پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص508

والزوجة، ومن يتقرب بالام على أحد القولين، ويختص بها الاقرب فالاقرب، كما تورث الاموال.

وليس كذا العقل، فإنه يختص الذكور من العصبة، دون من يتقرب بالام، ودون الزوج والزوجة.

الاصل في وجوب دية قتل الخطاء على العاقلة – قبل إجماع المسلمين – ما روي من حكم النبي (1) صلى الله عليه وآله بذلك.

قال العلماء – رحمهم الله -: وتغريم غير الجاني خارج عن الاقيسة الظاهرة، إلا أن القبائل في الجاهلية كانوا يقومون بنصرة من جنى منهم، ويمنعون أولياء القتيل من أن يدركوا بثأرهم ويأخذوا من الجاني حقهم، فجعل الشرع بدلتلك النصرة بذل المال حيث لا يكون الجاني متعمدا آثما.

وربما شبه إعانة الاقارب بتحمل الدية بإعانة الاجانب الذين عزموا لاصلاح ذات البين، بصرف سهم من الزكاة إليهم.

وأجلت على العاقلة نظرا لهم، ليتحملوا ما تحملوا في مدة الاجل، فلا يشق عليهم أداؤه.

إذا تقرر ذلك، فالمراد بالعاقلة من تقرب بالاب من الاخوة والاعمام وأولادهما، وإن لم يكونوا ورثة في الحال.

هذا هو المشهور بين الاصحاب.

والقول بكونهم الذين يرثون دية العاقل لو قتل للشيخ في النهاية (2).

ورده المصنف – رحمه الله – بأنه غير مانع، فإن الزوجين والاناث (3) يرثون من الدية وليسوا بعصبة، وكذا من يتقرب بالام على الخلاف الذي سبق (4) غير مرة، فإن

(1) صحيح البخاري 9: 15، سنن ابن ماجة 2: 879 ح 2633 – 2634، سنن أبي داود 4: 192 ح 4574.

(2) النهاية: 737.

(3) في (أ، ط): والاباء.

(4) في ج 13: 43.