مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص510
ال في المبسوط (1) والخلاف (2): لا.
والاقرب دخولهما، لانهما أدنى قومه.
ولا يشركهم القاتل في الضمان.
ولا تعقل المرأة، ولا الصبي، ولا المجنون، وإن ورثوا من الدية.
ولا يتحمل الفقير شيئا.
ويعتبر فقره عند المطالبة، وهو حول الحول.
والرواية ضعيفة السند، فإن سلمة بن كهيل بتري مذموم.
قوله: (وهل يدخل الاباء.
إلخ).
ما اختاره الشيخ – رحمه الله – من عدم دخولهما في العقل هو المشهور بين الاصحاب، بل احتج عليه في الخلاف بإجماعنا، وبعدم الدليل على اعتبار الوالدين والاولاد، وبأصل البرأة، وبرواية ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه، ولا ابن بجريرة أبيه) (3).
قال: (وهو نص).
وبرواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: (أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فقتلت إحداهما الاخرى، ولكل زوج وولد، فبرأ رسول الله صلى الله عليه وآله الزوج والولد، وجعل الدية على العاقلة) (4).
والمصنف – رحمه الله – اختار دخولهما، لانهما أدنى قومه.
وفي رواية سلمة بن كهيل ما يدل عليه.
(1) المبسوط 7: 173.
(2) الخلاف 5: 277 مسألة (98).
(3) مجمع الزوائد 6: 283، سنن النسائي 7: 127، وفيهما: لا يؤخذ الرجل بجريرة أخيه ولا بجريرة أبيه.
(4) سنن أبي داود 4: 192 ح 4575 – 4576، سنن النسائي 8: 48.