پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص494

الثانية: في الجناية على الحيوان وهي باعتبار المجني عليه تنقسم أقساما ثلاثة:

الاول: ما يؤكل

كالغنم والبقر والابل، فمن أتلف شيئا منها بالذكاة، لزمه التفاوت بين كونه حيا وذكيا.

وهل لمالكه دفعه والمطالبة بقيمته؟ قيل: نعم.

وهو اختيار الشيخين (1) رحمهما الله [ تعالى ]، نظرا إلى إتلاف أهم منافعه.

وقيل: لا، لانه إتلاف لبعض منافعه، فيضمن التالف.

وهو أشبه.

ولو أتلفه لا بالذكاة، لزمه قيمته يوم إتلافه.

ولو بقي فيه ما ينتفع به، كالصوف والشعر والوبر والريش، فهو للمالك، يوضع من قيمته.

ولوقطع بعض أعضائه، أو كسر شيئا من عظامه، فللمالك الارش.

الثاني: ما لا يؤكل وتصح ذكاته

كالنمر والاسد والفهد، فإن أتلفه بالذكاة ضمن الارش، لان له قيمة بعد التذكية.

وكذا في قطع جوارحه وكسر عظامه، مع استقرار حياته.

وإن أتلفه لا بالذكاة، ضمن قيمته حيا.

قوله: (في الجناية على الحيوان.

إلخ).

القول بتحتم أرشه وعدم جواز دفعه إلى مالكه لابن إدريس (2)، لتحقق ماليته بعد الجناية، وأصالة برأة الذمة مما زاد عن الارش.

وهذا أقوى.

وضعف قول الشيخين ظاهر، لان فوات أهم المنافع لا يقتضي رفع ماليته

(1) المقنعة: 769، النهاية: 780.

(2) السرائر 3: 420.