پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص484

فروع

لو ضرب النصرانية حاملا، فأسلمت وألقته،

لزم الجاني دية جنين المسلم، لان الجناية وقعت مضمونة، فالاعتبار بها حال الاستقرار.

ولو ضرب الحربية، فأسلمت وألقته، لم يضمن، لان الجناية لم تقع مضمونة.

فلم يضمن سرايتها.

ولو كانت أمة، فأعتقت وألقته، قال الشيخ: للمولى أقل الامرين من عشر قيمتها وقت الجناية أو الدية، لان عشر القيمة إن كان أقل،فالزيادة بالحرية، فلا يستحقها المولى، فتكون لوارث الجنين.

وإن كانت دية الجنين أقل، كان له الدية، لان حقه نقص بالعتق.

وما ذكره بناء على القول بالغرة، أو على جواز أن تكون دية جنين الامة أكثر من دية جنين الحرة.

وكلا التقديرين ممنوع.

فإذا له عشر قيمة أمه يوم الجناية على التقديرين.

والاصح عدم الوجوب، للاصل، وجواز العزل على أصح القولين أيضا، فلا يتعقبه ضمان.

وقد تقدم البحث في ذلك في النكاح (1)، وأن بعض الاصحاب أوجب على العازل دية النطفة وإن جاز العزل.

وهو ضعيف جدا.

قوله: (لو ضرب النصرانية حاملا.

إلخ).

إذا جنى على ذمية حبلى تحت ذمي فأسلمت، أو أسلم الذمي فتبعه الولد ثم أجهضت، وجب على الجاني دية جنين مسلم، لان الاعتبار في قدر الضمان بالاعلى حيث وقعت الجناية مضمونة، كما لو ضرب ذميا فأسلم ثم سرت الجناية

(1) في ج 7: 64.