: 106 ح 357، الوسائل 19: 300 ب (1) من أبواب العاقلة ح 1.

(2) في ص: 117.