مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص506
على كل واحد كفارة.
وإذا قبل من العامد الدية، وجبت الكفارة قطعا.
ولو قتل قودا، هل تجب في ماله؟ قال في المبسوط: لا تجب.
وفيه إشكال ينشاء من كون الجناية سببا.
بعموم قوله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطاء.
فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) (1) وهذا مؤمن فيجبان معا بقتله، عمل الظاهر الاية، وقوله صلى الله عليه وآله: (في النفس المؤمنة مائة من الابل) (2).
وزاد في المبسوط (3) الاستدلال بأن الاسير غير مختار في كونه هناك، فلا تقصير منه، بخلاف غيره، فتجب له الدية.
وينبغي أن تكون الدية في بيت المال، لئلا يرغب المسلم عن قتل الكافر خوفا من ذلك.
قوله: (ولو اشترك جماعة.
إلخ).
هذا مذهب الاصحاب.
ووجه بأن الكفارة لا تتبعض، ولهذا لا تنقسم علىالاطراف، وما لا يتبعض إذا اشترك الجماعة في سببه وجب على كل واحد بكماله.
وبأن فيها معنى العبادة، والعبادة الواحدة لا تتوزع على الجماعة.
وللشافعية (4) وجه بوجوب كفارة واحدة على الجميع، لانه قتل واحد.
قوله: (ولو قتل قودا هل تجب.
إلخ).
وجه ما اختاره الشيخ (5) أنها شرعت لتكفير المذنب (6) مما ارتكبه، فإذا سلم
(1) النساء: 92.
(2) عوالي اللئالي 1: 236 ح 146، سنن الدارمي 2: 193، سنن النسائي 8: 58 – 60، سنن البيهقي 8: 73.
(3، 4) المبسوط 7: 246.
(5) الحاوي الكبير 13: 68، روضة الطالبين 7: 229، كفاية الاخيار 2: 109.
(6) فيما لدينا من النسخ الخطية: الذنب، والصحيح ما أثبتناه.