مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص499
ولا قيمة لما عدا ذلك من الكلاب وغيرها.
ولا يضمن قاتلها شيئا.
أما ما يملكه الذمي كالخنزير، فهو يضمن بقيمته عند مستحليه.
وفي الجناية على أطرافه الارش.
مسائل:
ضمنها المتلف، ولو كان مسلما.
ويشترط في الضمان الاستتار.
ولو أظهرهما الذمي، لم يضمن المتلف.
ولو كان ذلك لمسلم، لم يضمن الجاني على التقديرات.
وقال الصدوق: (فيه زبيل من تراب على القاتل أن يعطي، وعلى صاحب الكلب أن يقبله) (1).
قوله: (ولا قيمة لما عدا ذلك.
إلخ).
يدخل في ذلك كلب الدار والجرو القابل للتعليم.
ووجه عدم وجوب شي للجميع عدم المقتضي له، وعدم قيمة للكلب حيث لا يرد فيها مقدر.
ويشكل على القول بأنها مملوكة، فإن لها حينئذ قيمة في الجملة.
وقال ابن الجنيد: (في كلب الدار زبيل من تراب) (2)، لرواية أبي بصير السابقة (3).
وسماه كلب الاهل.
والمراد به ما يتخذ لحراسة أهله في البوادي، وقد يتخذه أهل الحضر لذلك.
قوله: (لو أتلف لذمي.
إلخ).
(1) المقنع: 534.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 815.
(3) راجع ص: 495 هامش (4).